الحكومة تطلب إلغاء الـ «B.O.T» وتسلم «المالية» قانوناً جديداً

نشر في 23-09-2013 | 00:03
آخر تحديث 23-09-2013 | 00:03
No Image Caption
الاستفادة من العقد تصل إلى 50 عاماً واللجنة أحالته إلى الفريق المشكل لدراسته
أحالت الحكومة إلى اللجنة المالية قانوناً جديداً عن
الـ B.O.T من 27 مادة طالبة إلغاء القانون القديم.
قررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية احالة قانون الحكومة الجديد الخاص بـ "B.O.T" إلى فريق العمل المكون من اللجنة المالية والحكومة لدراسته واعداد تقرير نهائي بشأنه، وطلبت الحكومة في قانونها الجديد الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه الغاء القانون رقم 7 لسنة 2008 مع استمرار العمل بالتعديل الوارد به على المواد 15 و16 و17 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه.

وكانت المادة الاولى متعلقة بالتعريفات، اما المادة الثانية فنصت على أنه تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى "هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" تلحق بوزير المالية، ويكون للهيئة ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون والعوائد التي تتحصل عليها من ادارة الحسابات الخاصة التي تنشئها لتمويل الشركات المساهمة العامة والمشروعات، وتحل الهيئة محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المنصوص عنه في القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليه، في كافة حقوقه والتزاماته وتتمتع بكافة الامتيازات والاعفاءات المقررة له.

وقالت المادة الثالثة "تنشأ اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس الادارة المنصوص عنها في هذا القانون، ويصدر مرسوم بتشكيلها من كل من: الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي: المالية والاشغال العامة والتجارة والصناعة والكهرباء والماء والبلدية ومدير عام الهيئة العامة للبيئة، ومدير عام الهيئة عضوا ومقررا، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة، ويعين المرسوم الصادر بتشكيل اللجنة العليا من بين اعضائها رئيسا لها، وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتدعو اللجنة ممثل الجهة العامة للمشاركة في اجتماعاتها دون ان يكون له صوت معدود وتحل اللجنة العليا محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنصوص عنها في القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه، في كافة حقوقه والتزاماته، وتتمتع بكافة الامتيازات والاعفاءات المقررة لها.

تسوية المنازعات

اما المادة الرابعة فجاء فيها: "تختص اللجنة العليا بالاضافة الى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون بالاتي: وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الاهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد اولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها، وتحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على العقد ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله، وطلب تخصيص الاراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والموافقة على تضمين بعض العقود حسبما تقتضيه طبيعة المشروع شرط تسوية المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، والبت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشان فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او انهائه للمصلحة العامة، ومنح الموافقة على شروط التمويل المقدمة من الجهات الممولة للمشروع بناء على توصية الهيئة، والبت في التظلمات المقدمة من المستثمر او صاحب الفكرة بشأن اي اجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون او لائحته التنفيذية، والموافقة على اعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية طوال مدة عقد الشراكة واقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة، واعتماد اللوائح المالية والادارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها وذلك دون التقيد باحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه واعتماد الدراسات والافكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة، واعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها والنظر في التقرير السنوي بشأن مشروعات الشراكة التي تم توقيعها واختيار المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة.

وبينت المادة الخامسة ان الهيئة تختص بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة بالاضافة إلى اي اختصاص منصوص عليه في هذا القانون بما يلي: اجراء المسح والدراسات الاولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون، ومراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم اعدادها من قبل الجهات العامة او صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروعات الشراكة والافكار المقدمة، واعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها، وتأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأس مالها وفقا لاحكام هذا القانون، ووضع برامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة انجازها واصدار القرارات اللازمة لذلك، وتذليل عقبات تنفيذ مشروعات الشراكة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الشراكة، وخلق بيئة تنافسية ترتكز على تكافؤ الفرص والعدالة، واقتراح اعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية الشراكة ورفع التوصية بذلك إلى اللجنة العليا.

المزايا النقدية والعينية

وقالت المادة السادسة: "يكون للهيئة مدير عام يمثلها في علاقاتها بالغير وامام القضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية، ويتولى مدير عام الهيئة اختصاصات الوزير في شؤون الهيئة والعاملين فيها، وعليه ان يقدم إلى اللجنة العليا الميزانية التقديرية لايرادات ومصروفات الهيئة والحساب الختامي في المواعيد التي تحددها وزارة المالية، ويقدم إلى اللجنة العليا تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة، او اية تقارير او دراسات اخرى تطلبها ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وامام القضاء، ويكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر من اللجنة العليا وسائر اعماله في ادارة الهيئة.

