أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة د. محمد الفارس قراراً بشأن اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية.

وقضى القرار، الذي استبدلت فيه نصوص المواد 1، 3، 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية، بأن «تشكل عند الترشيح لشغل وظيفة قيادية لجنة لاختبار المرشح للتعيين بوظيفة قيادية من ثلاثة أعضاء على الأقل يحددهم مجلس الخدمة المدنية».

Ad

ونص على أنه «يعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح إذا حصل على نسبة 60 في المئة على الاقل من إجمالي درجات الاختبار»، على أن «يُبلِّغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان انعقاده الذي تحدده اللجنة، ويُخطر الوزيرُ المرشحَ للتعيين بموعد ومكان الاختبار والنموذج الاسترشادي المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار، وذلك قبل الموعد بخمسة عشر يوماً على الأكثر».

وتضمن القرار أنه «يجوز للجنة تأجيل موعد الاختبار بناء على طلب الوزير المختص، فإذا تخلف المرشح عن الحضور في الموعد المحدد يبلغ الوزير المختص بذلك، ويجوز أن تحدد اللجنة موعداً آخر بناء على طلب الوزير المختص».

من جهة أخرى، أصدر الوزير الفارس قراراً آخر بأن «تُضاف منطقة رأس الخفجي إلى مناطق الفئة الأولى من المناطق النائية الواردة بالجدول المرفق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية».

إلى ذلك، أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة قراراً يسمح بتشغيل المهندسات والعاملات في أعمال الماكينات المحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم بكل أنواعها المتعلقة بالإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل والتي لا تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً.

ونصت المادة الأولى من القرار، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادر بموجب القرار الإداري رقم 156 لسنة 2022، على «إضافة شرط رقم 8 للشروط الواردة بالمادة 3 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار اليها، نصه تقديم ما يفيد سداد كافة مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي».

وتضمنت المادة الثانية إضافة شرط رقم 7 للشروط الواردة بالمادة رقم 4 من اللائحة لتقديم ما يفيد سداد كل مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة التقدم العلمي» كذلك.

أما المادة الثالثة فتتعلق بتعديل المادة 26 من تلك اللائحة، وتضمنت إضافة فقرة تنص على أن «يستثنى من الحظر الوارد في شأن تشغيل المهندسات والعاملات في أعمال الماكينات المحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم والأعمال المتصلة بحفر وصيانة الآبار بكافة أنواعها، الأعمال المتعلقة بالإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي لا تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً».

في حين نصت الرابعة على أن يستبدل البند رقم 20 من الفئة الأولى الواردة بالمادة رقم 53 من لائحة قواعد منح الإذن بالعمل ليتضمن «الأنشطة البيطرية المرخص لها من الجهات المعتمدة».