أجمع المشاركون في الحوار الذي نظّمته «الجريدة»، بعنوان «الطعون وسلامة العملية الانتخابية»، على ضرورة مرسومَي الضرورة رقم 5 و6 لسنة 2022.

شارك في الحوار كل من المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، العقيد الحقوقي صلاح الشطي، والخبير الدستوري، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، د. محمد الفيلي، والمستشار في قسم قطاع التمييز بإدارة الفتوى والتشريع عبداللطيف حسين، والوزير السابق عضو مجلس الأمة السابق، أحمد باقر، وأدار الحوار الزميل حسين العبدالله.

Ad

وفيما بيّن الشطي أن تصويت الناخب بـ «الجنسية»، ولا حاجة إلى البطاقة المدنية يوم الاقتراع، كشف أن تقرير «تقصي الحقائق» أظهر أن نحو 30 بالمئة من الجداول الانتخابية لا تعبّر عن موطن الناخب الحقيقي، مضيفاً أن هناك إعداداً لمشروع بقانون جديد عبر البطاقة المدنية، وهو «القيد التلقائي»، وسوف يتيح تسجيل الناخبين فيه على مدار العام، لا في شهر فبراير فقط، كما هو معمول به بالقانون الحالي.

أما الفيلي فقد بيّن أن صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق بوجود تبايُن في أعداد الناخبين بعد الحل عنصر طارئ.

وفيما أكد المستشار حسين أن إدارة الفتوى والتشريع على استعداد تام للتصدي لجميع الطعون التي تُعرض عليها، رأى باقر أن عرض

القوانين على مجلس الأمة وتأخرها وعدم إصدارها مبرر لإصدار مرسوم الضرورة، موضحاً أن مرسوم رقم 5 لسنة 2022 وتقرير لجنة تقصي الحقائق لم يغطّيا جريمة نقل القيود وعقوباتها، علما بأن هذه الجريمة. وفيما يلي نص الحوار:

* في البداية، نود أن نتناول قضية سلامة العملية الانتخابية بعد صدور مراسيم الضرورة، ومدى صلاحية العملية الانتخابية القادمة وسلامتها بمراعاة الإجراءات المتبعة من قبل الإخوان في إدارة الشؤون القانونية وأيضا إدارة الانتخابات؟

- العقيد صلاح الشطي: إن المرسوم بقانون 5 لعام 2022 صدر في 17 أغسطس 2022، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، والمرسوم بقانون يعتبر مرسوما انتقاليا ينتهي بانتهاء أول عملية انتخابات، التي ستتم خلال الأيام المقبلة، وتضمن تعديل وإضافة بعض المواد على القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومن أهم المواد التي كانت موجودة المادة 7 مكرر، وهي أن ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يومين ابتداء من تاريخ العمل بالقانون كشفا بأسماء جميع الكويتيين ممن تتوافر فيهم الصفات لتولي حقوقهم الانتخابية، ومن ثم تقوم إدارة شؤون الانتخابات بعمل الجداول الانتخابية خلال يومين، وتنشرها في الجريدة الرسمية، وكذلك وفق المادة 9 من المرسوم بقانون تقوم بعرضها في أماكن بارزة بمخافر الشرطة، وبعد أن يتم النشر في الجريدة الرسمية هنالك حق اعتراض للمواطنين والمدة المحددة في المرسوم كانت 24 ساعة.

«حل» مستحق
قال د. محمد الفيلي إن المحكمة الدستورية لا تريد أن تمارس الرقابة بالترك، وهنالك توجّه لدى القضاء الدستوري المقارن أنها تراقب الترك، وليس فقط التشريع، أي عندما لا يقوم المشرع بدور هي تقوم بوضع آلية ووضع توجيه المحكمة الدستورية في هذا الحكم قالت أنا لا أمارس رقابة من باب الترك، أترك الأمر تماما للمشرع، لأنّ النص يقول بقانون أو بوسيلة بديلة للقانون، وأنا أعتقد اليوم فيما يخصّ هذه الجزئية أمام حل مستحق، ولكن قد يكون من الأفضل أن نفكّر في آلية حتى تمنع فكرة أن ما استُحدث مناطق تحتاج إلى تدخّل تشريعي، إما أن تكون بقرار أو أن تأخذ بفكرة التقسيم القطاعي للدولة، وكل ما هو داخل القطاع يستحدث يزيد أو ينقص أنت لديك الحل، ولكن هذا ليس أوان هذا الحديث، فنحن الآن بصدد مرسوم بقانون يعالج حالة موجودة، وحتى هو استخدم تعبير انتقالي، كأنما يعتبر أن الماضي غير، وهو يتجه إلى مستقبل، ومن الممكن فكرة الانتقالية هذه تسمح بتبني الحلول من المجلس المقبل.

