اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس سؤال النائب مهلهل المضف عن السياسة العامة المتبعة في تنفيذ ما جاء في الحوار الوطني "غير دستوري".

وأرفق الفارس بإجابته، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، مذكرة رد إدارة الفتوى والتشريع التي جاء في نصها: ردا على ذلك نفيد بأن المادة 99 من الدستور تنص على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء اسئلة، لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

Ad

وجاء في المذكرة التفسيرية للدستور، تعقيبا على المادة المذكورة، أن الاسئلة المنصوص عليها فيها إنما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته.

ومن حيث ان المحكمة الدستورية قد أبانت في قرارها الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 1982 تفسير الصادر بجلسة 18/11/1982، وقرارها الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري بجلسة 11/4/2005 عن الضوابط التي يجب الالتزام بما لتوجيه السؤال البرلماني، ومن ضمنها:

1- يجب أن يتضمن السؤال طلب بيانات أو الاستفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته، او الاستفسار عن مسألة أو موضوع معين او واقعة بذاتها او الاستیضاح عن أمر مجهول أو يفترض أن السائل على الاقل يجهله، او توجيه النظر الى أمر من الامور أو التحذير من تصرف، أو لدرء خطر قد يتوقع حدوثه.

2 - لا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل فيما يتصل باعمال السلطة التنفيذية في تصريف سياسة الدولة الداخلية، كطلب التكليف بعمل او تصرف أو الامتناع عن عمل او تصرف معين.

3 - ان يكون توجيه السؤال الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الجهات او الاجهزة التابعة او الملحقة او التي تشرف عليها رئاسة مجلس الوزراء او مجلس الوزراء.

ويكون توجيه السؤال إلى الوزير في المسائل والامور التي تدخل في اختصاصه، او في نطاق اعمال وزارته، او الهيئات العامة والمؤسسات العامة او الجهات او الاجهزة التي تخضع لاشرافه بحسب الاحوال.

4 - للمسؤول الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون ان يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة اجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لاجابته عن السؤال او لأنها لا تكتمل بدونها.

5 - لا يجوز ان يكون السؤال عن النيات، اذ هي بطبيعتها ليست محلا للاسئلة البرلمانية، ويقصد بالنيات الافكار او الامور او الاعمال التحضيرية او المفاوضات او الدراسات التمهيدية اللازمة لاعداد التصرفات او الاعمال التي تزمع الحكومة القيام بها، ولم يصدر بشأنها قرار محدد.

وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت ان اختصاص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقتصر على الاجابة عن الاسئلة البرلمانية الموجهة إليه عن الهيئات العامة والمؤسسات والجهات والاجهزة التابعة او الملحقة او الخاضعة لاشراف رئاسة مجلس الوزراء او مجلس الوزراء، ولا يمتد بحال من الاحوال الى اعمال او قرارات مجلس الوزراء أو الحكومة بصفة عامة، ومن ثم فإن السؤال المطروح من عضو مجلس الامة لا يدخل في اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو في نطاق اعمال الجهات الخاضعة لاشرافه، الامر الذي يتنافى مع الضوابط المقررة للاسئلة البرلمانية، وفقا لاحكام الدستور وما استقرت عليه المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

ولكل ما تقدم نرى الاعتذار عن الاجابة عن سؤال النائب؛ لمخالفته لأحكام الدستور وما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وكان سؤال المضف تضمن الاستفسارات التالية: ما السياسة العامة المتبعة في شأن تنفيذ ما جاء في المتفق عليه في الحوار الوطني من تضمين لبرنامج عمل الحكومة القوانين التي قدمت اليكم؟ ولماذا لم يتضمن برنامج عمل الحكومة القوانين التي قدمها النواب ممثلو البرلمان في الحوار الوطني واتفق عليها؟ وما رؤيتكم الاستراتيجية المتبعة او التي ستتبعونها للإسراع في حث اعضاء الحكومة على حضور لجان مجلس الامة، لتمكينها من إبداء الرأي في القوانين المقدمة اليها او المعروضة عليها؟

علي الصنيدح