«الجنح المستأنفة»: القضاء العسكري يختص بمحاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بوقائع السب والقذف داخل عملهم

نشر في 25-10-2016
آخر تحديث 25-10-2016 | 00:00
حبيب المناور
حبيب المناور
في حكم قضائي بارز في القضايا الجزائية قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار حمد الملا، وعضوية القاضيين خالد الرفاعي وفراس الشطي، بعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظر القضايا التي ترتكب بين العسكريين التابعين لوزارة الدفاع، وباختصاص المحاكم العسكرية بنظرها.

وألغت المحكمة حكم محكمة أول درجة بتغريم متهم عسكري مبلغ 75 ديناراً وإلزامه بحسن السير والسلوك لمدة ثلاث سنوات، وبعدم اختصاص المحاكم الجزائية مجددا بنظر القضية واختصاص المحاكم العسكرية بنظرها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بعد قبولها للدفع الذي أقامه وكيل المتهم المحامي حبيب أحمد المناور: إن الدفع المبدى من المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص القضاء العسكري سديدٌ، ذلك انه من المقرر بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء على أنه تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص، وبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.

وأضافت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 136 لسنة 1992 باصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية نصت على انه «يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون على الوجه المبين في هذا القانون، ولا يجوز انتهاء الصفة العسكرية دون الخضوع للقضاء العسكري متى وقعت الجريمة أثناء توافر هذه الصفة».

وأضافت: ونصت المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 136 لسنة 1992 بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية على انه يعتبر عسكريا في حكم هذا القانون أفراد القوة النظامية في الدولة إذا صدر مرسوم بمحاكمتهم امام القضاء العسكري على جرائم من اختصاصه.

ومن المقرر بنص المادة 49 من المرسوم بالقانون رقم 136 لسنة 1992 بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار او احدى هاتين العقوبتين كل عسكري يعتدي بالقذف او السب على من هو اعلى منه رتبة او يوقع به عملا من اعمال العنف او التهديد بالسلاح خارج الخدمة وبغير سببها، وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا ارتكب اعمال العنف باستعمال السلاح، وتضاعف العقوبة اذا وقع الاعتداء اثناء تأدية المجني عليه لوظيفته أو بسببها.

كما نصت المادة 20 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المعدل على أنه «تكون محاكمة رجال الشرطة عن الجرائم العسكرية امام المحكمة العسكرية وفق احكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية».

ولفتت المحكمة الى ان المقرر في قضاء محكمة التمييز أن «انشاء محكمة خاصة لنظر نوع معين من الجرائم وبإجراءات تخالف تلك الواردة بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مؤداه انفراد هذه المحكمة بما خصصت له دون النص صراحة على ذلك، كما تختص بمحاكمة الفاعلين والشركاء، مما مفاده انه اذا ما خصص القانون محكمة معينة لنظر نوع من انواع الجرائم او الأفراد فإن الاختصاص ينعقد لتلك المحكمة المختصة في هذا النوع أو الفئة ولا ينعقد معه الاختصاص للمحاكم العادية، سواء كانت المدنية او الجزائية على حد سواء».

وقالت المحكمة: وبإنزال القواعد السالفة على واقعة الدعوى فإنه وعلى ما جاء بأقوال المجني عليه حال كونه يعمل ضابطا برتبة مقدم في وزارة الداخلية من أن المتهم وحال كونه يعمل ضابطا برتبة رائد في وزارة الداخلية تلفظ عليه بألفاظ السب التي تشكل في مجملها التعدي والإهانة، وكان ذلك اثناء تأديته لواجبات عمله، وبسببه واثناء ساعات العمل، وبسبب عدم إلقاء المتهم للتحية العسكرية عليه، وكان المتهم عسكريا برتبة رائد ووقع الفعل اثناء الخدمة العسكرية على المجني عليه، وهو أعلى منه رتبة برتبة مقدم، مما تتوافر معه شروط اختصاص القضاء العسكري الوارد في النصوص السابقة، خاصة مواد قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

وبينت المحكمة انه ولما كانت تلك المحكمة خاصة بفئة معينة من الأفراد وهم العسكريون اذا ما ارتكبوا افعالا معاقبا عليها اثناء تأديتهم لواجباتهم العسكرية مما يجب معه ان ينعقد لها اختصاص نظر ما يقع من هؤلاء العسكريين من أفعال معاقب عليها قانونا، ولا يجوز معه بحال من الأحوال ان تنظر المحاكم العادية ذلك الفعل حال وجود انعقاد اختصاص لمحاكم خاصة، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحاكم العسكرية.

back to top