الحبس سنة والغرامة 50 ألف دينار لمن يسيّر حملة «حج وعمرة» غير مرخصة

نشر في 19-12-2014 | 00:01
آخر تحديث 19-12-2014 | 00:01
أقر مجلس الامة في جلسته امس مشروع القانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة في مداولته الاولى.

وتنص المادة الاولى من القانون على "ان تشكل بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى (اللجنة العليا للحج والعمرة) ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية".

وذكرت المادة الاولى ان اللجنة "تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية والخارجية والصحة وكذلك بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني، ولمجلس الوزراء ان يضم لعضويتها اعضاء عن جهات اخرى".

ونصت المادة الثانية على ان "تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالإشراف على الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص بالمسائل المتعلقة بتنظيم الاجراءات المتعلقة بالتراخيص لحملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم تسيير هذه الحملات".

واشارت المادة نفسها الى "وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت او اثناء سيرها في الطريق او الاقامة بالمملكة العربية السعودية والرقابة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين".

ونصت المادة الثالثة على انه "لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة لغير المرخص لهم بتسييرها الا بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة يفيد استيفاءهم للشروط والضوابط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة".

حبس وغرامة

وتضمنت المادة الرابعة ان "يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة وفقا للائحة المنظمة لذلك" فيما نصت المادة التاسعة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على 50 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف احكام المادة الثالثة من القانون.

ونصت المادة العاشرة على ان يكون لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية منح الجهة المختصة وفقا للاجراءات المقررة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضراللازمة لذلك وإحالتها الى جهة التحقيق.

back to top