دراسة حول اقتراح المجلس ومشروع الحكومة بشأن القانون

نشر في 03-03-2015 | 00:10
آخر تحديث 03-03-2015 | 00:10
No Image Caption
«ديوان حقوق الإنسان»... المطلوب استقلالية تامة وصلاحيات غير محدودة

القانون المقترح يفتقد تعريف حقوق الإنسان والحريات العامة ولا يجرم منتهكيها!
يجب أن يتضمن القانون معاقبة المسؤول المعترض على أداء عمل الديوان والحق في تحرير المخالفات

بينما تقترب لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة من الوصول إلى صيغة شبه معتمدة لقانون ديوان حقوق الإنسان باعتباره الجهة الرسمية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في البلاد، يلاحظ من المشاريع التي تستعرضها اللجنة، سواء وفق نصوص المشروع الحكومي المقدم إليها أو المقترح المقدم من عدد من نواب المجلس افتقادها العديد من القضايا التي يتعين أن يشملها أي تشريع معني بالدفاع عن حقوق الإنسان وينهض بالدفاع عن الحريات العامة.

فالقضايا التي يتعين أن يشملها قانون ديوان حقوق الإنسان الكويتي، يجب أن تتصدى لواقع حقوق الإنسان على نحو حقيقي وشفاف، لنكون أمام قانون يتواكب مع نصوص الدستور الكويتي، ومكمل لمبادئه ومحقق لغاياته وليس معطلاً لأحكامه وموئداً لمقاصده، وبما يجعل منه قانوناً متواكباً مع الاتفاقيات العالمية المناصرة لحقوق الإنسان، فيسبح في فلكها مستلهماً في تنظيمه نصوص الدستور والمبادئ العامة لحقوق الإنسان، ومن دونها سنكون أمام قانون معطل يتغنى باسم حقوق الإنسان وليس مدافعاً حقيقياً عنها بعد أن عمد المشرع إلى وضعه بهذه الصورة المشوهة!!.

وتتمثل القضايا التي يتوجب أن يقف عليها قانون ديوان حقوق الإنسان في خمس قضايا فقط، هي أولاً: ضرورة أن يتضمن القانون تعاريف الديوان والمصطلحات التي سيعمل بها، وثانياً: بيان تبعية الديوان وثالثاً: أهدافه ورابعاً: صلاحياته، وخامساً: شروط العضوية.

ولو تحقق لهذا الجهاز الاستقلالية الكاملة، والبعد عن تبعيته الحكومية والعمل على تحقيق أهداف حقيقية وصلاحيات واسعة تمنحه كامل القدرة على أداء رسالته يحميها الدستور وترعاها الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، فسنكون حتماً أمام جهاز فعّال وقادر على القيام بدوره، بما أتيح له من نصوص.

ملاحظات

لذلك، يتعين قبل كل شيء أن يتضمن القانون المزمع إقراره من مجلس الأمة أولاً: وضع تعريف لديوان حقوق الإنسان ونشأة هذا الديوان، بأن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يضمن لها الاستقلال الإداري والمالي في الأعمال التي يقوم بها، وتمارس الهيئة أعمالها عن طريق مجلس للأمناء مكون من 11 عضواً ويحدد القانون طريقة تعيينهم من قبل السلطة التشريعية فقط.

والملاحظة الثانية التي يتوجب أن يؤكد عليها قانون ديوان حقوق الإنسان، هي تبعية هذا الجهاز، فإلحاق الجهاز بالسلطة التنفيذية أو حتى لأي إدارة تابعة لها سيضعف من عمل ديوان حقوق الإنسان لكونها الجهة التي سيراقب أعمالها، ولكون منتسبيها اليوم هم المتهمون بارتكاب الممارسات المخالفة لحقوق الإنسان، وبالتالي يتوجب إبعاد أي إشراف أو تبعية لديوان حقوق الإنسان بالسلطة التنفيذية حفاظاً على مصداقية عمل ديوان حقوق الإنسان وتأكيداً على الهدف الحقيقي من إنشائه، وبالتالي يتعين أن يضمن لهذا الجهاز الاستقلالية الكاملة التي تتيح له آداء رسالته على نحو مستقل وحيادي دون أن يتعرض أعضاؤه لضغوط معنوية أو لتهديد من السلطة التنفيذية ومن ثم يتعين العمل على أن يكون هذا الديوان مستقلاً كما الاستقلالية التي يتمتع بها جهاز ديوان المحاسبة وأن من يقوم بتعيين أعضائه هو مجلس الأمة لكونه المجلس المنتخب ودون أن يكون هناك تدخل من السلطة التنفيذية.