وتلقت إدارة شؤون الانتخابات العديد من الطعون خلال 24 ساعة، ووفق المنصوص في المرسوم تم الفصل في هذه الاعتراضات ونشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها في 61 مخفرا بمختلف الدوائر الانتخابية، وبعد ذلك خلال 24 ساعة من النشر بالجريدة الرسمية لكل ذي شأن أن يطلب إحالة الطعن إلى المحكمة المختصة، التي تقوم خلال مدة لا تتجاوز يومين بالفصل في تلك الطعون. وهذه الإجراءات كانت متسارعة باعتبار أنه سيتم تحضير الجداول الانتخابية قبل صدور مرسوم دعوة الناخبين، باعتبار أننا نراعي المادة 107 من الدستور، والذي يعد من تاريخ حل المجلس شهران لإجراء العملية الانتخابية، ولابد أن نراعي المادة 18 من قانون الانتخاب رقم 35 على 62، والذي هو لابد أن يكون ما بين صدور المرسوم ويوم الانتخاب شهر على الأقل، فهذه الإجراءات جميعها متسارعة، ونلاحظ أن جميعها 24 ساعة، وقدر المستطاع نريد ألا يطعن أحد على سلامة الإجراءات التي نص عليها المرسوم بقانون.

* فيما يخص ما تردد عن وجود أعداد كبيرة في الجداول الانتخابية الحديثة، إذ إن الانتخابات السابقة كانت تقريبا ما يقارب 600 ألف ناخب، واليوم 795 ألفا، وبالتالي هذه الأرقام الكبيرة يشير البعض إلى أنه قد تكون هناك أخطاء فيها كالعسكريين فيها أو المتوفين، وأيضا هنالك من لا يحق لهم التصويت، وبعض المتجنسين الذين تم قيدهم وفق المعلومات المدنية، فهل أنتم كإدارة انتخابات بحثتم في كل هذه النقاط؟ وهل تم التأكد من أن هذه الأعداد الذي تم نشرها في الجريدة الرسمية ليس بها أي مثالب قد تشوبها؟

الشطي: ليس المرسوم بقانون هو الوحيد الذي صدر، بل صدر آخر، وهو مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022، بإضافة بعض المناطق على القانون رقم 42/2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وتم استحداث عدد من المناطق لم يكن قاطنوها مدرجين في الجداول الانتخابية، فالعدد بالتأكيد سيزيد كذلك وفق المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 5 المشار إليه، والذي نص على أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تزود بجميع أسماء الكويتيين متى توفر، والإجراء الذي تم ممن كان له قيد انتخابي ومن لم يكن له قيد، وجميع من تم التعامل معهم وإدراجهم في الجداول الانتخابية إذا ما كانت تتوافر فيهم الصفات القانونية لتولي حقوقهم الانتخابية، وكثيرا ما يقال إن منهم عسكريين ومحرومين، والإدارة العامة للنظم والمعلومات لديها عدة برامج وفلاتر بالنسبة للعسكريين والمتوفين والمحرومين.

وبالنسبة للعسكريين، أحب أن أشير إلى أن قيده الانتخابي متحرك، فهو له قيد انتخابي ومدرج، ولكن بجوار اسمه مكتوب موقوف، ومتى ما زال السبب قبل يوم الانتخاب سيتم تغيير الحالة من الوقف إلى تمكينه من ممارسة حقه، ومتى ما تقدم إلى الجهة الإدارية بما يثبت انتهاء علاقته بالوظيفة، باعتبار المادة 3 من قانون الانتخاب: يحرم على رجل قوة الشرطة وكذلك الجيش من ممارسة حقه الانتخابي، فمتى ما زال السبب يتم رفع الوقف باعتبار أن له قيدا انتخابيا ومدرجا لكنه موقوف.

وكل كويتي سيبلغ من العمر 21 عاما، وإن بلغها في يوم الانتخاب، سيتمكن من التصويت باعتبار أن قانون الانتخاب ينص على أنه يتم عمل قيد انتخابي لكل كويتي تتوفر فيه الشروط إذا كان يبلغ من العمر 20 عاما، ولكن يؤشر أمام اسمه بكلمة موقوف سن حتى يستكمل 21 عاما، ووفقا للمادة 32 لقانون الانتخاب فإن الناخب يتقدم بشهادة الجنسية الأصلية إلى رئيس اللجنة حتى يتمكن من الادلاء بصوته ولا حاجة للبطاقة.

تشريع استثنائي

* وفيما يتعلق بسلامة العملية الانتخابية، يدور الآن الكثير من المعلومات والردود حول العملية الانتخابية المقبلة، ومدى توافر حالة الضرورة في المراسيم الصادرة، خصوصا فيما يتعلق بتسجيل الكل.

د. محمد الفيلي: أولا، المرسوم بقانون يصدر وفق المادة 71 التي وضعت عناصر، والمحكمة الدستورية من خلال تطبيق النص أوضحت حدود هذه العملية بل في بعض الأحيان يوحي الأمر بأنها توسعت فيها إذا طرأ فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة الحل إذا طرأ فلأول وهلة هو أمر لم يكن موجودا والمحكمة الدستورية تقول نعم هو أمر لم يكن موجودا أو كان موجودا وطرأ ما جعله بأهمية عالية، وهذا تفسير منطقي، لا يكفي ذلك ويجب أن يكون هذا الأمر الطارئ يستدعي تدخلا تشريعيا وليس تدخلا ماديا ضروريا، وإن لم يكن ضروريا يعود الأمر إلى المجلس المنتخب، فلا ننسى أننا بصدد تشريع استثنائي.

