إحالة مقدِّم طلب استحواذ على شركة عقارية للنيابة

لم يلتزم بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مجلس التأديب

نشر في 19-12-2018
آخر تحديث 19-12-2018 | 00:00
No Image Caption
قالت مصادر مطلعة إنه تمت إحالة أحد الأطراف التي امتنعت عن تنفيذ القرار الصادر بحقها من مجلس التأديب، بما يخالف المادة 127 من القانون رقم 7 لسنة 2010، للنيابة العامة.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة"، أنه رغم إعلان الصادر بحقه قرارات مجلس التأديب بشكل رسمي، فإنه لم يلتزم بتنفيذ قرار هيئة الأسواق، مشيرة إلى أن العقوبة الصادرة بحقه تأتي لمخالفته حكم المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010، والمؤثمة بالمادة 123 من ذات القانون، وكذلك مخالفته حكم المادتين (٣٢٣) و(٥٣) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وأوضحت أنه لم يلتزم بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية في إحدى الشركات العقارية منذ امتلاكه بشكل مباشر وغير مباشر نسبة 33.63 في المئة من رأسمال ذات الشركة، رغم إخطاره بقرار مجلس المفوضين بشأن تقديم العرض وانقضاء 30 يوما على ذلك دون الإفصاح عن هذا القرار أو تنفيذه، وكذلك عدم مباشرته إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي خلال فترة 30 يوما، بعد إعلان الهيئة قرارها بموقع بورصة الكويت.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس التأديب أصدر ضد المخالف غرامة قدرها خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من مخالفات، على أن تتجدد شهرياً، لحين تصحيح المخالفة، بتقديم عرض استحواذ إلزامي على الشركة العقارية.

وذكرت أن الصادر بحقه قرار مجلس التأديب خالف المادة 127 من القانون رقم 7 لعام 2010، التي تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها، حيث تعد الأعمال التالية من الأعمال المعيقة؛ عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها، وعدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب، وتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة".

back to top