وجاء بالمادة السابعة يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه وتنظم شؤون خدمتهم اللوائح التي تصدرها اللجنة العليا بناء على اقتراح مدير عام الهيئة، وتتضمن الرواتب والمكافآت والمزايا النقدية والعينية الاخرى، ويحظر على مدير عام الهيئة وموظفيها ان يكون لاي منهم مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع او في الخدمات التي تقدم للهيئة ويتوجب عليهم الافصاح عن مصالحهم وعليهم الامتناع عن المشاركة في مناقشة او اتخاذ اي قرار بشأن مشروع يكون لاي منهم مصلحة او لزوجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى.

بينما قالت المادة الثامنة يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 وفقا لنصوصها الى انتهاء مدتها ولا يجوز اجراء اي تعديلات عليها او تمديدها او تجديدها الا بموافقة اللجنة العليا ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الافضلية في الترسية اذا تم طرح المشروع بعد انتهاء مدة العقد في مزايدة او منافسة واشترك فيها وذلك بما لا يجاوز 5% من العطاء الافضل وذلك بقرار من اللجنة العليا.

اما المادة التاسعة فقالت "تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بالاعلان عن طرح المشروعات التي تقرر اللجنة العليا تنفيذها وفقا لنظام الشراكة وبالاعلان عن التأهيل لها وبالاعلان عن طرح كراسة الشروط المرجعية، وذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين كويتيتين يوميتين على الاقل، وغيرها من وسائل الاعلام المحلية او الدولية التي يتفق الاعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع ويجوز ان يتم الاعلان عن طرح المشروع والتأهيل له معا في الاعلان ذاته، ويجب ان يتضمن الاعلان في الحالتين موجزا عن المشروع واهدافه، ونظام التعاقد والمدة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات ابداء الرغبة للاستثمار بالمشروع وتنفيذه او المدة المحددة لتقديم طلبات التأهيل بحسب الاحوال.

كما يجب ان يتضمن اعلان التأهيل بالاضافة إلى ذلك الشروط المهنية الدنيا والمتطلبات الرئيسية التي يتعين توفرها في المستثمر والرسوم المطلوب سدادها للهيئة للحصول على مستندات التأهيل.

ولا يجوز الاعلان عن طلب تقديم العروض الفنية والمالية قبل اجازة اللجنة العليا للمشروع من جميع النواحي المالية والفنية والبيئية الخاصة به ويشترط الا تقل المدة الممنوحة للمستثمر لتقديم العطاء عن تسعين يوما تبدأ من تاريخ طرح كراسة الشروط المرجعية من قبل الهيئة

وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات اعلان طلبات ابداء الرغبة والتأهيل، وكذلك اجراءات التأهيل اللاحق بشرط موافقة اللجنة العليا.

60 مليون دينار

وأوضحت المادة العاشرة "تقوم الهيئة بطرح مشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الاجمالية ستين مليون دينار كويتي، في مزايدة او منافسة على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع ويؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع، وتطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الاجمالية على ستين مليون دينار كويتي، في مزايدة او منافسة على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع".

وتقوم الهيئة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز بتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذه وتوزع اسهمها وفقا للنسب التالية: نسبة لا تقل عن ستة في المئة "6%" ولا تزيد على اربعة وعشرين في المئة "24%" تخصص للجهات الحكومية، ونسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة "26%" من الاسهم تطرح للبيع، على الشركات المحلية، والشركات الاجنبية، او اي تحالف بينها، والتي تم اعتماد تأهيلها والموافقة على مشاركتها في تقديم العروض من قبل اللجنة العليا، وخمسون في المئة "50%" تخصص للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الدعوة لسداد قيمة هذه الاسهم وفقا لاحكام المادة 11 من هذا القانون وفي جميع الاحوال يحدد رأسمال شركة المشروع في ضوء العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز.