الآن، لماذا هذا الموضوع مهم؟ والإجابة لأنه في 2012 صدر حكمان بإبطال كامل العملية الانتخابية، والسوابق تجعل التوجس عاليا، وواحد من هذين الحكمين كان متصلا بمرسوم بقانون، ولكن مع ذلك يجب أن نضع الأمور في حدودها، ولو تحدثنا عن موضوع الانتخابات فلدينا أربعة مراسيم بقوانين متصلة بالعملية الانتخابية بشكل عال، ثلاثة منها أجازتها المحكمة الدستورية وواحد حكمت ببطلانه، إذن نحن أمام موضوع جاد ومهم لأنه لو أخذنا هذا المعيار الرقمي فإن 25 في المئة هنالك مخاطرة، ولكن الأمور لا تحسب بهذه الطريقة بل يجب أن تحسب بطريقة اخرى المحكمة الدستورية، ما المعايير التي استخدمتها للقول بالسلامة أو بعدم سلامة المعايير، هل توافق الشروط الواردة في المادة 71، ويلاحظ هنا أن لدينا أمرا طرأ يأتي بمعنيين، أي الحكم الخاص بالوحدة الوطنية قانون الوحدة الوطنية، النص الذي حدث في تجريم، والمذكرة التفسيرية لهذا القانون ربطته بالانتخاب وبالأحداث التي كانت في ذلك الوقت، واعتبرت المحكمة حدوث الانتخاب قبل الميعاد أمرا طارئا، وبالتالي مبرر لتدخل تشريعي الذروة أوجدتها في هذه الفترة، لأن الناس متوترة وهنالك توجه للإخلال بالسلم الاجتماعي، إذن لدينا نموذج المحكمة لم تتشدد فيه، ولدينا حكم في 2012 لأنه حكم صدر دون أن ننتبه له هذا لا يعطينا عذرا كمتخصصين ولكن هذا الواقع.

وتابع الفيلي: في 2008 صدر مرسوم بقانون خاص بالعملية الانتخابية حدد عدد المندوبين لكل مرشح داخل القاعة بـ15، والمحكمة اعتبرت حدوث الانتخابات مبكرة أمرا طارئا، وأن طبيعة أماكن الاقتراع تقتضب حماية نزاهة العملية الانتخابية بوجود مندوبين، إذن وازن وجوب النزاهة من خلال وجود مندوبين، والواقعية أن الأماكن التي تجري فيها الانتخاب لن تتحمل، حيث وصل عدد المرشحين إلى 70 فأتى المرسوم بقانون في الإطار المسموح له في المادة 71، وبالتالي فهو جائز أمامنا، مجمل الشروط متوافرة، الآن نأتي إلى خصوصية هذا القانون فهو استند إلى تقرير لجنة وزارة الداخلية وتقصي الحقائق وتحقيق في واقعة ليس مع أشخاص، وهذه اللجنة صدر تقريرها بعد حل مجلس الأمة إذن عنصر طرأ وهذا شرط مادة 71 هذه اللجنة وفق ما هو متسرب قررت أن هنالك تباينا بين أعداد الناخبين في البيان الموجود بالجدول الانتخابي والبيان الموجود في المعلومات المدنية وإلى حد علمي لم ينشر تقرير إلى الآن، ونأتي إلى النقطة التي أشرت لها هي نقطة دقيقة التدخل في إطار المراسيم بقوانين يجب أن يكون في حدود ما هو ضروري لمواجهة الأمر الطارئ إذا كانت الفرضية هي فقط اعتماد البيانات الواردة من المعلومات المدنية فنحن لسنا أمام أمر ضروري لأنشاء جدول كامل آلية ثقيلة ولكن أمامنا عنصران، عنصر منهم معلوم وعنصر مجهول، والعنصر المعلوم إضافة مناطق جديدة، لدينا نوعان من الناخبين في المناطق الجديدة نوع انتقل وقد كان مسجلا في الجداول القديمة، وهذا بإحداث التغيير واعتماد البيانات الواردة في البطاقة المدنية سأحل مشكلته ولكن من لم يكن مسجلا في الجداول القديمة هو من ستواجهه مشكلة لأن منطقته غير مدرجة، وهذا قد لحقه الضرر بفعل المشرع، إذن هذا مبرر لأسمح لهؤلاء بالتسجيل آليا، وقد يكون هنالك مبرر إضافي موجود في تقرير اللجنة، أتكلم هنا عن المبرر الظاهر والمبرر غير المعلوم وقد يكون واردا في التقرير ما يبرر إعادة التسجيل، فقد سمعنا أيضا انه وفق البيانات الموجودة في جدول الناخبين هنالك أعداد ممن توفاهم الله ويمكن أن تفتح هذه القضية بابا من الملائم الآن، ولكنه متصل بالموضوع في إنشاء الجداول هنالك اتجاهان في العالم هناك آلية الإنشاء بأن الإدارة تنشئ الجداول بشكل آلي، وأنا كناخب فقط اطلع على البيانات وسلامتها، أنا لا أذهب لأطلب، وهذا موجود في بلدان كثيرة، وأنا أشجع فكرة أن من يريد أن يشارك وقرر في آخر لحظة فهذا متاح له، والقانون القائم قبل صدور المرسوم لم يكن يمنع ذلك، لأنه وفق القانون إدارة الانتخاب تستطيع أن تضيف بناء على طلب، فالنص لا يمنع وفي فترات تاريخية كانت الإدارة تقوم بذلك.

