خاص

هل تُجبَر الفتاة الكويتية على التجنيد من بوابة المحكمة الدستورية؟

• الفيلي لـ الجريدة.: قصر التكليف على الذكور مخالف للدستور
• يجوز لأي فتاة أتمت 18 عاماً الطعن أمام المحكمة بشبهة التمييز

نشر في 29-04-2017
آخر تحديث 29-04-2017 | 00:11
الخبير الدستوري د. محمد الفيلي
الخبير الدستوري د. محمد الفيلي
مع اتجاه الأنظار في 10 مايو المقبل إلى بدء تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية على الكويتيين الذكور الذين أتموا 18 عاماً، لأنهم مكلفون بأداء الخدمة العسكرية عاماً كاملاً، لن تكون الفتيات بمنأى عن تطبيق هذا القانون، إذا طعنت إحداهن أمام المحكمة الدستورية على مادته الأولى التي تقصر الخدمة العسكرية على الذكور، لإخلالها بحكم المادة 29 من الدستور، التي تنص على عدم جواز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات، ومنها الخدمة العسكرية التي اعتبرها قانون التجنيد واجبة على كل المواطنين تطبيقاً لأحكام الدستور.

وتأكيداً لذلك، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. محمد الفيلي إن انطباق حكم دخول الفتيات إلزامياً في التجنيد قد يحدث إذا طعنت فتاة اتمت 18 عاماً، اعتبارا من 10 مايو، أمام المحكمة الدستورية، حتى تكون لها مصلحة في الطعن، بصفتها «كويتية»، والدستور ينص في المادة 47 على أن «الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».

وقال الفيلي لـ«الجريدة» إن العيب في المادة الأولى يكمن في حصر الخدمة على الذكور فقط، وهذا ما يعد تمييزاً بين المواطنين بسبب الجنس، ومن ثم يجوز الطعن عليه ليشمل الإناث.

وأكد أن حكم «الدستورية» على الطعن، في حال تقديمه، سيكون بعدم دستورية كلمة «ذكور»، وإبقاء بقية النص كما هو، «ما يترتب عليه إلزام كل الكويتيين الذين أتموا 18 عاماً، ذكوراً وإناثاً، بالقانون، ما يتعين معه على الدولة، ممثلة في وزارة الدفاع، أن تخاطب الفتيات لأداء الخدمة، ولا يمنع أن تكون هناك أماكن داخلية تتلاءم مع طبيعة المرأة لأداء واجبها العسكري».

وبين أنه يجوز لمجلس الأمة، بعد صدور حكم «الدستورية»، أن يصدر تعديلاً على القانون، ينظم فيه الخدمة العسكرية للفتاة بمدد وطريقة تتناسب معها، وهو أمر جائز، لأن تقسيم أداء الخدمة إلى فئات وشرائح لا يتضمن إخلالاً بأحكام الدستور.

يذكر أن المادة الأولى من قانون الخدمة تعرف الخدمة العسكرية الوطنية بأنها «هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى مَن تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية».

كما خاطبت أحكام المواد 13 و14 و16 المعنيين بالقانون على أنهم من فئة الذكور، بينما تنص المادة 29 من الدستور على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

ويسمح قانون المحكمة الدستورية بالطعن مباشرة، بعد تسديد كفالة ٥ آلاف دينار، أو الطعن أمام المحكمة الإدارية على القرار، بالامتناع عن قيد النساء، والطعن على القانون بعدم الدستورية أمامها، ويجوز لـ«الإدارية» إحالته إلى «الدستورية» دون كفالة.

ويقرر قانون الخدمة العسكرية مجموعة من الأحكام على الممتنعين عن أداء تلك الخدمة، تصل إلى مضاعفة مدتها والحبس، ومنع التوظيف إلا بعد أدائها أو الحصول على إعفاء منها، بسبب طبي أو استثناء من مجلس الوزراء.

back to top