وثالث تلك الملاحظات، وهي أهداف الجهاز والتي يتوجب على القانون التوسع فيها حماية لحقوق الإنسان والدفاع عن ضماناته وحرياته وألا يقتصر الأمر بالنسبة لديوان حقوق الإنسان أن تكون أهدافه مرتبطة بحقوق الإنسان فقط، بل أن تمتد إلى الضمانات والدفاع عن الحريات مع التوسع في نشر ثقافة الدفاع عن الحقوق والحريات والضمانات، لكونها مسائل مترابطة بعضها ببعض، ولا يمكن تجزئتها ومن الواجب الحرص على وضعها في القانون كصورة متكاملة تعبر عن الإنسان عامة.

ورابع تلك الملاحظات وأهمها، وهي صلاحيات جهاز ديوان حقوق الإنسان: فبدون تمتع الجهاز بأي صلاحيات حقيقية تسمح له بإبداء الرأي وإعداد المخالفات والانتقال إلى أي مكان يريد ومنحه سلطة الضبط القضائي والإبلاغ عن الجرائم التي يكتشفها مباشرة إلى الجهات القضائية وتلقي الشكاوى من أي متضرر ولايمكن الحديث بأي حالة من الأحوال عن جهاز يعنى بحقوق الإنسان ويدافع عنه، ومن دون تلك الصلاحيات الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها أي جهاز، فلا يمكن الحديث سوى عن جهاز شكلي بحقوق الإنسان لايتمتع إطلاقاً بالحد الأدنى من الصلاحيات ويكون عمله هو والعدم سواء .

وخامس تلك الملاحظات، وهي الشروط الواجب توافرها في الأعضاء الذين يتم إختيارهم في مجلس الأمناء، فوضع القانون لشروط مشددة فيمن يتم قبولهم لعضوية هذا المنصب سيسمح بإيجاد الأشخاص من أهل الاختصاص بما ينعكس فيما بعد على عمل الديوان ويؤكد مصداقيته وشفافيته وصورتها المحلية والعالمية.

الملاحظات على المشروع الحكومي

يواجه المشروع الحكومي جملة من الملاحظات بعد الاطلاع عليها، وهي:

أولا: تضمن مشروع قانون ديوان حقوق الإنسان تعريفات لعمل ديوان حقوق الإنسان دون بيان كامل لكل التعريفات التي يجب ان يتضمنها القانون كمعان إضافية، تعريفا للحقوق والضمانات والحريات وغيرها من تعريفات لازمة بالقانون على نحو موسع.

ثانيا: تبعية الجهاز: الحق المشروع الحكومي تبعية الجهاز لمجلس الوزراء وفق م ٢ منه، ومثل هذه التبعية تعوق حتما الأعمال الموكلة أو المفترض أن يمارسها الديوان بكل حيادية وشفافية وأمانة تامة.

أهداف نظرية

ثالثا: أهداف الجهاز: الأهداف التي يتضمنها المشروع الحكومي جميعها نظرية كإعداد تقارير ودراسات ومشاركة في مؤتمرات وتلقي شكاوى دون ان يكون هناك دور محوري وحقيقي كالانتقال الى مراكز الشرطة واعداد المخالفات على الجهات الرسمية ومحاربة كل مظاهر الانتهاك بحقوق الإنسان والعمل على حدها والدفاع عن الحقوق والحريات والدفاع عنهما والعمل على كفالة الضمانات التي تنتهكها بعض جهات الشرطة أو التحقيق مع بعض الموقوفين او حماية العمالة او المضطهدين في كل مجالات حقوق الإنسان.

