«الإدارية» تعفي مكاتب الخدم من الفحص الدوري لمخالفته القانون

نشر في 02-10-2018
آخر تحديث 02-10-2018 | 00:00
No Image Caption
قضت المحكمة الإدارية، أمس الأول، برئاسة المستشار محمد بهمن، بإلغاء قرار إلزام أصحاب مكاتب استقدام العمالة بإجراء الكشوفات والتحاليل الطبية قبل الحصول على التراخيص أو تجديدها، لمخالفته أحكام القانون، وهو أخطأ في تفسير النص القانوني، لأن حرف الباء لغة في عبارة «أن يكون لائقا صحيا بألا يكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل»، هي باء السببية، وهي التي ترتب أمراً على أمر.

وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية حددت صراحة سبيل الاستيثاق من توافر شرط اللياقة الصحية بموجب شهادة صادرة من جهة حكومية مختصة، والتي تعتبر من مسوغات طلب الترخيص أو التجديد، ولا محل بعدها لإلزام طالب الترخيص أو التجديد بإجراء كشوفات طبية وفحوصات دورية من جانب الجهة الإدارية، مادام أن إثبات ذلك بموجب شهادة صادرة من جهة حكومية مختصة يقدمها طالب الترخيص أو التجديد مرفقة بطلب الترخيص أو التجديد، مثبتا بها لياقته الصحية، وخلوه من الإعاقة التي تعجزه عن العمل، مما يعتبر معه القرار المطعون عليه بإلزام طالبي الترخيص أو التجديد لمكاتب جلب العمالة المنزلية بإجراء كشوفات طبية وفحوصات دورية متعلقة بأمراض الدرن والإيدز وفحوصات النظر والبول والدم مخالفا لما اشترطه القانون وما قصده المشرع صراحة من مفهوم اللياقة الصحية.

وقالت إن المستقر عليه أن اللائحة التنفيذية والقرارات الإدارية لا يسوغ لها أن تعلو على النص القانوني، ولا أن تأتي بأحكام مخالفة له أو متعارضة مع صراحة ما أورده، احتراما لمبدأ التدرج التشريعي وعدم تجاوز التشريع الأدنى للأعلى، ولما كان ذلك فإن القرار المطعون عليه يكون قد جاوز ما هو مقرر له وخالف نص القانون صراحة، وأتى بأحكام مغايرة لما نص عليه بوضوح، ويضحي من ثم القضاء بإلغائه جديراً، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إلزام أصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية راغبي الترخيص أو تجديده بإجراء كشوفات طبية وفحوصات دورية لإثبات مدى لياقتهم الصحية والاكتفاء بتقديمهم لشهادة صادرة من جهة حكومية مختصة بخلوهم من ثمة إعاقة تعجزهم عن العمل.

back to top