تضمن الأمر الأميري الذي أصدره سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية بصفة مؤقتة، جملة من المهام والاختصاصات الواردة بالدستور وقانون توارث الإمارة والمذكرة التفسيرية للدستور.

وقضت المادة الأولى من الأمر السامي، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس؛ بعد الاطلاع على الدستور، والمادة السابعة في فقرتها الثانية من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، بأن يعهد إلى سمو ولي العهد «إجراء المشاورات التقليدية لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مناصبهم، فضلاً عن اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة، مع التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها».

كما شملت «إعلان الأحكام العرفية وإبرام المعاهدات الدولية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور، وإصدار المراسيم بقوانين وفقاً للمادة 71، ووضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين، إلى جانب اختصاصات سمو الأمير الدستورية في شؤون مجلس الأمة».

Ad

وامتدت تلك الاختصاصات المعهود بها لولي العهد إلى أداء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه، فضلاً عن تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقاً للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية».

وأشارت المادة الثانية إلى أن على سمو ولي العهد تنفيذ هذا الأمر، على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة، مع نشره في الجريدة الرسمية.