رابعا: صلاحيات رئيس الجهاز: لا يتضمن المشروع الحكومي اي صلاحيات للرئيس او لديوان حقوق الإنسان سوى صلاحيات ادارية او مالية تعقد له مع مجلس الامناء، وبالتالي يتعين ان يمنح الجهاز صلاحيات اوسع تمكنه من أداء عمله كتحرير مخالفات وتقديم بلاغات للقضاء او جهات التحقيق، وكذلك منح الرئيس ومن يراه بالعدد الكافي من الموظفين سلطة الضبط القضائي واعداد تقارير عن سلامة مراكز الحجز والحبس، واعداد تقارير كل ستة اشهر للجنة حقوق الإنسان في مجلس الامة والتي بدورها تخاطب مجلس الوزراء بنسخة منها لتلافيها، وغيرها من الصلاحيات التي تمكن الجهاز من ممارسة أعماله بالانتقال الى اي جهة حكومية وغير حكومية للتأكد فقط واعداد الملاحظات والمخالفات بمطابقتها للشروط والمعايير الواجبة لحقوق الإنسان، وهي المعايير التي يجب وضعها من قبل مجلس الامناء في اللائحة الداخلية للقانون ونشرها للكافة حتى يلتزم بها الكافة.

تلك هي الملاحظات على المشروع الحكومي، وارى انه من الضروري بشأن الشروط الواردة في المشروع الحكومي التشدد في شروط التعيين في منصب الرئيس والاعضاء، ويشترط فيهم التفرغ الكامل، وان يخضعوا لرقابة الذمة المالية الواردة بقانون مكافحة الفساد، وان تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالقياديين، ويشترط في من يعمل على الاقل التخصص للرئيس ونائب الرئيس.

جملة ملاحظات

الملاحظات على الاقتراح بقانون المقدم من بعض نواب مجلس الامة:

يواجه اقتراح مجلس الأمة المقدم بشأن ديوان حقوق الإنسان جملة من الملاحظات أهمها:

اولا: من ناحية التعريف: الاقتراح المقدم لا يتضمن اي تعريفات شاملة، وهي كالملاحظة الواردة على المشروع الحكومي.

ثانيا: من ناحية التبعية: اشار الاقتراح الى الاستقلالية المطلوب والى ان التعيين يكون من مجلس الامة لتسعة مقاعد ومقعدين من وزارة الشؤون، وان يكون هناك اربع سيدات، وهنا ارى ان استلزام تعيين اربع سيدات امر سيعوق عمل المجلس، وبالتالي اعتقد ان هناك صعوبة مستقبلا في توافر هذا العدد خصوصا اذا نص الاقتراح المقدم من الأعضاء على ان مدة التعيين هي ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، وبالتالي ارى ضرورة عدم تحديد الاعداد للسيدات في التعيين، وان يترك التعيين كاملا لمجلس الامة بالترشيح على ان يصدر فقط من مجلس الوزراء مرسوما بتعيينهم.

ثالثا: من ناحية الاهداف: كانت الاهداف الموجودة في الاقتراح المقدم من اعضاء مجلس الامة ايضا قاصرة رغم أفضليتها للاهداف الواردة في المشروع الحكومي.

رابعا: الصلاحيات: وسع الاقتراح بقانون المقدم من النواب الصلاحيات التي يجب ان يتمتع بها الديوان، واعتقد انه يجب ان يتم توسيعها لأبعد من ذلك بما تم الاشارة اليه باقتراحاتنا سلفا.

واخيرا وبشأن الشروط الموضوعة في الاقتراح المقدم من النواب فهو لم يشترط تعيين الكويتي في المنصب، والا يكون قد صدر عليه حكم في جناية او جنحة، وبالتالي ارى انه من اللازم التشدد في وضع الشروط فيمن يتم تعيينه في هذا المكان حفاظا عليه وعلى المهمة التي يؤديها.

المقارنات والاقتراحات

أولاً التعاريف

مقترح المجلس

مادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الديوان: الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

المجلس: مجلس أمناء الديوان.

الرئيس: رئيس مجلس أمناء الديوان.

المدير العام: المدير العام للديوان.

مقترح الحكومة

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

• الديوان: ديوان حقوق الإنسان.

• المجلس: مجلس إدارة ديوان حقوق الإنسان.

• الرئيس: رئيس مجلس إدارة ديوان حقوق الإنسان.

• نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة ديوان حقوق الإنسان.

• اللجان: اللجان الدائمة المشكلة من قبل مجلس ادارة ديوان حقوق الإنسان.

• الأمانة العامة: الأمانة العامة لديوان حقوق الإنسان.

• الاتفاقيات: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان المصدق عليها من دولة الكويت.

• اللائحة: اللائحة الداخلية للديوان المتضمنة قواعد تنظيم اعماله ومهامه وشؤون العاملين به.