وأضاف: اليوم نتكلم عن أمر مهم ليس فقط الآن ولكن للمستقبل، لأنه بعد هذه الانتخابات ستعود القواعد القديمة تماما كما كانت، هذه الورشة وهذا التعب والإرهاق سوف ينتهي ونعود للآلية القديمة وبعد هذا الاستعراض نصل إلى أن المحكمة الدستورية بالطبع أمامها أمر طارئ، والمسألة التي ستقف عندها أطول هي أن كل الإجراءات التي اتخذت ضرورية ولا ننسى ونحن نتكلم من مع ومن ضد، وأنا أعلم أن الإخوان من السلطة التنفيذية قد يكون لديهم حرج وظيفي في طرح الموضوع، ولكن أعتقد أن المحكمة الدستورية أمامها هذا الهامش وأرجح السلامة.

الفتوى والتشريع

حوار الجريدة.: مراسيم انتخابات «أمة 2022» ضرورة

* كإدارة فتوى وتشريع، وأنتم تمثلون السلطة العامة أمام المحاكم، كيف تقرأون الأسباب التي وردت في مرسوم الضرورة؟ هل ترون أن مبررات الضرورة متوافرة خصوصا فيما يتصل بتسجيل الأسماء؟ وأيضا قيل إن أسباب الحل التي أثيرت غير كافية، ما رأيكم؟

- المستشار عبداللطيف حسين: في بادئ الأمر، أثني على ما قاله د. محمد الفيلي بشأن مراسيم الضرورة، والاستعراض الذي عرض أو الذي مر على المحكمة الدستورية خلال المجالس السابقة، ولكن نحن كما تفضل الفيلي في الآونة الاخيرة استجدت أمور كثيرة، منها لجنة تقصي الحقائق، والتي أخذت فترة 8 أشهر من يناير 2022 إلى أغسطس 2022، وبالنهاية انتهت في موضوعها إلى وجود عبث بالجداول الانتخابية من بعض الناخبين ممن انتقلوا من جدول الى جدول، وبالتالي لم يستطعيوا أن يعبروا عن إرادتهم كناخبين والتي كان يبتغيها المشرع الكويتي في العملية الانتخابية، وبالتالي معيار إصدار المراسيم من حيث ضرورتها أو سرعتها هي معايير نسبية قد تختلف بيني كمستشار بالدولة وبين نظرة د. الفيلي أو نظرة العقيد الشطي، ولكن السلطة التنفيذية ارتأت أنه يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي عاجل في حل أو إصلاح الوضع السابق من حيث تصحيح وضع الجداول الانتخابية، وضرورة إصدار مراسيم بقوانين بالأحرى لتعديل نص المادة 4 من القانون 35 لسنة 1962 باستبدال القيد الانتخابي بالموطن الفعلي للناخب نفسه الذي عرفه وفق نص المادة القائل «ان الموطن الفعلي للناخب هو الذي يحدد موطن إقامته».

نتائج مزيفة
عقّب باقر على ما ذكره الشطي قائلا: أتفق مع الشطي تماما، ولا شك في أن عرض القوانين على المجلس وتأخرها وعدم إصدارها مبرر لإصدار مرسوم الضرورة، إضافة إلى ما قدّمته لجنة تقصي الحقائق، وهذه جميعها مبررات، ولا شك في أن مرسوم الضرورة غطى جزءا كبيرا من المشكلة، ولكن فيما يخص جزء لجنة تقصي الحقائق، فلم يتأكدوا من العناوين، فالكثير عنوانه الفعلي مغاير لما هو مذكور في بطاقته المدنية، وهذا سيؤدي إلى نتائج غير حقيقة ومزيفة إذا لم يلتزم الجميع بالقانون، وقد يؤدي هذا إلى طعن في نتائج الانتخابات، فالاعتماد على البطاقة المدنية دون أن يشمل التدقيق والتحقيق لن يحلّ المشكلة.

