أصدر وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، الشيخ ثامر العلي قرارين بـ «فقد الجنسية الكويتية» لـ 17 مواطناً، استناداً إلى المادتين 9 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.وتنص المادة 9 على أنه «إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين 7 و8، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى»، في حين تنص المادة 11 على أن «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنيس زوجها أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية، وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».
أخبار الأولى
قراران بإفقاد الجنسية لـ 17 مواطناً
وفقاً للمادتين 9 و11 من مرسوم قانونها
قراران بإفقاد الجنسية لـ 17 مواطناً
10-10-2021