مع سابق الإصرار وفي قفزة جديدة إلى الوراء تناقض تيار الحياة المندفع إلى الأمام، كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية النقاب عن فتواها التي أصدرتها عبر قطاع إفتائها في 23 يناير الماضي بشأن جواز عمل المرأة في مجال الخدمات الطبية والعسكرية المساندة، والتي خرجت فيها عما تضمنه قرار نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد الجابر بهذا الشأن، لتؤكد مجدداً أنه من الآداب العامة أن تلزم المرأة بيتها، إلا أنه يجوز لها الخروج للعمل طبيبة أو ممرضة أو معلمة إذا توافرت أربعة شروط.

وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال برلماني للنائب حمدان العازمي، أن هذه الشروط تتضمن «أن يكون عملها في المجالات المشروعة، وأن يأذن لها وليها أو زوجها بذلك، وألا تختلط في عملها مع الرجال الأجانب دون حاجة مشروعة، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي الساتر».

Ad

وأضافت أن «هذا ما يشترط لجواز عمل المرأة خارج بيتها من حيث الجملة، أما ما يتعلق بعملها في الخدمة العسكرية، فإن الأصل عدم جوازه، إذا كان لغير حاجة ماسة أو ضرورة؛ لتنافي ذلك مع فطرة المرأة وطبيعتها، ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية والتمريضية أو المجالات الفنية أو الخدمات المساندة، وألا تتعلق تدريباتها بالتدريبات العسكرية البحتة أو حمل السلاح».

وأرفقت «الأوقاف» مع إجابتها فتوى سابقة لدار الإفتاء تتفق مع فتواها الجديدة، والتي تقول فيها الأصل إن عمل المرأة يكون في رعايتها لبيتها وزوجها وأبنائها، ولا يجوز خروجها للعمل إلا بتوافر الشروط التالية: «أن يأذن لها وليها أو زوجها، وأن يكون عملها من فروض الكفايات التي تندفع بها حاجة من حاجات المسلمين كأن تكون طبيبة أو ممرضة أو معلمة للأطفال وللنساء، وأن تحتاج للعمل للتكسب إن لم تجد من ينفق عليها، أو في حال إعسار زوجها بالنفقة، وألا يكون عملها في معصية كالغناء واللهو أمام الرجال، وألا تختلط في عملها مع الرجال الأجانب دون حاجة مشروعة، وألا يصاحب عملها خلوة بالرجال الأجانب، وأن تلتزم اللباس الشرعي الساتر لعورتها دون تبرج».

علي الصنيدح