مع افتتاح دور الانعقاد لبرلمان 2022، ومرور أكثر من 60 عاماً على نشأة الدستور، بات لزاماً العمل على إقرار جملة من مشاريع القوانين، يأتي في مقدمتها إنشاء مجلس للدولة، وتعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون تنظيم القضاء.

وإقرار تلك القوانين يكمن في الحاجة القانونية والعملية لها، فإقرار مجلس الدولة يعد الخيار الطبيعي لمواجهة الارتفاع الكبير الذي تشهده الأنزعة الإدارية في أروقة المحاكم، فضلاً عن أنه يمثل الخلاص القانوني في حال عدم رغبة بعض المسؤولين في تطبيق أحكام القانون عند عرض التظلمات القانونية أمام تلك الجهة القضائية بشقيها الإداري والفني.

Ad

وسيساهم إنشاء مجلس الدولة في تنظيم عمل القضاء الإداري، وضبط مساراته على إثر تخصصه الفني الدقيق الذي سينعكس بطبيعة الحال على تفرغ قضاته في هذا العمل دون أن يجمعوا معه أي عمل آخر، كما هو عليه الحال الآن.

كما أن العمل على تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية لمزيد نحو استقلالها من حيث التشكيل والتفرغ بات أمراً مهماً وملحاً، مع وجوب تخصص عمل هذا القضاء الفني، والذي يستدعي تعديل أحكامه ولائحته الداخلية، والعمل على تطوير تجربته التي قاربت على الـ50 عاما.

ومثل تلك التجربة يتعين أن ينظر إليها بأنها الضامن الدستوري لحقوق الأفراد وحرياتهم، والحاكم بين السلطات العامة حال خلافهم، وهو ما يستدعي العمل على تطوير مسارات هذا القضاء بمنحه العديد من السلطات والاختصاصات المتوافقة مع أحكام الدستور وفق المواد 50 و163 و173.

بينما القانون الأخير الذي يستدعي العمل على تعديله فهو قانون تنظيم القضاء الذي يكشف الواقع العملي، وبعد مرور أكثر من 30 عاما على نشأته، عدم كفايته لتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وكذلك قصوره في تطوير منظومة القضاء وعمل القضاة وتوفير كل سبل العيش والحياة الكريمة لهم.

ويتضح ذلك من ثلاث قضايا يتعين العمل على تحقيقها أولا، وهي سلطات وصلاحيات الحكومة ممثلة في وزير العدل سواء بإصدار قرارات بتعيين رؤساء المحاكم والنائب العام وصلاحياته في إيقاف ترقيات والاعتراض على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.

وقبل بحث تلك الصلاحيات المتعارضة مع أحكام الدستور، التي تعتبر القضاء سلطة مستقلة كباقي السلطات، يتعين ألا نجعل لعضو في سلطة أخرى يمارس صلاحيات أعلى من سلطة أخرى مخالفة لسلطة القضاء، وهو ما يفقد التوازن في القرارات التي يتعين أن يتخذها القضاء، والتي ستكون رهينة بموافقة وزير العدل، بل إن تقرير المناصب القضائية سيكون بيد الوزير وحده، وهو ما قد يثير شبهة مخالفة أحكام المادتين 50 و173 من الدستور.

الأمر الآخر يتعلق بالرقابة على أعضاء القضاء والنيابة العامة، وهو أمر كشف الواقع عن قصوره، بعدما قصر القانون القيام بأعمال التفتيش على أعمال المستشارين في المحاكم، وحصر أعمال التفتيش إلى من وصلوا بدرجة وكيل محكمة، وهو أمر يتعارض مع مفهوم الرقابة، إذ كلما كثرت مهام القضاة وارتفعت درجتهم ومسؤوليتهم استدعى الأمر المزيد من التفتيش على أعمالهم وذلك صيانة للقضاء ككل.

كما أن الأمر يستدعي النظر على إقرار دعوى المسؤولية التي تبناها المشرع الفرنسي لمحاسبة القضاة المخالفين لواجبات وظيفتهم عوضا عن مخاصمة القضاء الذي أقره مجلس 2016 وتم رده من قبل سمو الأمير.

كما يتطلب القانون إيجاد آليات وخطط تساعد في عمل جهاز التفتيش القضائي في مد رقابته على أعمال السادة القضاة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء للوصول إلى عدم وقوع بعضهم في بعض المخالفات التي نص عليها القانون، كعدم العمل في التجارة أو إبداء الآراء السياسية أو غيرها فيما ورد بأحكام القانون.

أما القسم الثالث والأخير، الذي يتعين الالتفات إليه، وهو ما يخص إقرار العديد من الحقوق والمزايا الاجتماعية والصحية والتأمين والتفرغ الدراسي، وغيرها من الحقوق التي وفرها القضاء لأعضائه كإقرار صندوق الضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي، وإقرار التأمين الصحي والعلاج بالخارج، وغيرها من القضايا التي باتت تمثل اليوم عبئا على السادة القضاة وأعضاء النيابة، وبات توفيرها لهم أمرا مستحقا أسوة بالعديد من الوظائف المهمة في الدولة.

حسين العبدالله