المقترح

اعتماد التعاريف المقدمة من مشروع الحكومة وكذلك اضافة تعاريف أخرى وهي على النحو التالي:

• حقوق الإنسان: هي كل الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان والمرتبطة بحياته الخاصة وتجاه الغير.

• الحريات العامة: هي الحريات التي كفلها الدستور والاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت.

• انتهاك: هو التعدي على الحقوق أو الحريات.

ثانياً: التبعية

مقترح المجلس

المادة (3) (أ) تنشأ هيئة تعنى بحماية حقوق الإنسان ذات شخصية اعتبارية تسمى «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» يتمتع بالاستقلال  المالي والإداري في ممارسة مهامه واختصاصاته.

مقترح الحكومة

مادة 2

ينشأ ديوان وطني يسمى «ديوان حقوق الإنسان» يشرف عليه مجلس الوزراء، يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة، في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها.

ويكون للديوان الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

المقترح

تنشأ هيئة تعنى بحماية حقوق الإنسان ذات شخصية اعتبارية تسمى «الديوان الوطني لحقوق الإنسان»، يتمتع بالاستقلال  المالي والإداري في ممارسة مهامه واختصاصاته، وتمنح له الصلاحيات الكاملة للعمل على حماية حقوق الإنسان ووقف أي انتهاكات لها والدفاع عن الحريات العامة بما يتوافق مع مبادئ الدستور.

ثالثاً: الأعضاء

 مقترح المجلس

يتشكل مجلس أمناء الديوان من أحد عشر عضوا، يرشح مجلس الأمة في جلسة سرية، وبناء على عرض رئيسه، تسعة منهم بمن فيهم رئيس الديوان ونائبه، على أن تكون من بين المرشحين سيدتان.

ويتم ترشيح العضوين المتبقيين من بين اربعة اسماء تقترحها جمعيات النفع العام الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، شريطة ان تضم الأسماء سيدتين، بالتشاور مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبتزكية مجالس ادارات الجمعيات التي ينتسبون اليها.

ويجب أن يكون جميع الاعضاء من الشخصيات المستقلة المشهود لها بالاهتمام بحقوق الإنسان والحريات العامة واحترامها والدفاع عنها.

يعين جميع الاعضاء بمرسوم لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يجوز عزل اي منهم خلال فترة عضويته، ويعامل رئيس المجلس معاملة الوزير، ونائب الرئيس معاملة نائب وكيل الوزارة، وباقي الاعضاء معاملة وكيل الوزارة، من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية.

مقترح الحكومة

مادة 3

يتولى أعمال ومهام الديوان وإدارة كل شؤونه، مجلس إدارة يشكل من عدد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، كما يضم ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والخارجية، وإدارة الفتوى والتشريع يشتركون في المداولات بصفة استشارية، ولا يحق لهم التصويت.

وينتخب المجلس، من بين أعضائه، الرئيس ونائب الرئيس، وذلك في أول جلسة لانعقاده، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة غيابه.

المقترح

يتشكل مجلس أمناء الديوان من أحد عشر عضوا، يختارهم مجلس الأمة في جلسة سرية، بعد أن تعد وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام المشهرة في مجال حقوق الإنسان كشفا بأسماء المرشحين المتوافرة بهم الشروط، يسلم إلى الأمانة العامة لعرضه على مكتب مجلس الأمة لاعداد تقرير به وعرضه في أقرب جلسة للمجلس لاختيار الرئيس أولا ثم نائب الرئيس ثم باقي الاعضاء.

رابعاً: شروط العضوية

 مقترح المجلس

ويجب أن يكون جميع الاعضاء من الشخصيات المستقلة المشهود لها بالاهتمام بحقوق الإنسان والحريات العامة واحترامها والدفاع عنها.

يعين جميع الاعضاء بمرسوم لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يجوز عزل اي منهم خلال فترة.

  مقترح الحكومة

 يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس، ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.

  المقترح

يصدر بتعيين أعضاء مجلس الأمناء مرسوم أميري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بعد مخاطبة مجلس الأمة للحكومة بالاعضاء الـ11 الذين وافق المجلس عليهم بالجلسة السرية بالتعيين أو للتجديد لهم مرة أخرى أو لبعضهم، على أن تراعى الإجراءات الخاصة بالتعيين إذا اعترض المجلس على عدم التجديد لاي من الاعضاء، ويشترط فيمن يعين عضوا في المجلس ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وأن يكون من الشخصيات المختصة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والدفاع عنها.

