وجّه النائب محمد هايف سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف المستشار راشد عبدالمحسن الحماد بشأن الضوابط الشرعية.
وقال في مقدمة السؤال: 'جاء القانون رقم 17 لسنة 2005 بتعديل المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962، والذي تنص على أن: يشترط للمرأة في الترشح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية. كما قرر في المادة 2 إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة.
وتابع هايف في مقدمة سؤاله: 'أصبح الالتزام بالقواعد والأحكام الشرعية شرطاً خاصاً يلتزم بمقتضاه وجوب التزام المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب ومراعاة الأحكام المقررة في الشريعة الاسلامية، وللقطع بهذه المسألة يجب اخضاع الأمر للجهات المختصة في إدارة الإفتاء الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وبناء عليه يرجى تزويدي بالاتي: هل اللباس والحجاب الشرعي للمرأة المسلمة يعتبر أحد القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية اللذين يجب على المرأة الكويتية الالتزام بهما عند ممارستها لحقها السياسي سواء كانت مرشحة أو ناخبة أو عضو أو وزير، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة؟'.