«المرافق العامة» تقر تعديلات الحكومة على «الإطفاء»

نشر في 01-11-2014 | 00:04
آخر تحديث 01-11-2014 | 00:04
No Image Caption
حددت تسلسل رتب الضباط والأفراد ويسري عليهم جدول الرتب والمرتبات المقرر للرتب العسكرية
بموجب ما انتهت إليه لجنة المرافق العامة فإنه يسري لرتب الضباط وضباط الصف والأفراد في «الإطفاء» جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية.

وافقت لجنة المرافق العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء، واحالته الى مجلس الامة وتم ادراجه على جدول الاعمال.

وقالت لجنة المرافق في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: احال رئيس المجلس الى اللجنة مشروع القانون المشار اليه بتاريخ 17/7/2014م، وذلك لبحثه ودراسته وتقديم تقرير بشانه الى المجلس.

واضافت: في يوم الاحد الموافق 19/10/2014م عقدت اللجنة اجتماعها الرابع والعشرين واطلعت على ما يحتويه المشروع من تعديلات فوجدت ان فكرته والهدف الذي يرمي اليه التعديل على المادة الثانية هو ان يتولى ادارة الادارة العامة للاطفاء مدير عام برتبة فريق اطفاء ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء اطفاء على ان يعين كل منهم بمرسوم، وحددت المادة (4) من ذلك المشروع التسلسل لرتب الضباط وضباط الصف والافراد على ان يسري عليهم جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لاقرانهم من رجال الشرطة وان يعاملوا معاملة العسكريين وان يسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على المشروع وذلك على النحو الوارد في الجدول المقارن المرفق.

وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بتعديل المادتين 2 و4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شان رجال الاطفاء: تضطلع الادارة العامة للاطفاء بمهمة غاية في الخطورة والاهمية هي تجنيب الدولة ومواطنيها ويلات الحرائق واثارها المدمرة والحفاظ على اقتصاد الدولة، وتنفيذ هذه المهمة الشاقة استلزم اسنادها الى جهة تتمتع بقدر كبير من الانضباط والقدرة على العمل في احلك الظروف ومن ثم رأى المشرع عند اصدار القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء تنظيم المرفق المنوط به هذه المهمة الخطيرة والشاقة تنظيما عسكريا وذلك نظرا لما يتمتعون به من انضباط وقدرة عالية على التصرف في الازمات ومجابهة المخاطر والمهام الخطيرة والصعبة.

وأضافت: ورغبة في توفير قدر اكبر من المرونة لنصوص هذا القانون وتوحيد الرتب العسكرية المنصوص عليها به مع الرتب العسكرية المنصوص عليها بقانون الجيش وقانون قوة الشرطة، فقد اعد مشروع القانون المرافق لتعديل نص المادتين 2، 4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار اليه حيث تضمن المشروع تعديلا للمادة (2) بحيث تخضع الادارة العامة للاطفاء لاشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة ويتولى ادارتها مدير عام برتبة فريق اطفاء ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء ويعين كل منهم بمرسوم.

وتابعت: كما نظمت المادة (4) رتب ضباط الاطفاء حسب التسلسل التالي: فريق اطفاء - لواء اطفاء - عميد اطفاء - عقيد اطفاء - مقدم اطفاء- رائد اطفاء- نقيب اطفاء- ملازم اول اطفاء - ملازم اطفاء.

وتكون رتب افراد وضباط صف الاطفاء كالتالي: وكيل اول ضابط اطفاء - وكيل ضابط اطفاء - رقيب اول اطفاء - رقيب اطفاء- عريف اطفاء- وكيل عريف اطفاء - اطفائي.

back to top