«التشريعية»: عدم جواز تقديم شكوى المطبوعات إلا بكفالة 500 دينار

نشر في 25-02-2017
آخر تحديث 25-02-2017 | 00:05
«التشريعية» في اجتماع سابق
«التشريعية» في اجتماع سابق
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية مقترحا بتعديل قانون المطبوعات والنشر من خلال الزام الشاكي ايداع 500 دينار على سبيل الكفالة في خزانة الدولة لتقديم شكواه ضد من يخالفه.

وذكر المقترح، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: إذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاك او اكثر من مشكو في حقه، فيتعين على كل شاك، الا الحكومة، ايداع هذه الكفالة، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى او صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه.

وتقضى المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كلا او جزءا من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية المترتبة على الشكوى.

وجاء في المذكرة الايضاحية أن اتساع مجال تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وهو المجال الذي يجد مكانه الواسع في كل ما اصطلح عليه مطبوعا وفقا للقانون المشار اليه، قد أدى الى استغلال الشاكي في تحريك شكواه الجزائية لاكثر من مرة متى ما كان المنسوب الى المشكو في حقه قد تكرر في عدة انواع مختلفة من المطبوعات.

وقالت المذكرة ان ذلك القصور ولد لدى العديد من الشاكين عدم الجدية في شكاواهم والرغبة الجامحة نحو الكيد والانتقام من المشكو في حقه او في حقهم هذا من ناحية، كما تؤدي تلك التصرفات الى اشغال جهة التحقيق والقضاء بعدة شكاوى قد تدور كلها حول واقعة ولكنها نشرت في عدة مطبوعات مختلفة من ناحية ثانية.

خمسمئة دينار

واضافت: منعاً لتلك السلبيات فإن هذا الاقتراح قد اعد للحد من ان يسلك الشاكي طريق الشكاوى المتعددة عن واقعة واحدة ومعينة من خلال الزامه بأن يدفع مبلغ خمسمئة دينار لخزانة الدولة على سبيل الكفالة عن تقديمه لشكواه، فنص الاقتراح المرفق في المادة الاولى منه بأن تضاف المادة 28 مكرراً الى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، ونصها كالآتي: يتعين على الشاكي ان يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف ايا من المحظورات المنصوص عليها في المواد 19، و20، و21، و21، و26، و28 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمئة دينار في خزانة الدولة.

وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاك او تضم اكثر من مشكو في حقه، فيتعين على كل شاك ايداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم، ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه.

وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كلا أو جزءاً من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضد المشكو في حقه والمترتبة على الشكوى.

وأضاف «إيضاحاً لكيفية تطبيق النص المضاف في الاقتراح المرفق فإنه لا يجوز قبول وتقييد الشكوى المقدمة من أي شاك ما لم يودع لدى خزانة الدولة -أي خزانة وزارة العدل- مبلغ 500 دينار قبل تقديمه لشكواه، وفي حالة عدم إيداع هذه الكفالة فإنه يحق للنيابة العامة الامتناع عن تسلم الشكوى وقيدها، وشرط الإيداع ينطبق على كل شكوى مستقلة يتقدم فيها الشاكي ضد المشكو في حقه، ولو كانت كل شكوى تتضمن تشابها في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه أو تختلف اختلافاً جزئياً أو كلياً».

وأوضح «النص المضاف في الاقتراح المرفق انه في حالة تعدد الشاكين في شكوى واحدة، فإنه يجب أن يودع كل شاك على حدة مبلغ الكفالة المذكورة، ولو كان المشكو في حقه واحداً».

كما أنه في حالة تقديم الشكوى ضد أكثر من مشكو في حقه، فإنه يجب ان يودع الشاكي مبلغ الكفالة المذكور مقابل كل واحد من المشكو في حقهم.

إعفاء الحكومة

وتجاوباً مع اتجاه قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية، فإن النص المضاف في الاقتراح المرفق قد اعفى الحكومة من شرط إيداع الكفالة بصورة مطلقة، وفي شأن مصير مبلغ الكفالة فإن النص في الاقتراح المرفق بين أن هذه الكفالة تصادر بقوة القانون في إحدى الحالتين: الأولى- متى صدر قرار بحفظ الشكوى من النيابة العامة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر، والثانية- متى صدر في الشكوى حكم من المحكمة المختصة -دائرة الجنايات في المحكمة الكلية- لصالح المشكو في حقه، سواء برفض التظلم من قرار حفظ النيابة العامة او حكم ببراءته مما هو منسوب إليه في الشكوى.

أما في حالة إدانة المشكو في حقه فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي للشاكي مبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كلا أو جزءاً من التعويض الجابر للضرر، في دعوى الشاكي المدنية المترتبة على الشكوى.

وتنفيذاً لهذا القانون فقد نصت المادة الثانية على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

back to top