قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون إنه إذا صح ما نسب إلى مصادر قانونية رسمية ما نشرته «الجريدة» في عددها الجمعة الماضي من «أن الحكومة تدرس حالياً تعديل الجداول الانتخابية بدلاً من إصدار مراسيم ضرورة لتعديلها واعتماد التصويت وفقاً للعناوين الواردة في البطاقات المدنية»، فإن الحكومة ترتكب مخالفة قانونية جسيمة إذ لا يمكن تعديل هذا القانون إلا بقانون، وليس بقرار.

Ad

قرار باطل

وأضاف السعدون، أن ما ذُكر حول توقعات المصادر «بأن يتم التعامل مع قضية نقل الأسماء التي شهدتها بعض الجداول، وتبين مغايرتها للواقع والحقيقة، بأن تُعاد إلى دوائرها مجدداً بحسب ما تظهره العناوين على البطاقات المدنية» هو تأكيد رسمي «لما لحق بالجداول» من عبث، مؤكداً أن تصحيحها بعد حل المجلس واجب دستورياً بمرسوم بقانون.

ولفت إلى أن تعديل الجداول بقرار من الحكومة كما سلف قرار باطل وسلطة لا تملكها الحكومة، بل ولا يجوز للجان الانتخابات تنفيذ القرار لمخالفته للقانون، كما لا يجوز بأي حال ترك نقل الأسماء التي شهدتها بعض الجداول، «وتبين مغايرتها للواقع والحقيقة» دون تصحيحها بمرسوم بقانون وليس بقرار باطل.

وأضاف أن ذلك يكون بإلغاء الجداول التي شملها التغيير وتحرير أخرى جديدة تضم جميع من تتوافر فيهم شروط الانتخاب وفقاً لسجلات المعلومات المدنية «السجل المدني». والعمل على ألّا يؤدي أي فعل إلى شرعنة لباطل ومكافأة لمن قام بالعبث بالدوائر الانتخابية التي تَبَيّن أنها «مغايرة للواقع والحقيقة».

وطالب السعدون، خلال حديثه لـ «الجريدة»، الحكومة بالعمل على إصدار مرسوم بقانون لإزالة العيوب التي شابت الجداول الانتخابية حتى تقام الانتخابات المقبلة على نحو صحيح، وتكون نتائجها معبرة عن إرادة الأمة.

مراسيم الضرورة

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز الأسبق المستشار فيصل المرشد عدم تأييده لإصدار الحكومة لمراسيم الضرورة في هذا الوقت لارتباط الأمر بالعملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه ليس مناسباً إصدار أي مراسيم تتعلق بالانتخابات، لأنها ستكون محلاً للطعن عليها.

وأضاف المرشد: «بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن الكرة سوف تنتقل إلى المحكمة الدستورية، وستتعطل مصالح المجلس والحكومة بانتظار ما ستنتهي إليه نتيجة الحكم وسيفرغ المرسوم من ضروريته، ولذلك لا أؤيد إصدار مراسيم للضرورة، والأفضل العمل وفق النظام الانتخابي الحالي، مؤكداً «طالما بدأنا بداية طيبة وإصلاحية علينا أن نستمر في هذا النهج القوي».

السيادة للأمة

أما الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، فيقول، إذا كان موقف الدستور من موضوع تحديد من يمتلك السيادة في الكويت واضحاً فهو أيضاً واضح في تقرير أسلوب ممارسة هذه السيادة، فالمادة السادسة تقرر أن السيادة للأمة وتقرر أنها تمارس على النحو المقرر في الدستور، ومطالعة نصوص الدستور تسمح لنا بتأكيد أن الديموقراطية التي أخذ بها الدستور الكويتي هي الديموقراطية النيابية، التي لا تستقيم بدون مجلس منتخب، ويجب أن تعبر الانتخابات بأكبر قدر من المصداقية والنزاهة والفعلية عن إرادة الناخبين، وعليه يحسن أن نعرض للتصور الدستوري للعملية الانتخابية من حيث القواعد التي تحكمها، وبعد ذلك نعرض للقواعد القانونية التي تحكم الجداول الانتخابية.

العملية الانتخابية

وأوضح الفيلي: ولعل ذلك يسمح لنا بالخلوص إلى رأي في تحديد دور السلطة التنفيذية في موضوع الجداول الانتخابية:

أولاً: موقف الدستور من تنظيم العملية الانتخابية:

حسب نص المادة 80 من الدستور «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم» وكما يتضح من مطالعة النص فهو يتضمن عدداً من الأحكام هي:

- عدد الأعضاء المنتخبين.

