الداخلية: تعديلات جوهرية على رخص قيادة غير الكويتين

نشر في 25-11-2014 | 15:50
آخر تحديث 25-11-2014 | 15:50
No Image Caption
اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا ادخل بموجبه تعديلات جوهرية على بعض احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وتشمل جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتين وربطها بمدة سريان الاقامة في البلاد ، كما اشترط لمنحها توفر شروط السن واللياقة الصحية واجتياز اختبار القيادة الذى تجريه الادارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والاجراءات المبينة في هذه اللائحة ، كما يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على اقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل ، وان لا يقل راتبه الشهرى عن ستمائة دينار كويتي ، وان يكون حاصلاً على شهادة جامعية .

يأتي القرار مع متطلبات الحاجة الى المزيد من تحديد اشتراطات منح رخص القيادة والحد منها خاصة للفئات التي تتخذ من المسميات الوظيفية والمهنية خلاف لما يؤديه من اعمال للحصول على رخصة قيادة خطوه نحو خفض معدلات الحاصلين على رخص قيادة دون مسوغ قانونى منع تحايل البعض للحصول عليها بطرق واساليب شتى وذلك في سياق ايجاد حلول عملية للمشاكل المرورية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق .

الفئات المستثناة

وقد حدد القرار الفئات المستثناة من الشروط وهي :-

1.    زوجة الكويتي وأرملته الاجنبية أو مطلقته الاجنبية ممن لديها أبناء منه .

2.    أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب .

3.    المقيمون بصورة غير قانونية ، ممن يحملون البطاقات الامنية سارية المفعول .

4.    الطلبة المقيدون في إحدي الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت .

5.    ربات البيوت ممن لديهن أبناء ، بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب الواردة بــ (ثانيا ) بالبنود (1.2.4) والمستثناة من شرط مدة الاقامة الواردة بـــ (ثالثا) بالبند (1) .

6.    اعضاء الهيئات الدبلوماسية .

7.    اللاعبون المحترفون لدى الاندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية .

8.    السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشئون الاجتماعية والعمل  فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم او اى بلد آخر سارية المفعول .

9.    الخدم الخصوصيون ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة لدى نفس الكفيل ، بشرط تغيير المهنة الى سائق .

10.الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط .

11.اعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الاخرى .

12.الطيارون والقباطنة ومساعدوهم .

13.مغسلو الموتى .

شرط الاقامة والراتب

كما اشار القرار الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة والراتب وهم : -

1.    القضاة واعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء .

2.    اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية .

3.    الصحفيون والاعلاميون .

4.    الاطباء والصيادلة والمهندسون .

5.    المدرسون والاخصائيون الاجتماعيون .

6.    الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وآئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية .

7.    المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والاندية في الجهات الحكومية .

 

اما عن الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة تحديداً فهم : -

1.    المدراء العامون ومساعديهم بمسمياتهم المختلفة .

2.    المدراء بجميع مسمياتهم .

3.    المحاسبون بمسمياتهم المختلفة .

4.    المندوبون بجميع مسمياتهم .

الغاء الاقامة وتغيير المهنه

وقد الغى القرار رخص القيادة الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشئون الاجتماعية والعمل بالغاء اقامته في البلاد او تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة ، ولا يمنح بدلا منها الا بعد مضى سنتين وباجراءات جديدة ، كما تلغى رخص القيادة في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته ، التي على اساسها استخرج الرخصة الى مهنة اخرى لا يشملها هذا القرار .

back to top