6- أن يكون متفرغا للعمل وألا يجمع مع أي منصب آخر حكومي أو في القطاع الخاص.

7- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بشهر إفلاسه.

خامساً: صلاحيات الديوان

  اقتراح المجلس

 المادة 6

لرئيس الديوان والأعضاء بموجب هذا القانون الحق في:

أ- زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث دون الحاجة للحصول على إذن.

ب- زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أنه جرى أو تجرى به تجاوزات لحقوق الإنسان، وله حق الضبطية القضائية في ما يحدث من أي اعتداءات تمس حقوق الإنسان وإحالتها للنيابة العامة.

ج - الانضمام للدعاوى المنظورة أمام المحاكم ورفع الدعاوى فيما له صلة بحماية حقوق الإنسان وكذلك الطعن على الأحكام بعد موافقة مجلس الأمناء.

مشروع الحكومة

مادة 7

تلتزم كل الجهات الحكومية بمعاونة الديوان في أداء مهامه واختصاصاته وتيسير سبل حصوله على ما يحتاج إليه من البيانات أو المعلومات أو المستندات ذات الصلة بمجال عمله.

وللمجلس دعوة أي من ممثلي الجهات الحكومية أو غير الحكومية لحضور اجتماعاته.

المقترح

اعتماد الصلاحيات المقدمة من اقتراح النواب مع إضافة الصلاحيات الآتية:

1- تلقي الشكاوى من الافراد أو اللجان أو الجمعيات التي تخص أي نوع من أنواع التعرض للإنسان أو للحريات ضد أي من الجهات العامة الحكومية أو الخاصة سواء من الشركات أو الجمعيات.

2- تحرير المخالفات بحق الجهات الحكومية أو الخاصة التي تسجل بحقها المخالفات التي تثبت انتهاكها لحقوق الإنسان والحريات العامة، وللديوان إخطار تلك الجهات الحكومية أو الخاصة بإزالة المخالفة خلال فترة زمنية لا تجاوز 48 من قبل تحرير المخالفة.

3- للديوان إبلاغ النيابة العامة بالتحقيق في المخالفات التي ترتكب داخل الجهات الحكومية أو الخاصة أو المرتكبة من الافراد والتي تتضمن انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان وللحريات العامة.

4- جاز للديوان الصلح مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو أي من الافراد إذا ثبت قيامها بإزالة المخالفة وبإعدادها لتعهد خطي بعدم تكرار المخالفة وفي حال ارتكابها لذات المخالفة خلال 3 سنوات لا يمكن للديوان إعمال أي صلح معها ويتعين إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها من تحقيق وتصرف وادعاء.

5- للديوان إبلاغ النيابة العامة ضد أي مسؤول حكومي أو خاص يثبت امتناعه التعاون مع موظفي الضبط القضائي التابعين للديوان أو منعهم من القيام بواجباتهم بحسب ما ينص على ذلك القانون.

سادساً: اقتراحات بالتحقيق والتجريم والعقوبات لم يتضمنها المشروع الحكومي ولا اقتراح النواب

1- يجب أن يتضمن المشروع الآتي:

الاختصاص بالتحقيق والمحاكمة: المادة المقترحة: تختص النيابة العامة دون غيرها التحقيق في الشكاوى والبلاغات المحالة إليها من ديوان حقوق الإنسان أو من الغير لاي أفعال تعد انتهاكا لحقوق الإنسان أو الحريات العامة، ولها التصرف فيها واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التحقيق وفق قانون الإجراءات على أن يعرض المتهمون أمام محكمة الجنايات.

2- التجريم والعقوبات: المادة المقترحة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 4 سنوات أو الغرامة التي لا تزيد عن 20 ألف دينار:

1- كل من قام عمدا بانتهاك أي حق من حقوق الإنسان سواء كان ذلك على نحو مادي بالقول أو الفعل أو الاشارة أو على نحو معنوي بالتهديد أو الوعيد.

2- كل من قام عمدا بالتعدي على أي حرية من حريات الأفراد أو الجماعات أو قيامه بالتهديد بعدم ممارسة تلك الحرية.

وفي حال صدور حكم الإدانة على الموظف العام تقضي المحكمة بعزله من وظيفته، على أن تنشر كل أحكام الإدانة بالحبس بملخص عنها بعد نهائيتها ونفاذها لوسائل الطعن في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

back to top