- عدد من الأحكام الواجبة التطبيق على العملية الانتخابية، فالانتخاب يجب أن يكون عاماً سرياً مباشراً.

- أحال قانوناً خاصاً ينظم مجموع الأحكام الخاصة بالعملية الانتخابية وهو قانون الانتخاب، ووجوب تخصيص قانون محدد يجمع أحكام هذا الموضوع على الأرجح يكمن في تحقيق التجانس في القواعد التي تحكم العملية الانتخابية.

- قرر أن الوزراء غير المنتخبين أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، وهذا الحكم يكمل الأحكام الواردة في المادة 56 وتكمله أحكام أخرى واردة في نصوص متفرقة من الدستور.

قانون الانتخاب

وتابع: إذا كان الدستور رسم بعض القواعد في علاقة الحكومة بمجلس الأمة بعد تمام العملية الانتخابية، فهي تدعوه للانعقاد وتفض دور الانعقاد وتؤجل اجتماعاته وتحله، وهو في هذا الأمر حدد الأداة التي تستخدم وهي المرسوم، وحدد بعض الأحكام الخاصة بهذه العلاقة، ولكن الدستور لم يعط للحكومة دوراً في العملية الانتخابية ذاتها تاركاً ذلك للقانون الذي وردت له الإشارة في المادة 80 وهو قانون الانتخاب.

وأضاف، ويترتب على هذا التحليل أنه ليس للحكومة دور في العملية الانتخابية خارج الدور الذي يرسمه لها القانون المشار له في المادة 80، وقد يقول قائل إن الحكومة منوط بها دستورياً إدارة المرافق العمومية وتحقيق الضبط الإداري، فنقول إن ذلك يكون في الحدود المقرة بالقانون حال وجوده، كما أننا بصدد حكم خاص مقرر في الدستور وهو وجوب ورود كل الأحكام الخاصة بالانتخاب في قانون محدد وهو قانون الانتخاب، ويكون دور الإدارة في العملية الانتخابية في الحدود التي رسمها قانون الانتخاب فقط.

ثانياً: الجداول الانتخابية

تنظيم العملية الانتخابية يقتضي تحديد من سيشارك فيها قبل إجرائها، كما أن هذا التحديد يسمح للمرشحين بمعرفة موقفهم من عملية الترشيح، ومن الممكن أن يؤثر على مضمون خطابهم الانتخابي، وقد استقر العمل على مستوى القانون المقارن على إعداد قيود تتضمن أسماء من لهم حق الانتخاب، ويتم إعداد هذه القيود في وقت سابق على العملية الانتخابية بغرض التأكد من توافر الشروط التي حددها القانون في الناخب.

وبغير ذلك سيكون تنظيم العملية الانتخابية صعباً إلى درجة قد لا تسمح للناخبين بالانتخاب على نحو واقعي وسلس، إذ يلزم التأكد من توافر الشروط التي حددها القانون عند تقدم كل ناخب للإدلاء بصوته وقت الانتخاب مع توفير ضمانات للاطمئنان على سلامة القرار الناتج عن عملية الفحص عند التقدم للانتخاب.

ولتحقيق أكبر قدر من النزاهة والفاعلية تنشئ الدول جداول الانتخاب في وقت سابق عليه مع أخذها بمبدأ الدورية في إنشاء وتحديث ومراجعة مضمون هذه القيود، والمشرع الكويتي أخذ بهذا التوجه فهو في الباب الأول من قانون الانتخاب حدد من له حق الانتخاب وحالات الحرمان منه أو وقفه، كما اعتنى في المادة الرابعة بمفهوم الموطن الانتخابي لأنه أخذ بفكرة تعدد الدوائر الانتخابية على أساس جغرافي فورد في نص هذه المادة «على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه».

وأوضح الفيلي أن موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه، ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية، لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ووفقاً للنموذج الذي تصدره الوزارة.