وبالتالي وزارة الداخلية مشكورة مع «المعلومات المدنية» تعد الكشوف، وكل من أتم 21 عاما يدرج اسمه في الكشوف الانتخابية حسب آخر موطن له، وأصدرت بالجريدة الرسمية الكشوف والجداول الانتخابية وفق ما يتماشى مع المرسوم بقانون 5 لسنة 2022 بتعديل الجداول الانتخابية وفقا للموطن الفعلي، وكما تفضل العقيد الشطي قائلا ان 795 ألف مواطن تم إدراج أسمائهم بالإضافة إلى المناطق التي تم استحداثها وإدخالها ضمن الجداول الانتخابية حسب الموطن الفعلي لهم.

وفيما يتعلق بأن هذه العملية فعلية أم أن هنالك اعتراضات أو ما شابه؟ فنحن اليوم لم نسجل سوى 64 حالة اعتراض، وهي نسبة وتناسب لا تشكل عبئا ولا تشكل ضرورة، والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو لم تقم السلطة التنفيذية بإصدار مثل هذه المراسيم رقمي 5 و6 بشأن ما ورد إليها من لجنة تقصي الحقائق؟ وهل إن لم يتم إصدارها لن تساءل في المستقبل؟ وهل ستكون العملية الانتخابية مشوبة بالبطلان أو اللوم على السلطة التنفيذية بأن لديها لجنة تقصي الحقائق وانتهت إلى عبث واتخذت الموقف السلبي؟

وأرى أن ننحاز إلى ما جاء في المادة 71 من الدستور بأنه في حالات إصدار المراسيم في غياب المجلس تعرض على مجلس الأمة خلال 15 يوما من انعقاده فإما أن يجيزه أو يلغيه أو يقوم بتعديله، أما المادة التي تفضل بذكرها العقيد الشطي فيما يخص العملية الانتقالية فأرى أنه من الممكن أن يأتي المجلس اللاحق عما يسفر عنه تعديل أو تنقيح الدوائر الانتخابية حسب المرسوم، ومن الممكن أن يرتأي صحة هذه المراسيم، وبالتالي يتم التصويت على تعديله أو أنهم يجتزون المادة، ومعيار مدى دستورية المراسيم فإنها سلطة تقديرية تبحثها المحكمة الدستورية على ضوء ما يسفر عنها، ووفق ما هو ثابت أمامها، وفق ما ورد من لجنة تقصي الحقائق.

* يثار موضوع أسباب مرسوم الحل، فهل أنتم كإدارة الفتوى والتشريع على جاهزية للإجابة عن هذه التساؤلات، خاصة أنه يقال إن الحل خلا من أسباب حقيقية؟

- المستشار حسين: الفتوى والتشريع هي مستشار دولة الكويت، وبالتأكيد هي على استعداد تام للتصدي لجميع الطعون التي تعرض عليها، وهنالك فريق متخصص من المستشارين ذوي الكفاءة العالية للتصدي لجميع الطعون التي تعرض.

د. الفيلي: بالتأكيد هذا دور «الفتوى والتشريع»، ولكن أريد أن أذكر أن المحكمة الدستورية في حكم سابق قررت أنه يلزم أن يكون هناك سبب لمرسوم الحل وفقا لما ورد في المادة 107، وأضافت ان المحكمة لا تناقش ملاءمة السبب من عدمه، وهذا ما يسمى الحد الأدنى من الرقابة، أما المرسوم فيجب أن يتضمن سببا وألا يكون ذات السبب الذي انتهى إليه المجلس، ولكنها في ذات الوقت قالت إنها لا تراقب محتوى سبب من حيث ملاءمته، والآن من الممكن أن يأتي طعن يقول إن ما ورد تحت عنوان سبب في حقيقته ليس سببا هنا سيكون أمام المحكمة إعادة فحص الموضوع للإجابة على سؤال، هل هي تحلل المضمون للقول انه يدخل في إطار سبب أم لا؟ وسيكون تمرينا ممتعا ومهما ولكن في ظاهر الحال نحن أمام مسألة خارج ولاية المحكمة وفق المؤشرات الحالية، وأتوقع بما أننا نتحدث في هذه الجزئية، ونطرح الافتراض فمنذ 2012 كل الانتخابات نكاد نلاحظ أن هناك طعونا مبنية على أساس البطلان الكامل، ودائما ما تضمن فرضيات كثيرة، وأتوقع أنه من ضمن الفرضيات التي ستثار أن الحكومة التي لم تقسم أمام مجلس الأمة، وهل لها ان تقرر حلها رغم عدم استمدادها شرعيتها، وهذا النوع عرض من قبل وقد يعرض مرة أخرى، وهذه فرصة للتذكير بأن من حق المواطنين دائما أن يطعنوا، وفكرة أنه ستكون هناك طعون فمنطقيا يجب أن يجاب بأن من حق المواطنين أن يطعنوا، والسؤال هنا هل الطعون المتوقعة تثير احتمالية عالية إلى البطلان هذا هو البحث وليس هل ستكون هناك طعون.

