«التمييز»: استخدام بصمات السيلكون لإثبات الحضور والانصراف تزوير مُعاقب عليه جزائياً

المحكمة: بعد وضع «البصمة» على جهاز الحضور أثبتت العملية بمركز معلومات الوزارة

نشر في 13-11-2018
آخر تحديث 13-11-2018 | 00:04
No Image Caption
أكدت محكمة التمييز الجزائية أن استخدام الموظفين الحكوميين لبصمات السيلكون في إثبات الحضور والانصراف يعد جريمة تزوير معاقب عليها، وفق جرائم القانون الجزائي.
قالت «التمييز» في حيثيات حكمها الذي اصدرته برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، بعد إدانة 6 متهمين من موظفي وزارة الكهرباء والماء بالسجن مدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، إن المقرر وفقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات أن المشرع لم يشترط شكلا معيّنا في إبلاغ النيابة من قبل أن يشهد جريمة من جرائم قانون الجزاء أو قانون حماية الأموال.

وأضافت أن المشرع أوجب على كل شخص شهد جريمة أو علم بوقوعها أن يبلّغ فورا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، كما أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وجريمة التزوير في محررات رسمية ليست من الجرائم المحددة على سبيل الحصر في المادة 109 من قانون الإجراءات، والتي تقيد النيابة قبل مباشرتها لإجراءات التحقيق بضرورة تقديم شكوى من المجني عليه.

وأضافت المحكمة: كما خلا القانون من وضع قيد على النيابة في تحريك الدعوى عن الجرائم موضوع الدعوى المطروحة، فضلا عن أن مخالفة المادة 59 من قانون الخدمة المدنية لا تترتب جزاء في حالة إبلاغ غير الوزير المختص بالجرائم، سواء كان البلاغ للشرطة أو النيابة.

جريمة قائمة

وبينت أن الثابت من الأوراق أن بلاغا ورد لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من وكيل وزارة الكهرباء والماء، بشأن قيام المتهمين بمحطة مركز طوارئ الخيران باستخدام بصمات سيلكون في عملية الحضور والانصراف، ومن ثم باتت جريمة من جرائم القانون الجزائي قائمة، وبات البلاغ عنها واجبا، ومن ثم يكون البلاغ عن الجريمة وإجراءات التحقيق فيها وتحريك الدعوى الجزائية عنها، تم وفق صحيح القانون.

وقالت «التمييز» إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين الحكمة، واطمأن اليه وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمين اصطنعوا بصمات لهم من مادة السيلكون، ودأبوا على تمريرها بواسطة أحدهم على جهاز البصمة الخاص بالحضور والانصراف، لإثبات حضورهم وانصرافهم، خلافا للحقيقة.

وبرصد الأمر بمقر وزارة الكهرباء، حيث توجد كاميرات المراقبة التابعة للوزارة، أكثر من مرة، تبين قيام الموظفين في أوقات الحضور والانصراف بتمرير بصمات من السيلكون على جهاز بصمة الحضور والانصراف، وبتاريخ الواقعة انتقل الشاهد الأول، (المقدم من المباحث) وبرفقته الشاهد الثالث، الى مركز مراقبة نظم المعلومات بوزارة الكهرباء، وأثناء مراقبته للشاشات الخاصة بكاميرات المراقبة بمركز طوارئ كهرباء الخيران، أبصر المتهم الأول، وهو يحاول تمرير البصمات على جهاز بصمة الحضور والانصراف، فأعطى إشارة التحرك للشاهد الثاني من المباحث الموجود خارج المركز لضبطه، فشاهد المتهم الأول آنذاك وافقا أمام الجهاز ويمرر البصمات المصطنعة، فضبطه وبحوزته 5 بصمات مصطنعة، وبمواجهته أقر بأنها تخصه وبقية المتهمين، وأنهم اتفقوا فيما بينهم بالتناوب على حضورهم وانصرافهم على خلاف الحقيقة، رغم تغيبهم عن أعمالهم.

وبمطابقة البصمات المضبوطة بحوزة المتهم الأول بتمريرها على جهاز البصمات، تبين مطابقتها للبصمات المحفوظة للمتهمين لدى مركز نظم معلومات بالوزارة، وأن قصد المتهمين من ذلك هو الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لوزارة الكهرباء التي صرفت لهم كرواتب من دون حق.