وقالت المادة 11 "تكتتب الهيئة في حالة تأسيس مساهمة عامة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة في الحصص المخصصة للجهات الحكومية والحصة المخصصة للمواطنين ويكون لها كامل حقوق المساهمين على الاسهم التي اكتتبت فيها نيابة عنهما، ما لم تقرر اللجنة العليا قيام الجهات الحكومية بالاكتتاب مباشرة في اسهم الشركة.

وتقوم الهيئة بعد تشغيل المشروع كليا، بدعوة الجهات الحكومية التي أبدت رغبتها في المساهمة في رأسمال الشركة والمواطنين الى سداد قيمة الاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم ورسوم الاصدار دون اي مبالغ اخرى من خلال اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين، وفقا للاجراءات والطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي موعد اقصاه ستون يوما تبدأ من اول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه نشر الاعلان، وتحول الاسهم بأسماء الجهات الحكومية والمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم.

وفي جميع الاحوال لا يكون للجهات الحكومية او للمواطنين اي حق على الاسهم قبل سداد قيمتها".

اما المادة 12 فجاء فيها: "تحتفظ الهيئة بالاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها خلال الميعاد المشار اليه في المادة السابقة وكذلك كسور الاسهم الناتجة عن عملية التوزيع وتقوم الهيئة بعرض هذه الاسهم للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية (او المستثمر) أو عرضها في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك وفقا لما تقرره اللجنة العليا ويؤول ناتج بيع هذه الاسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم إلى الهيئة.

250 مليون دينار

وبينت المادة 13 انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا، ان يقرر طرح المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تجاوز تكلفتها الاجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية مئتين وخمسين مليون دينار كويتي وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة "10".

وفي جميع الاحوال لا يتم توقيع عقد الشراكة مع التحالف الفائز إلا بعد قيامه بتأسيس شركة التحالف، وتؤول الحقوق والتزامات التحالف الفائز الى شركة التحالف.

ويسري حكم الفقرة السابقة في الحالة التي يفوز فيها تحالف شركات بحصة القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة "12" من هذا القانون في حال تأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ المشروع.

وقالت المادة 14 انه "يكون للمستثمر المتعاقد لغرض تمويل المشروع وبعد موافقة اللجنة العليا الحق في تقرير ضمانات عينية على كل ما يملكه من اسهم في الشركة التي تتولى تنفيذ المشروع وتقرير ضمانات على اي مبالغ تستحق له مقابل الخدمات التي يؤديها بموجب العقد او الدخل المتوقع له من المشروع وعلى اي اصول يملكها فيه، ويشترط الا تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في الوثائق الخاصة بالمشروع ولا يجوز ان تجاوز مدة الضمانات مدة العقد.

ونصت المادة 15 على انه لا يجوز للمستثمر المتعاقد التنازل عن المشروع او عن حصته فيه، بشكل كلي او جزئي للغير او تغيير الشكل القانوني لشركة المشروع او شركة التحالف، الا بعد انقضاء فترة ملائمة لا تقل عن ثلاث سنوات على بدء التشغيل وموافقة اللجنة العليا.

ولفتت المادة 16 الى انه يتقدم صاحب الفكرة بفكرته الى الهيئة ويتعين عليه استكمال الدراسات المبدئية في حال اعتماد فكرته واعتبارها مبادرة او مشروعا متميزا وفقا للاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ويكون لصاحب الفكرة التي صدر قرار من اللجنة العليا باعتبارها مبادرة الحقوق الاتية: استرداد تكاليف دراسة الجدوى الواردة في وثائق المشروع بشرط اعتمادها من اللجنة العليا مضافا اليها 20% من هذه التكلفة او مئتا الف دينار ايهما اقل، وافضلية قبول عطائه المستوفي للشروط بنسبة 5% من قيمة افضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة، وتخصيص نسبة لا تجاوز عشرة بالمئة من اسهم الشركة المساهمة العامة بقيمتها الاسمية تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر المشار اليها في البند "2" من المادة "10" اذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة، فاذا لم يكتتب فيها كلها او بعضها، فيسري في شأن ما لم يكتتب فيه حكم البند "2" من المادة "10".

ويسري البند "1" من الفقرة السابقة فقط على صاحب الفكرة التي تم اعتمادها واعتبارها مشروعا متميزا، ويؤدي المستثمر المتعاقد المبالغ المشار اليها في البند "1" من هذه المادة الى الهيئة لحساب صاحب المبادرة او المشروع المتميز في تاريخ الاقفال المالي.