ويعتبر موطناً المكان الذي يوجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة، ومن بعد ذلك خصص الباب الثاني للجداول الانتخابية، فحدد مواعيد دورية لمراجعة مضمونها بغرض إضافة من تتوافر فيه الشروط التي حددها في الباب الأول وحذف من لم تعد الشروط متوافرة فيه. وأوجب على الإدارة إعلان بيانات الجدول بعد فتحه كي يكون تحت رقابة الجمهور، كما أوجب على الإدارة تلقي اعتراضات الجمهور، وبعد ذلك فتح الباب للطعن أمام القضاء بقرارات الإدارة في هذا الموضوع. بنهاية هذه المواعيد رتب القانون نتيجة مهمة سجلها في المادة 17 وفقها «تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها».

الجهات الحكومية

وتابع الفيلي: «نلاحظ أن المشرع في وقت لاحق على صدور قانون الانتخاب أصدر قانوناً خاصاً بنظام المعلومات المدنية، وهو القانون 32 لسنة 1982، وورد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد العنوان في حالة تعدده».

وأردف: «كما ورد في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون تصدر الهيئة بطاقة لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية تسمى البطاقة المدنية وتعتمد هذه البطاقة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها، علماً أن الموطن من ضمن البيانات التي يلزم بحكم القانون ورودها في هذه البطاقة، ولكن قانون الانتخاب لم يساير هذا الحكم، فالمادة 32 تقرر على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب، وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص وفي حالة ضياع الشهادة تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية، الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب».

المعلومات المدنية

وأوضح الفيلي أنه يترتب على الأحكام السابقة أنه يلزم على لجان القيد أن تعتد ببيانات البطاقة المدنية عند تسجيل الجداول الانتخابية، لكن بعد إتمام القيد يمكن للناخب أن يعدل بيانات موطنه في هيئة المعلومات المدنية دون أن يؤثر ذلك على بيانات قيده الانتخابي، وهو أمر يتم بكثافة وفق رواية عدد من المراقبين، وقد تم تكليف لجنة تحقيق بدراسة هذا الأمر في وقت سابق على حل مجلس الأمة ولم تقدم تقريرها بعد، مؤكدا أن خطورة نقل القيود الانتخابية بشكل صوري أنها تفتح الباب أمام العبث بالعملية الانتخابية، وتشكل مخالفة لقانون الانتخاب الذي يفترض التطابق بين الموطن الفعلي والموطن الانتخابي للناخب.

وأضاف: «لمواجهة هذه المشكلة هل يمكن إلزام الناخب بإبراز بطاقته المدنية عند التصويت؟ وما أثر ذلك؟ بالنسبة للسؤال الأول ستكون الإجابة بالسلب فقانون الانتخاب، وهو القانون واجب التطبيق، يقرر أن أداة إثبات الشخصية لعملية التصويت هي شهادة الجنسية، وعلى فرض أننا قلنا إننا سنطبق الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 32 لسنة 1982 بشأن المعلومات المدنية إلى جوار قانون الانتخاب، فإن التباين في العناوين لن يكون له أثر على حق الانتخاب، لأن المعول عليه هو البيان الوارد في الجدول الانتخابي بعد صيرورته نهائيا كما تقرر المادة 17 من قانون الانتخاب».

تنظيم الإدارة

وعما إذا كان يجوز للإدارة المكلفة مراجعة بيانات الجداول أن تُصدر قبل الانتخاب وخارج الإطار التنظيمي المقرر في قانون الانتخابات، قراراً إدارياً توحد فيه بيانات الموطن الانتخابي الواردة في الجداول الانتخابية مع البيانات الواردة في البطاقة المدنية، لضمان صدقية وفعلية البيانات الخاصة بالموطن الانتخابي، قال الفيلي، إن الإجابة ستكون بالسلب، لأن القرارات التي تملك السُّلطة التنفيذية اتخاذها محددة في قانون الانتخاب، وليس للإدارة أن تحيد عنها في الإجراءات التي تتخذها.

لكن ماذا لو فعلتها إدارة الانتخابات، رغم عدم سلامة ذلك؟ هل يؤثر ذلك على سلامة الانتخابات المقبلة؟ خصوصاً أن الفقرة الأخيرة من المادة 41 من قانون الانتخاب المضافة بالقانون 14 لسنة 1998 ورد فيها «ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحاً فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي»؟ ذكر أن المحكمة الدستورية، بصفتها قاضي الطعون الانتخابية، تطبق قانون الانتخاب، لكنها لن تتعامل مع طعن أساسه سلامة أو عدم سلامة الموطن الانتخابي، بل ستنظر في الطعن على الأرجح باعتبار عدم سلامة الجدول الانتخابي الذي وفقه جرت الانتخابات، وهي في ذلك تتعامل منطقياً مع حكم المادة 17 من قانون الانتخاب.

