الحكومة تسحب جنسيتي البرغش بتهمة الغش والجبر للمصلحة العامة

نشر في 22-07-2014 | 00:10
آخر تحديث 22-07-2014 | 00:10
No Image Caption
سحب تراخيص 6 لجان خيرية تتبع جمعيتي الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث
في تطور لافت اعتمد مجلس الوزراء سحب الجنسية الكويتية من مواطنَين أحدهما اكتسبها بصفة أصلية، والآخر بالتجنس، وهما النائب السابق عبدالله البرغش، الذي ثبت أنه استحق الجنسية بصفة أصلية بالتأسيس من خلال عملية غش، أما الآخر فهو أحمد الجبر الذي استحقها بالتجنس، وسُحِبت منه تحت بند المصلحة العامة.

وكان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ترأس أمس اجتماع الحكومة التي اعتمدت سحب تراخيص ست لجان خيرية لمخالفتها قانون العمل الخيري، ثلاث منها تتبع جمعية الإصلاح الاجتماعي التي يقودها الإخوان المسلمون بالكويت، وثلاث أخرى تابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي التي يديرها السلف.  

وأوضح بيان مجلس الوزراء الصادر عقب الاجتماع، أنه بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ محمد الخالد، استعرض المجلس توصية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ووافق على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري، وممن كسبها معه بطريق التبعية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

كما وافق المجلس على سحب الجنسية من كل من سعد حشر عايد البرغش، وعبدالله حشر عايد البرغش، وناصر حشر عايد البرغش، ونورة حشر عايد البرغش، وذلك بموجب المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ما اتخذته "الشؤون" من إجراءات لمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام والنظام الأساسي والأغراض التي رخصت من أجلها، وما ترتب على مخالفة بعض الجمعيات للقانون من إغلاق العديد من المقرات والفروع.

وتعكف وزارة الشؤون حالياً على متابعة نشاط الجمعيات لضمان أدائها لدورها الإيجابي المأمول في تنمية المجتمع ونهوضه.

مبررات سحب الجنسية وفق القانون 15/1959

سُحِبت جنسية أحمد جبر كاظم عافت الشمري استناداً إلى أحكام المادة 13 من قانون الجنسية التي تنص على الآتي:

"يجوز بمرسوم - بناءً على عرض وزير الداخلية- سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كان قد منح الجنسية بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2- إذا حُكِم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية.

4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أوعلى انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

أما سحب جنسية آل البرغش فتم وفق المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية التي تنص على ما يلي:

"تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية".

back to top