الحكومة تحيل 3 مشاريع بقوانين إلى مجلس الأمة

تعيين وكيل «الداخلية» بدرجة وزير وصرف قروض للزوجات والمطلقات وحبس الموظف العام

نشر في 30-09-2016
آخر تحديث 30-09-2016 | 00:04
No Image Caption
بموجب مشروع بقانون مقدم من الحكومة فإنه يجوز لصندوق الأسرة صرف مبالغ للمطلقات على سبيل القرض، وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 3 مشاريع بقوانين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام قوة الشرطة، وتعديل قانون محكمة الأسرة، وتعديل قانون الجزاء.

ونص المشروع بقانون بشأن تعديل قانون نظم قوة الشرطة على الآتي: تضاف إلى المادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه فقرة ثانية نصها التالي: «يجوز بمرسوم تعيين وكيل الوزارة الشاغل رتبة فريق على الأقل بدرجة وزير، مع احتفاظه بترتبته طوال شغله هذه الوظيفة، استثناء من حكم البند 2 من المادة 96 من هذا القانون».

وجاء في مذكرته الإيضاحية «لما كانت المادة 96 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة قد نصت على إنهاء خدمة الضابط ببلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء وبشرط موافقة الضابط مدة الخدمة مدة أو مدد لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد».

وأضافت «وكانت المادة 5 من القانون المشار اليه قد حددت رتبة فريق أول كأعلى رتبة حسب التسلسل العسكري يبلغها الضابط بقوة الشرطة، إلا أن مقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل قد تتطلب في أحوال معينة مد خدمة الضابط الشاغل لوظيفة وكيل الوزارة، وعدم إنهاء خدمته ببلوغه السن المقررة للتقاعد، لذا فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، بما يسمح بتعين وكيل وزارة الداخلية- الشاغل لرتبة فريق على الأقل- بدرجة وزير».

أما تعديل قانون محكمة الأسرة فنص على أن تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسر غير قابلة للطعن فيها بطريقة التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بهذا الطريق في تلك الأحكام اذا كانت تتضمن مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة 338 من قانون الأحوال الشخصية، كما تضمنت تعديلاً على المادة 17 بإضافة الفقرة التالية، وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت من دوائر الأحوال الشخصية، وفقاً للمادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه، وتلك الصادرة من محكمة الأسرة- وذلك بتقرير نفقة أو أجر للزوجة أو المطلقة أو نفقة للأولاد أو الأقارب، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.

صندوق تأمين الأسرة

ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورة في الفقرة السابقة على سبيل القرض إلى حين صدور حكم بأحقيته، وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة.

أما المشروع الثالث بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 فقد نص على الآتي: يستبدل بنص المادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه، النص الآتي:

مادة 53: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه او بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته، أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها.

ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى كانت له سلطة منعه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، اذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه او نوعه.

وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه قانون بعقوبة أشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، وإذا أفضى التعذيب الى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.

back to top