بصمات مصطنعة

وقالت المحكمة إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الأول فإن الثابت أنه على اثر ورود بلاغ من وكيل وزارة الكهرباء لإدارة التزييف والتزوير لقيام موظفين بها باستعمال بصمات مصطنعة من السيلكون لإثبات الحضور والانصراف، وذلك من خلال تمريرها على جهاز البصمة الخاص بحضور الموظفين بتاريخ 13/12/2015، انتقل المقدم ناصر المعرفي الى مقر الوزارة الموجود بها كاميرات المراقبة الخاصة بجهاز البصمة، فأبصر بنفسه -دون سعي منه- المتهم الأول حال قيامه بتمرير عدد من بصمات مصطنعة على جهاز البصمة الخاص بالموظفين، ومن ثم أضحت الجريمة متلبسا بها، كما قامت الأدلة القوية على مقارفة المتهم الأول لها، فجاز القبض عليه، ومن ثم يكون القبض على المتهم الأول وقع صحيحا بمنأى عن البطلان.

وبينت أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تتحقق متى استولى الموظف العام بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات، أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها أو تحت يدها، ولم يكن الموظف من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها، بصرف النظر عن الاختصاص الذي يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال بنية تملكه وإضاعته على ربه دون اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة.

القرص الممغنط

ولفتت المحكمة إلى أنها اذا كانت قد اطمانت إلى أقوال شهود الإثبات والمؤيدة بها ثبت من القرص الممغنط وكتاب وزارة الكهرباء والماء على مقارنة المتهمين للجريمة المسندة اليهم فإن ما يثيرونه من تشكيك في أقوال شهود الإثبات وإنكار الاتهام لا يقصد به سوى إثارة الشبهة، ودرء الاتهام عنهم لا يلقى قبولا لدى هذه المحكمة.

وقالت «انه وقر في يقينها واطمان وجدانها انهم في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام قارفوا الجرائم المسندة اليهم، مما يتعين معاقبتهم بمواد الاتهام، واعمال المادة 84/1 من قانون الجزاء بالقضاء بعقوبة الجريمة الأشد

-موضوع التهمة الأولى- الأمر الذي ترى معه المحكمة صحة الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من إدانة المتهمين، واذ لم يأت استئنافهم بما من شأنه ان يتغير به وجه الرأي بخصوص ثبوات إدانتهم فإنه يكون على غير اساس متعينا رفضه».

وذكرت انه «في مجال تقدير العقوبة وطلب النيابة العامة تشديدها فإن المحكمة ترى من ظروف الجريمة -جريمة الاستيلاء على المال العام- التي حصلت المحكمة إلى مقارفة المتهمين لها وثبوتها في حقهم، وانها الجريمة الأشد الواجب القضاء بعقوبتها، ومن ملابسات هذه الجريمة ومن الضرر الناتج عنها لقيام المتهمين برد المبلغ المستولى عليه، كل فيما يخصه، وهو ما يؤذن للمحكمة ان تعمل الحق المخول لها بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وهو القضاء بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في تلك الفقرة، والتي حلت بحكم صراحة النص والغاية التي تغياها المشرع منه وما اوردته المذكرة الإيضاحية لنص القانون محل عقوبة الجناية المقررة لتلك الجريمة، وهي الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والمنصوص عليها في المادة 10 من القانون المذكور والعقوبات التكميلية العزل والرد والغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 16 من ذات القانون».

وذكرت «انه بقضاء هذه المحكمة بعقوبة الجنحة على النحو الذي سيرد بالمنطوق، فإنه لا محل للقضاء بالعقوبات التكميلية سالف البيان، العزل والغرامة النسبية والرد، لأن عقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 20/2 من القانون بشأن حماية الأموال العامة حلت محل العقوبات الأصلية والتكميلية لجريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في المادتين 10، 16 من القانون آنف البيان، والقضاء بمعاقبة المتهمين بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريم كل منهم 3 الاف ومصادرة المحررات المزورة».

ضبط موظف يثبت الحضور لبقية المتهمين ببصمات السيلكون جريمة مشهودة... ولا تتطلب أمراً بالقبض

إبلاغ وكيل «الكهرباء» للمباحث لمراقبة المتهمين من غرفة العمليات صحيح ولا يحتاج إلى إذن
back to top