وأكمل: لكي نصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هنالك بطلان أم لا؟ فيجب أن نستعرض أولا مدى انطباق الشروط الواردة في المادة 71 ونتتبع المواقف السابقة للمحكمة الدستورية ونمارس التمرين في الاتجاهين، ومن الممكن أننا وصلنا إلى ان إضافة مناطق جديدة واعتماد البيانات الواردة في البطاقة المدنية، وكما أوضح العقيد الشطي أن التصويت ليس بالبطاقة المدنية بشهادة الجنسية وفقا للقانون والجزئية التي تشمل توقع أعلى فهنالك عنصران، عنصر التوقع فيه نسبيا أسهل، والذي هو أمر طرأ والأهمية بالنسبة للبيانات الواردة في البطاقة المدنية التوقع من خلالها أسهل إعادة إنشاء جداول كاملة وتسجيل الكل هذه الجزئية التي أقول وفق المعطيات التي لدينا قد نجد لها مدخلا أو سبب عدم تسجيل المناطق الحديثة بالإضافة إلى سبب آخر أتحفظ فيه لأنه إلى الآن لم نطلع على تقرير اللجنة، ولكن من المؤشرات التي ظهرت أو حين أجد في تصريح من التصريحات أن هناك متوفين وهذا وفق التصريح أن هذا الأمر قد يرد وهنا بما أننا نتكلم عما حدث يكون من الموضوعي أن نقف عند لماذا حدث بهذه الطريقة وأعتقد أن هنالك إشكالية في آلية عمل هيئة المعلومات المدنية.

وبسؤال الضيف أحمد باقر عن رأيه في المراسيم التي صدرت، وهل تعالج خللا كبيرا من وجهة نظره كوزير سابق وعضو لأكثر من دورة برلمانية، قال إن الموضوع المطروح مهم للغاية فهو موضوع الساعة، وأعتقد أن المرسوم عالج جزءا كبيرا من المشكلة، لكنّه لم يعالجها ككل، فالمرسوم جاء مرسوم ضرورة، وبنى العلّة الأساسية لصدور المرسوم حسب المادة 71 من الدستور، وهي لجنة تقصّي الحقائق، التي ذكرت أن هناك تعديلات كبيرة وهائلة، وهناك فروق كبيرة بين المسجلين والعناوين في البطاقات المدنية، وبناء على هذا السبب أصدر المرسوم بقانون، ومن وجهة نظري أن المرسوم بقانون حسب أحكام المحكمة الدستورية السابقة ممكن أن يصبحَ طعنا، لكن أستبعد أن ينجح هذا الطعن، لأنّ هناك سببا وضع بناء على لجنة تقصي الحقائق الداخلية، وحدث في وقت حل مجلس الأمة، لكن في الحقيقة أنا لم أكن أتمنى أن تسير في هذا الاتجاه، رغم اتفاقي مع الهدف، ولم أكن أرغب في حدوث ما حدث في مجلس الوزراء.

كنت أتمنى، والأفضل، أنه قبل حلّ مجلس الأمة، يعقد جلستين أو 3 جلسات، والعمل يكون في اللجان والميزانية العامة للدولة كانت منتهية من اللجان ومعروضة على المجلس، وكان من الممكن التصويت عليها.

وأكمل باقر: إذا عاد المجلس، فلن تكون أول جلسة عادية قبل تاريخ 15 ديسمبر، أتوقّع ذلك، ومعنى هذا أن اللجنة الجديدة ستعمل على الميزانية، ولن تُقر إلّا في آخر ديسمبر على أقل تقدير، ومعنى ذلك أن 9 أشهر قد انتهت من السنة المالية، وفي رأي كثير من الاستشاريين الدستوريين كان مرسوم بشأن الميزانية أولى وأهمّ، لأنّ الميزانية بالدستور محددة بمواقيت محددة، فإذا انقضت هذه المواقيت من الممكن إصدارها بمرسوم للضرورة.

وتابع: أما بشأن مرسوم الضرورة الحالي بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق، فقد أصدر هذا المرسوم، وكان الهدف منه، حسب ما سأقرأ لكم الآن في المادة الرابعة «أنه وكل ناخب يتولى حقوقا انتخابية في الدائرة الانتخابية نفسها التي تقع في موطنه الانتخابي، والموطن الانتخابي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، والثابت في بطاقته المدنية».

وهناك فروق كبيرة بين الموقع الفعلي والثابت، والعنوان في البطاقة المدنية، وألغى هذا المرسوم بالضرورة النصّ أن الإنسان إذا كان لديه موطنان يختار أحدهما، فهنا لا يوجد سوى موطن واحد فقط، يعني غير مقبول أن يكون لديك بيت، ولكن أنت مؤجر في مكان آخر، هذا الموضوع، وحلّ مجلس الأمة قبل عرض هذا الموضوع عليه أدخلنا في موضوع مرسوم بقانون، وأدخلنا في تواقيت معيّنة ينحصر بعضها من يوم إلى يومين، فترسل الكشوف من هيئة المعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية خلال يومين، و»الداخلية» تنشر جداول الانتخاب المنصوص عليها كلّ في دائرته الانتخابية خلال يومين، وخلال 24 ساعة مَن لا يجد اسمه يطعن، والقضاء خلال يومين يبتّ الطعون، ومن وجهة نظري كشوف لـ 795 ألف ناخب لا تستطيع بتّها والنظر فيها خلال يوم أو يومين، هذا الاستعجال لم يكن له مبرر لو عُرض الأمر على مجلس الأمة.

