قانون الوكالات التجارية يفتح الباب أمام الخليجيين والأشخاص الاعتباريين

نشر في 13-12-2014 | 00:15
آخر تحديث 13-12-2014 | 00:15
No Image Caption
يتكون من 25 مادة... و«المالية» البرلمانية تصوت عليه غداً بحلته الجديدة
الشايع لـ الجريدة.: سمح بوجود أكثر من وكيل للوكالة الواحدة
«الميزانيات» تطلع النواب بحضور الصالح على إطار ميزانية 2015/2016
في وقت وجهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدعوة إلى النواب لحضور اجتماعها المقرر غداً، لعرض مؤشرات الإطار العام لميزانية الدولة لعام 2015/2016، تصوت اللجنة المالية البرلمانية غداً على قانون الوكالات التجارية بحلته الجديدة، والذي يفتح الباب أمام المواطنين الخليجيين والأشخاص الاعتباريين للحصول على هذه الوكالات.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ«الجريدة»: إن اللجنة بعد أن انتهت من مناقشة القانون وأخذت بمعظم الملاحظات التي أبدتها عليه وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة والنواب، فإنها ستصوِّت عليه غداً، وستحيله إلى المجلس تمهيداً لإقراره في الجلسة المقبلة.

وعن أبرز ما تضمنه القانون، أوضح الشايع أنه «يسمح بوجود أكثر من وكيل للوكالة الواحدة، وهذا يعتمد على الشركة الأم، إضافة إلى تشديد العقوبة على مَن يدّعي أن لديه وكالة أو يخالف شروطها»، مضيفاً أن «القانون ألزم الأطراف التسجيل في سجل وزارة التجارة خلال فترة محددة، حيث نظم القانون عملية التسجيل وحالات سحبها».

وتكوّن القانون، بالشكل الذي انتهت إليه «المالية»، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، من 25 مادة، أبرزها السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتباريين بالحصول على الوكالة التجارية، على ألا تقل حصة الشريك الكويتي أو الخليجي في رأس المال عن 51 في المئة، ولم يجعل الوكالة مقتصرة على الكويتيين (كما في القانون الحالي).

وبينما حذّرت غرفة التجارة والصناعة من أن وجود أكثر من وكيل للوكالة الواحدة سيتسبب في ارتفاع تكلفة التوزيع، جاء نص المادة الرابعة على النحو التالي: «لا ينحصر استيراد أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها، وإن نص عقد الوكالة على غير ذلك أو اشتمل على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر بمَن يستوردها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وشددت المادة السابعة عشرة العقوبةَ الماليةَ على مَن يدّعي حصوله على وكالة تجارية، في حين خلت من عقوبة الحبس، فوفق القانون الجديد يُعاقب بغرامةٍ لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل مَن ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلاً حقيقياً مرتبطاً بعقد وكالة صحيح مع الموكل، كما يجوز غلق المحل نهائياً، بينما ينص القانون الحالي على الحبس 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 100 دينار.

وبالعودة إلى اجتماع «المالية» المقرر غداً، قال الشايع «إن اللجنة ستجتمع خلاله مع ديوان المحاسبة لمناقشته في الأسباب التي رصدها وكانت سبباً في إعاقة تنفيذ خطة الحكومة الخمسية الماضية، وما عالجته الحكومة، إضافة إلى العوائق التي مازالت موجودة ولم تُعالج».

وعن اجتماع لجنة الميزانيات، الذي سيطلع خلاله النواب على إطار الميزانية العامة للجهات الحكومية لعام 2015/2016، بحضور وزير المالية أنس الصالح، أكد الشايع «أن الوقت الحالي يمثل أفضل فرصة للحكومة لإيجاد مصادر بديلة للدخل غير النفط، ورفع بعض المؤسسات عن كاهل الميزانية من خلال توجيهها إلى القطاع الخاص، وطرح المشروعات من خلال قانون الـB.O.T، إضافة إلى فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي».

back to top