«المرور»: سحب الرخصة ولوحة المركبة عقوبة عرقلة السير

تطبيق القرار اعتباراً من بعد غدٍ

نشر في 28-10-2016
آخر تحديث 28-10-2016 | 00:13
 اللواء فهد الشويع
اللواء فهد الشويع
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور المدير العام للإدارة العامة للمرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أن الإدارة ستخالف، اعتباراً من بعد غد، المركبات التي تعطل أو تعوق حركة السير في الطرقات، وتسحب لوحاتها المعدنية، وتضع ملصقاً عليها يبين مكان المراجعة ودفع الغرامة وتسلم اللوحات، عقب انتهاء فترة السحب.

وأوضح اللواء الشويع أن القرار جاء بسبب ازدياد ظاهرة عرقلة حركة السير من المركبات، لذا ستُفعل المادة 42 من قانون المرور، التي تنص على أنه «يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها، أو الاثنين معاً، سحباً إدارياً لمدة أقصاها أربعة أشهر».

وأكد عدم جواز قيادة المركبة بدون لوحاتها المعدنية، مشيراً إلى أن مسؤولية رفع المركبة من مكان المخالفة تقع على عاتق قائدها.

وتندرج تحت مفهوم عرقلة السير، قائمة من المخالفات تتمثل في توقيف السيارة في مكان غير مخصص للوقوف، أو ركنها صفاً ثانياً في المناطق المسموح بالوقوف فيها، ما يؤدي إلى إغلاق إحدى حارات المرور، فضلاً عن الوقوف الخاطئ أمام المدارس والجامعات والإدارات والمؤسسات الحكومية أو التجارية، أو بمناطق السكن الاستثماري والخاص، وكذلك الوقوف عند إشارات المرور في مسارات خاطئة تمنع السيارات من الحركة.

back to top