تقدم النائب مهند الساير باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء بشأن التشبه بالجنس الآخر، لمخالفتها المادة 30 من الدستور والتي تكفل الحرية الشخصية.

وجاء في اقتراح الساير أن يستبدل بنص المادة ( 198) مكرر من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:

Ad

من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه عمداً بالجنس الآخر في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علة طبية متحققة أو تزي بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد والآداب العامة والعادات المرعية في البلاد عدا ما كان لأغراض ثقافية في الأماكن المعدة لذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وللمحقق أو المحكمة - حسب الأحوال - أن يتحققى من العلة الطبية إن كان لذلك مقتضى عبر المراكز الطبية المختصة.

وللمحكمة أن تأمر بإخضاع المتشبه للعلاج أو إيداعه في الأماكن المعدة لذلك بحسب الأحوال.

فإذا عاد إلى أفعال التشبه بالجنس الآخر خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم البات بالإدانة تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ستتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.