ويقال بالطبع إن مجلس الأمة كان رافضا للانعقاد، لأنّه أعتقد أنهم أخذوا وعدا من صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بحلّ المجلس، كما أنني أرى أن هذه التواقيت مخلّة، ومن الممكن أن تؤدي إلى البطلان، لأنّ لديهم شهرين للانتخابات، فمن الضروري أن يُنهوا عملهم خلال هذه الفترة، والاستعجال أدى إلى أخطاء.

وقال باقر: والسؤال الآن، هل المرسوم غطّى هدف الإلهاء المتفق عليه، والإجابة أن المرسوم غطى جزءا، لكنه لم يغطّ الكل، ومما لم يغطّه حين تشاهد الكشوف ستجد الكثيرين من الناس بطاقاتهم المدنية عناوينها على غير سكنهم الفعلي الحقيقي، وهذا لم تغطّه لجنة تقصي الحقائق الداخلية، ولا تم تغطيته من قبل المرسوم، علما بأن هذه جريمة حسب المادة الرابعة وعقوبتها 6 أشهر سجنا أو مئة دينار غرامة، وستجد حالات كثيرة تنقل بطاقتها بطرق شتى إلى الدائرة التي يرغب فيها، وسجّل في كشوف الانتخابات، وبعد أن سجل في كشوف الانتخابات لم يردّها إلى سكنها الفعلي، وأبقى عنوانه في البطاقة المدنية للمكان الذي نقلها عليه، وهذه جريمة لم يغطّها المرسوم، والشيء الثاني الناس الذين تركوا المناطق القديمة، وانتقلوا الى مناطق جديدة، ولا تزال عناوينهم في البطاقة على مناطقهم القديمة، وهنا ظاهريا البطاقة مع الدائرة الانتخابية متطابقين، ولكن هل هذا هو السكن الفعلي للشخص؟ فيجب على لجنة تقصي الحقائق أن تبحث في هذا الموضوع بالاستعانة بمتابعة الرقم الآلي للمنزل الذي صدر له من «الإسكان» يطابق أو لا يطابق العنوان في البطاقة المدنية، أو عن طريق كشوف الأسماء في «الإسكان» والعناوين.

وأضاف باقر: وهناك مشكلة أخرى، فالكشوف التي وصلت من هيئة المعلومات المدنية غير موضح بها الجنسية، وهنالك الكثير - خاصة من النساء - تم تجنيسهن أقل من 20 عاما، وبالتالي لا يحق لهم الانتخاب.

وبالعودة إلى العقيد صلاح الشطي، ردا على تساؤلات باقر بشأن التحقق كما ورد في نص المادة 4 من قانون الانتخاب، وأيضا فيما يتعلّق بالمادة 7 مكررا، التي تتحدث عن موضوع أن ترسل جهة المعلومات المدنية بيانات كاملة لإدارة الانتخابات مذكور فيها بطاقاتهم المدنية والجنسية وتاريخ اكتسابهم، نظرا إلى أن الجداول التي تم إرسالها لم تتضمن تاريخ اكتساب الجنسية، فهل هناك إغفال من وزارة الداخلية، أم أن هذا ما وصلكم من هيئة المعلومات المدنية؟

قال الشطي: وفق المادة 7 مكررا، التي نصت صراحة على أن «المعلومات المدنية» تزود إدارة الانتخابات بسجلات جميع الكويتيين ممن تتوافر فيهم المواصفات، فتم التنسيق بيننا وبين «المعلومات المدنية» على هذا الموضوع بالاشتراطات التي وضعت في نص المادة، وهي الرقم المدني ورقم الجنسية وتاريخ الحصول عليها، ووضعت هذه المعلومات للتحقق منها من خلال نظم المعلومات لدينا ومدى تطابقها مع ما هو موجود في قاعدة البيانات بوزارة الداخلية، والتطابق كان موجودا لذلك، مع العلم بأن المادة 5 و6 و7 يصوّت بعد مرور 20 عاما من حصوله على الجنسية، كذلك من كانت أعمارهم 20 عاما وفي قانون الانتخاب تم تزويدنا باسمه تم وضع قيد انتخابي له، لكن يؤشر أمام اسمه بأنه موقوف سن إلى أن يتم 21 عاما، فإذا ما صدف إتمامه الـ 21 عاما يوم الانتخاب يتم تحرير قيده، ويستطيع التصويت وفق المادة 1 من قانون الانتخاب.

