الصبيح تصدر لائحة جديدة تنظم ضوابط عمل الجمعيات الخيرية

نشر في 30-03-2015 | 00:09
آخر تحديث 30-03-2015 | 00:09
No Image Caption
لا يجوز للجمعيات تلقي أو إرسال تبرعات أو فتح لجان أو أفرع
بالداخل والخارج إلا بموافقة كتابية
عقوبات تدريجية ذكرتها اللائحة التنظيمية الجديدة في انتظار الجمعيات الخيرية المخالفة، المصرة على كسر القانون، ولم تلب دعوات الوزارة المتكررة إلى تلافي مخالفتها، تصل إلى وقف الحسابات المصرفيـة كافة للجمعيـة، ولا يتم فتحها إلا بموافقـة كتابية من الـوزارة.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح، امس، قرارا وزاريا قضى بإصدار لائحة تنظيمية جديدة للجمعيات الخيرية العاملة في البلاد، تلزمها بالخضوع من حيث إنشائها وتنظيمها والاشراف عليها لاحكام هذه اللائحة، على أن ينشر القرار واللائحة المرفقة في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

وألزمت اللائحة مؤسسي وأعضاء مجلس ادارة الجمعية الخيرية بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، وتعديلاته الصادر بشأن الاندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، اضافة الى الزامها بالقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلى، والاسترشاد بالنظام الأساسى النموذجي للجمعيات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005، على أن تلتزم الجمعيات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة بالتعليمات التنظيمية كافة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحظرت اللائحة على الجمعية الخيرية مباشرة أي نشاط قبل صدور قرار إشهارها وفقاً لأحكام القانون، كما حظرت على الجمعية الخيرية القيام بفتح لجان أو فروع لها داخل الكويت أو خارجها أو نقل موقعها أو تعديل مواصفاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة وفقاً للشروط التي تقررها بهذا الشأن.

شروط وضوابط الإشهار

وحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لاشهار الجمعيات الخيرية، بأن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون ومجلس الادارة كويتيي الجنسية، ولا يقل عمر أحدهم عن 21 سنة، والا يقل عدد المؤسسين عن 50 شخصاً، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُد اليه إعتباره، وأن يكون المؤسس ممن له نشاط فى مجال الجمعية المقرر تأسيسها.

كما شددت اللائحة على ضرورة أن يقر المؤسسون بالالتزام بالأهداف التى أُنشئت من أجلها الجمعية، وبعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة، شريطة أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية وذلك فى أوجه الرعاية المتنوعة فى المجتمع، وأن يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية وذلك حرصاً على تضامن المجتمع وإذكاء روح الوحدة الوطنية، اضافة إلى أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيرى وألا تستهدف الحصول على ربح مادي، على أن يقوم مفتشو الادارة المعنية بزيارة موقع الجمعية الخيرية للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة.

طلبات الإشهار المرفوضة

وألزمت اللائحة الجمعيات بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها وهي (لائحة مالية، لائحة ادارية تشمل مواعيد العمل والجزاءات، لائحة فنية تشمل أنشطتها ومشاريعها وأعمالها)، ويجب على الادارة اثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي والاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه طلبات تأسيس الجمعيات، ويتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفياً لجميع الشروط والإجراءات اللازمة، ويثبُت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد نشر القرار الصادر بإشهارها فى الجريدة الرسمية، وتقيد الطلبات المرفوضة في سجل يوضح به أسباب الرفض، ويخطر ذوو الشأن بذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرفض، ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض بطلب يقدم إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إخطارهم بهذا القرار.

ضوابط جمع التبرعات

وحددت اللائحة للجمعيات الخيرية ضوابط لجمع التبرعات هي أن تتقدم بطلب للوزارة مبينا فيه النشاط أو المشروع الذي تُخصص له حصيلة التبرعات، والطريقة المقترحة لجمعها، والمدة التي تطلب التصريح لها بالجمع خلالها، وأماكن الجمع وذلك قبل الجمع بشهر على الأقل، وتنظر الادارة في الطلب المقدم لها وتبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيها لهذا الطلب، في حال موافقة الإدارة المختصة يتم إصدار موافقة رسمية تتضمن التالي (اسم الجمعية القائمة على الجمع، ومدة الجمع، وطريقة الجمع (نقدي بسندات قبض، استقطاع بنكي مباشر، كى. نت)، والأماكن التي سيتم بها الجمع، واسم المشروع، وعدد دفاتر سندات القبض أو الاستقطاع التي ختمت بشعار الجمعية، على أن تكون تلك الدفاتر مسلسلة)، وتقدم الجمعية سندات القبض للوزارة وذلك لختمها واعتمادها قبل الجمع، ويتم تسليمها للجمعية بموجب محضر تسليم.

ويحظر نهائياً على الجمعية الإعلان عن جمع التبرعات بشتى الطرق والوسائل سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، أو عن طريق النشرات الإعلانية أو الملصقات إلا بعد الحصول لى موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وتلتزم الجمعية بتقديم كشوف بأسماء القائمين على جمع التبرعات مثبتاً بها (الاسم، ورقم الهاتف، وصورة الإقامة، وصحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول، وصورة البطاقة المدنية، وصورة شخصية)، وتصدر الجمعية هوية للأشخاص القائمين على جمع التبرعات محدداً بها الغرض والزمان والمكان.

وبينت اللائحة أنه عقب انتهاء المدة المرخص خلالها بالجمع، يجب موافاة الوزارة ببيانات حسابات الجمع، مع تقديم السندات المتبقية من الإيصالات لمراجعتها وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المرخصة للجمع.

back to top