وثائق الطرح

وقالت المادة 17 انه يجوز للجنة العليا ان تقرر منح المستثمر الفائز عن المشروعات المنفذة وفقا لاحكام هذا القانون كل او بعض المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه بما في ذلك الاعفاء من ضريبة الدخل او من اي ضرائب اخرى او رسوم جمركية او اي رسوم اخرى وسائر المزايا المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك لمدة العقد ويجب ان تتضمن الشروط المرجعية التي يتم طرحها على المستثمرين لتقديم عروضهم هذه الاعفاءات.

وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشان تفسيره او تطبيقه، ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تضمين العقد شرط تسوية المنازعات عن طريق التحكيم. وتضمنت المادة 18 انه يجوز التظلم من قرارات اللجنة العليا والهيئة الصادرة في تطبيق احكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار وذلك وفقا للقواعد والاحكام والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

اما المادة 19 فقالت تحدد مدة عقد الشراكة في وثائق الطرح ولا يجوز تعديلها او تمديدها او تجديدها، الا بعد موافقة اللجنة العليا على الا تجاوز في جميع الاحوال خمسين عاما.

وعند انقضاء مدة العقد تؤول الى الدولة ملكية المشروعات والمنشآت وما يعد من مستلزمات المشروع دون اي مقابل او تعويض وينظم العقد قواعد تصفية المشروع وايلولته الى الدولة.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف احكام هذه المادة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من اثار.

وجاء بالمادة العشرين "تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح ادارة وتطوير مشروعات الشراكة التي تؤول الى الدولة التي ابرمت وفقا لاحكام هذا القانون او وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه، وذلك قبل سنة من ايلولتها اليها، في مزايدة عامة او منافسة بحسب الاحوال وفقا لطبيعة المشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وطرق واساليب الاعلان عنها ووسائل الاعلام التي يتم اعتمادها في مستندات الطرح، ويجب ان ينص في الطرح على المدة اللازمة للحصول على وثائق المشروع وكيفية تقديم العطاءات، كما يجب ان يكون من بين وثائق المشروع المعلن عنها الميزانية المدققة له عن اخر ثلاث سنوات.

ولا يجوز ان تزيد مدة التعاقد على ادارة وتطوير هذه المشروعات في العقد الجديد على عشرين سنة، ولا تخل احكام هذه المادة بحق الدولة في ان تقوم بادارة المشروع بصورة مباشرة، وللجنة العليا منح افضلية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده بما لا يجاوز 5% من قيمة العطاء الافضل.

وفي جميع الاحوال يلتزم المستثمر عند انتهاء مدة العقد باعادة المشروع الى الدولة وفقا للشروط وبالحالة المتفق عليها في عقد الشراكة.

والمادة 21 جاء بها "تحدد اللجنة العليا النظم والاجراءات المحاسبية السنوية للهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات او اكثر تعيينه اللجنة العليا سنويا بناء على اقتراح وزير المالية للسنة المالية التي عين لها وتحدد اتعابه عنها".

وقالت المادة 22 تسري احكام المرسوم باالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، ويستثنى من احكام القانون المذكور شرط الجنسية المنصوص عليه لتأسيس شركة التحالف او شركة المشروع، ويستثنى مجلس الادارة الاول بالشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لاحكام هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 المشار اليه ولحين تداول اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية.

اما المادة 23 فقالت "تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون فضلا عما اوجب القانون ان تتناوله بالتنظيم من احكام».

وجاء بالمادة 24 "ينقل إلى الهيئة جميع الموظفين والعاملين في الجهاز الفني بذات درجاتهم واوضاعهم الوظيفية وذلك لحين تسكينهم في الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، ويستمر العمل بالنظم واللوائح المعمول بها في الجهاز الفني، وذلك الى حين صدور اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والادارية ولوائح الموظفين والعاملين بالهيئة".

اما المادة الخامسة والعشرين فقالت "يقدم وزير المالية الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا بجميع المشروعات التي تم ابرامها او تنفيذها وفقا لاحكام هذا القانون".

والغت المادة 26 القانون القديم اذ جاء فيها "يلغى القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه مع استمرار العمل بالتعديل الوارد به على المواد 15 و16 و17 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون".

واخيرا المادة 27 جاء بها "على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

back to top