أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون تجريم التعذيب الذي أقره مجلس الشعب، ويتضمن عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام.

وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر القانون، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.

Ad

وأوضحت أن العقوبات في القانون تدرجت لتصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان، أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة.

كما يعاقب القانون «بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقاً لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه».

وينص القانون أيضاً على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.