وأضاف الفيلي: ماذا لو تم تعديل قانون الانتخاب، كي يكون الاعتداد وقت التصويت ببيانات البطاقة المدنية من حيث إثبات الموطن الانتخابي؟ في هذه الحالة نقول بالجواز، لأن التعديل تم من خلال الأداة التي قررها الدستور، ولكن يجب أن يتم ذلك قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخاب، فمبدأ تثبيت محتوى القيود الانتخابية عند الدعوة للانتخاب من المبادئ العامة التي تحكم الانتخاب، وهو متصل بمبدأ نزاهة الانتخاب.

وفي إجابة لسؤال: هل يجوز تعديل قانون الانتخاب بمرسوم بقانون؟ نقول بالجواز، بشرط توافر الشروط المقررة في المادة 71 من الدستور، ومنها أن يطرأ ما يوجب الإسراع باتخاذ تدابير تشريعية بدرجة قانون، أو أن نكون بصدد أمر كان معروفاً، لكن يطرأ ما يجعل التعامل المستعجل معه ضرورياً، وحماية نزاهة الانتخابات أمر ضروري.

د. خليفة الحميدة: لا يجوز التعديل بقرار بل بقانون
قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة، إنه «فيما يتعلق بتغيير الموطن الانتخابي وتعرض تحصين الجداول الانتخابية للتغيير، علينا أولا تذكر أن تحصين الجداول الانتخابية مرتبط بنص قانون الانتخاب، وليس الدستور، لذلك أي تعديل يجري بقانون أو ما يساويه في القوة، كاللوائح الاستثنائية، كلوائح الضرورة واللوائح التفويضية، جائز من حيث المشروعية».

وأضاف: «أما وفق مبدأ الملاءمة، وهو مدى الحاجة إلى إجراء هذا التعديل، فخاضع للرأي، والاختلاف فيه منطقي، لكن من يحدد هذا الملاءمة هي الحكومة، بإصدارها للوائح الضرورة، وعليها تجهيز المبرر القانوني لإصدارها هذه اللوائح، لتقديمها أمام المحكمة الدستورية، لمواجهة طعن انتخابي، أو حتى طعن دستوري مباشر. ومحور التبرير بالطبع مع لائحة الضرورة أنها صدرت لمعالجة أمر لا يحتمل التأخير».

وتابع الحميدة: «الخلاصة أن الجداول الانتخابية نظمت في قانون الانتخاب والتعامل معه بالتغيير جائز باستعمال الأداة القانونية السليمة، وقد حدث قريب من ذلك عندما صدر القانون المضيف للمادة 7 مكرر من قانون الانتخاب، والذي قيد جميع من توافرت فيهن شروط الناخب من النساء في الجداول الانتخابية وفق مكان إقامتهن بالبطاقة المدنية، وحددت المادة نطاق تنفيذها بمرة واحدة فقط. صدور لائحة ضرورة بذات التوجه يستلزم تحضير - كما أشرنا- الأمر الذي لا يحتمل التأخير والذي سبب إصدارها».

وفيما يتعلق باكتشاف عبث أو خطأ في الجداول الانتخابية ورغبة الحكومة بتصحيح هذا الخطأ، أوضح الحميدة أنه لا يجوز لها ذلك، إلا وفقاً للمواعيد المحددة، والتي تبدأ من شهر فبراير من كل عام. ويستفحل الخطأ عند تدخل الحكومة بقرار إداري - وهو بمرتبة قانونية أقل من قانون الانتخاب- من جانبها بإجراء مثل هذه التصحيحات، بعد تحديد حل مجلس الأمة وترقب صدور مرسوم الدعوة للانتخاب.

ولفت إلى أن تحصين الجداول الانتخابية من التغيير يفرض نفسه على الأفراد والحكومة على حد سواء. وفي هذا تختتم المادة ٨ من قانون الانتخاب والمنظمة لإجراءات التعديل على الجداول الانتخابية بالنص على عدم جواز إجراء أي تعديل في الجدول الانتخابي بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخاب، علماً بأن هذا النص قانون يقبل أن يعدل بنص آخر من نفس درجته التشريعية.

حسين العبدالله