في سياق تناولي لليوم العالمي للتسامح الذي صادف يوم 16/ 11 الماضي تعرضت للفجوة بين سقف التشريع، المتمثل في قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس حقوق الإنسان، التي تبنذ الكراهية والعنف وتدعو إلى التسامح، وبين مستوى التطبيق في جرائم الإبادة للشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة للمسلمين على أيدي الهندوس في الهند وميانمار وغيرها، تحت مسمع العالم وبصره.

Ad

التسامح في الدستور الكويتي

وقد كان دستور الكويت الذي صدر في 11 نوفمبر سنة 1962 حافلا بقيم التسامح والقيم الإنسانية الرفيعة في التعاون والتراحم المادة (7) وفي المساواة بين الناس جميعا، فيما تنص عليه المادة (29)، من "أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

وانطلاقا من هذه القيم الإنسانية الرفيعة في دستور الكويت صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن الوحدة الوطنية بالمفهوم الأعم والأشمل لهذه الوحدة، وهي وحدة المجتمع الكويتي، الذي أفرد الدستور الباب الثاني من أبوابه للمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي المتمثلة في ثلاث دعامات لهذا المجتمع، نصت عليها أولى مواد هذا الباب، وهي العدل والحرية والمساواة، مادة (7) وألزم الدولة في المادة التالية بصونها مادة (8).

... وفي قانون الوحدة الوطنية

فالتسامج مصدره الطبيعة الإنسانية، وسنّة الخالق في خلقه، وقد أعلت الأديان السماوية جميعا التسامح، باعتباره قيمة إنسانية وقيمة مجتمعية لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده.

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام "الناس سواسية كأسنان المشط"، ومفهومه هو القبول بالآخر، أيا كان جنسه أو أصله أو لونه أو دينه، فسنّة الخالق والخلق هي في التنوع اجتماعيا وبيئيا وثقافيا، والتعايش بين الإنسان في كل زمان ومكان.

ويجرم قانون الوحدة الوطنية ويعاقب كل شخص قام أو دعا أو حض، بأي وسيلة من وسائل العلانية، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتنة أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.

ومن المعلوم أن القوانين الجزائية تطبق على كل شخص يرتكب هذه الأفعال على إقليم الدولة، أيا كانت جنسيته إلا أن قانون الوحدة الوطنية يمتد إلى خارج إقليم الدولة، فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى التي تحظر فقرتها الأولى أفعال الكراهية سالفة الذكر من أنه "كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت".

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون على أنه "يعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة". أي أن ما يرتكب من حض على الكراهية من الأفعال السالفة البيان على الشبكة الإلكترونية يعتبر مؤثماً جزائيا ومعاقبا عليه طبقا لأحكام قانون الوحدة الوطنية.

منطلقات قانون الوحدة الوطنية

وهي المنطلقات التي انطلق منها المشرع الكويتي في التجريم والعقاب على القيام أو الدعوة أو الحض على الكراهية، والتي ورد بيانها في المذكرة الإيضاحية، ننقلها كما جاءت في المذكرة: "انطلاقا من الإيمان بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ الخليقة وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدالة والمساواة، وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف، ومع مراعاة ما التزمت به دولة الكويت من اتفاقيات خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولما كان القانون هو أداة الدولة لتحقيق ما يتطلبه المجتمع وصالح المواطنين، وبالتالي فقد حرص الدستور الكويتي على ألا يتعطل إصدار القوانين حتى في حالة غياب مجلس الأمة فيما بين أداور الانعقاد أو عند حله، فأجاز في المادة 71 منه إصدار مراسيم لها قوة القوانين، إذ حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

وكانت مصلحة الدولة العليا تستوجب الإسراع في إصدار تشريع يعمل على حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق، لاسيما أثناء حملات الدعاية الانتخابية، والتي سوف تصاحب الانتخابات العامة القادمة من تفشي النعرات الطائفية والقبلية أحيانا التي تضر بالوحدة الوطنية، الأمر الذي يستوجب ضرورة الإسراع في مواجهتها بصورة حاسمة، فقد أعد المرسوم بقانون المرافق تحقيقا للمصلحة العامة، وتأكيداً للمساواة بين البشر تحقيقاً للسلم والأمن وحماية للوحدة الوطنية".

ولا وجه للاحتجاج بما جاء في المذكرة الإيضاحية في سياق حديثها عما كشف عنه التطبيق، لا سيما أثناء حملات الدعاية الانتخابية، ذلك أن العبرة في تطبيق أحكام القوانين بعموم الحكم، ولا عبرة بخصوص السبب في الإسراع في إصدار هذا التشريع بمرسوم بقانون في غيبة مجلس الأمة باعتبار هذا التشريع من تشريعات الضرورة، (يرجى التفضل بالرجوع الى كتابنا في تشريعات الضرورة طبعة 1994).

وقد أكدت المذكرة الإيضاحية ذلك بانطلاقها من الإيمان بكرامة الإنسان وختمت منطلقاتها بتأكيد المساواة بين البشر تحقيقا للسلم والأمن وحماية الوحدة الوطنية.

● المستشار شفيق إمام