بدوره، عقّب المستشار عبداللطيف حسين قائلا: في ما يخص موضوع الاستبعاد والكشوف وتنقيحها، وبما أنني أحد الأعضاء العاملين على الرد في إعداد الدفاع أمام القضاء، اكتشفنا حالات كثيرة كالاسم بالبطاقة المدنية، ويخلو من أي عنوان سكن للمواطن ذاته، وبالتالي هذا يثير حفيظة السلطة التنفيذية في اّلية تسكينه، وفي أي منطقة ممكن أن أضعه، وهناك حالات رُصدت من وزارة الداخلية، وفي حالات أخرى لديك عنوانان، فنطلب منه تحديد عنوان واحد، ونحن نطمح أن يكون لدينا مرسوم بقانون يصل إلى حد الكمال، ولكن الكمال لله سبحانه وتعالى، وعلى ضوء ما جاء في المذكرة الإيضاحية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المرسوم بقانون 5 لسنة 2022، وبالتالي بين عبث ومَواطن التلاعب في الموطن الحقيقي والعناوين.

تعطل تعديل الدوائر... والقيد التلقائي
فيما يخص المناطق المستحدثة، بيّن العقيد الشطي أن وزارة الداخلية تقدمت عام 2014 بمشرع بتعديل قانون 42 لعام 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية ظل حبيس الأدراج منذ 2014 إلى عام 2018، حضرت في مجلس الأمة بلجنة الداخلية والدفاع، وحضرت أكثر من اجتماع، ولم يتم بتّه، وقمنا عام 2018، بناء على مرسوم، بسحب المشروع الذي قدّم في 2014، وفي نفس اليوم قدّمنا مشروع آخر، لأنه خلال السنوات الـ 4، استحدثت مناطق جديدة، كـ «صباح الأحمد والخيران»، وعدة مناطق، فسلمناه في 2018، وتم بمرسوم إحالة المشروع إلى مجلس الأمة 2018، قمنا بتسليمه 2021 وتم استدعاء لجنة وزارة الداخلية والدفاع باجتماع واحد، وإلى اليوم يخرج مرسوم بقانون بإضافة تلك المناطق، وكثير من الناس كانت تجهل الأمور القانونية، ويوم الانتخاب تحمل شهادة الجنسية وتبحث في المدارس عن أسمائها للتصويت، وتلقي اللوم على وزارة الداخلية، وهذا شيء لا بد فيه من تدخّل تشريعي لإضافة المناطق، ولكن لله الحمد تمت إضافتها بالمرسوم، ولك أن تتصور فرحة مَن كانت تنطبق عليهم الشروط للتصويت، ولكن بسبب القانون لم يكونوا قادرين على الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف الشطي: هذا إضافة إلى ما وصلنا من لجنة تقصي الحقائق أن نحو 30 بالمئة من الجداول الانتخابية لا تعبّر عن حقيقة الموطن الحقيقي للناخب، لذلك ما تم إجراؤه من قبل المرسوم بقانون هو تصويت لعملية مطابقة القيد الانتخابي مع العنوان الثابت في البطاقة المدنية.

كذلك أريد أن أوضح بالنسبة إلى ما يُثار عن وجود مواطنين محرومين وآخرين صادر عليهم أحكام جنائية كل تلك المعلومات موجودة لدينا في نظام «IT» والفلاتر الموجودة في نظام وزارة الداخلية، ونعمل حاليا للمطابقة، كذلك أرغب في توضيح أن قانون الانتخاب صدر عام 1962، وكان يواكب حقبة زمنية معيّنة، ونحن الآن في ظل التطور الموجود والتكنولوجيا قدّمنا مشروعا موجودا حاليا في إدارة الفتوى والتشريع، ومنذ شهر تم الاجتماع بأن يكون القيد تلقائيا عن طريق البطاقة المدنية، ويكون على مدار العام، وليس فقط في شهر فبراير.

وفيما يخص تقييد المواطنين في شهر فبراير المقبل، فهل سيذهب المواطنون الى هيئة المعلومات المدنية، وهل سيتم تسجيلهم مباشرة؟ أم أنه في فبراير سيراجع المواطنون المختارين، والمختارون يباشرون التسجيل؟ لأنّ المادة 4 فقرة 2 تتكلم عن أن المواطنين يجب أن يخطروا هيئة المعلومات المدنية بأي تغيير، وهذه مادة انتقالية، وكأنها وردت بحكم.

وقال الشطي: أوضح أن مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 جاء في آخر نصوصه أنه يعتبر انتقاليا، وسينتهي بانتهاء الانتخابات، وسنعود إلى المربّع الأول، وهو قانون الانتخاب 35 لسنة 1962، الذي يحدد التسجيل في فبراير، وما لم يكن هنالك تعديل تشريعي على الباب الثاني من قانون الانتخاب، وهذا ما هو موجود حاليا أمام إدارة الفتوى والتشريع، ونحن نعمل على تعديل التشريع أن يكون عن طريق البطاقة المدنية، ويكون تلقائيا طوال العام، والتسجيل يصبح آليا، وبما أننا في عصر التكنولوجيا والتطور، فلماذا «أعسف» المواطن وأجبره حتى يمارس حقه الانتخابي أن يذهب إلى التسجيل بهيئة المعلومات المدنية؟!

نرمين أحمد