للمرة الرابعة في تاريخ الكويت الدستوري والسياسي، يتم تفعيل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 والخاص بأحكام توارث الإمارة لمواجهة ظروف غير اعتيادية، حيث إنه تم تفعيله في عام 2006 مرتين، وكذلك في عام 2020، وقبل ثلاثة أيام تم تفعيله للمرة الرابعة.

فما هو هذا القانون؟ وما أهميته؟ وما دلالات اللجوء إليه وتفعيله؟

Ad

تنص المادة الرابعة من الدستور على أن الكويت وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، وجاء في الفقرة الخامسة من هذه المادة ما يلي: "وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور".

واستناداً إلى هذه الفقرة من المادة الدستورية المشار إليها أصدر مجلس الأمة الأول والمنتخب عام 1963، القانون رقم 4 لسنة 1964، ويلاحظ أن الغاية من إصدار هذا القانون هي تنظيم سائر أحكام توارث الحكم (توارث الإمارة) والتي لم يكن بالوسع تضمينها في الدستور ذاته نظراً لما قد تستغرقه من وقت قد يؤخر صدور الدستور، فتمت الإحالة بشأنها إلى قانون خاص يصدره مجلس الأمة لهذا الغرض، وفعلاً تم ذلك في يناير 1964، ويجدر هنا إيضاح أن هذا القانون قد أضفى عليه الدستور ذات صفته وقيمته الدستورية، وهو ما يعني عدم جواز تعديله إلا بذات إجراءات تعديل الدستور المشددة، والواردة في المادة 174 من الدستور، على الرغم من أن الموافقة عليه تمت من قبل مجلس الأمة كما تصدر القوانين العادية، لكن تم تمييزه بإضفاء الصفة الدستورية عليه، بنص الدستور، لأهميته البالغة. ولذلك فإن هذا القانون يدخل في عداد ما نسميه في الفقه الدستوري بـ"القوانين الأساسية" لطبيعتها الدستورية.

ويتكون هذا القانون من 10 مواد قانونية.

وما يهمنا الإشارة إليه هنا هو تلك الأحكام الاستثنائية التي تضمنها هذا القانون بغية مواجهة الظروف غير الاعتيادية التي يمكن أن تمر بها الكويت.

وهو تفكير قانوني متقدم يضع حلولاً مسبقة قانونية لمواجهة أوضاع غير اعتيادية قد تمر بها البلاد، فبدلاً من التصدي لحلها، وربما الاختلاف، حينذاك، فقد حسم أمرها بتنظيم محكم ومسبق لتجنيب البلاد والعباد أية هزات قانونية أو سياسية، وهي حكمة تنم عن بعد نظر وحسن استشراف للمستقبل من واضعي الدستور وقانون توارث الإمارة. وهو علامة فارقة ومهمة تبرهن على أهمية التنظيم الدستوري والتزام أحكامه بما يؤكد متانة وصلابة دولة الدستور والمؤسسات التي تستند إلى مرجعيات قائمة وحاسمة تجنبها أية اختلافات في أوقات الأزمات، وهو من حسن طالعنا كشعب وأسرة حكم في آن واحد.

ولعله من الأهمية بمكان أن نذكر الحالات الاستثنائية الأربع التي تم فيها تفعيل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 لمواجهة ظروف غير اعتيادية:

1-حيث إنه قد فُعِّل هذا القانون لأول مرة عام 2006 حينما تبين فقدان الشيخ سعد العبدالله الصباح أمير البلاد آنذاك شروط اللياقة الصحية لاستمراره أميراً، بعد تثبت مجلس الوزراء، حيث فُعلت المادتان 3 و4 من هذا القانون، فقرر مجلس الوزراء تنحيته نهائياً، وعُرِض الأمر على مجلس الأمة فأقره، ومارس مجلس الوزراء اختصاصات الأمير مؤقتاً لمدة ثمانية أيام.

2- وفعل مرة ثانية أيضاً في السنة ذاتها أي 2006 وعلى الأخص المادة 4 منه باختيار أمير للبلاد مباشرة لخلو منصب الأمير وعدم وجود ولي للعهد، فتم اختيار الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحمه الله، أميراً للبلاد، وتمت مبايعته من المجلس.

3- وفعل للمرة الثالثة عام 2020 وعلى الأخص المادة السابعة منه، بتفويض الأمير لولي العهد آنذاك الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله، وألبسه ثوب العافية ببعض اختصاصاته.

4- وفعل للمرة الرابعة قبل ثلاثة أيام، وعلى الأخص المادة 7 منه أيضاً، بتفويض سمو الأمير لسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظهما الله، ببعض اختصاصاته.

ما أروع الكويت، الدولة القانونية، التي تستند إلى الدستور والمؤسسات في ترتيب الطارئ من أمورها، بمرجعية راسخة وإجراءات واضحة، وهو تأكيد على أن الدستور كان وسيبقى دائماً ملاذاً للدولة ولنا جميعاً في جميع الظروف.

محمد المقاطع