رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة الثلاثاء الماضي تطبيقا للمادة (116) لعدم حضور الحكومة، حيث صرح مدافعاً عن صحة إجراءاته بالآتي: "‏المادة 116 من الدستور تقول بوضوح وباللغة العربية... ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها"، "بمعنى أنه يجب أن يحضر الرئيس أو على الأقل وزير حتى تعقد الجلسة"، ليحدث بعدها جدل قانوني غير مسبوق اعتراضاً على صحة هذا الإجراء، فالغانم من وجهة نظر المتخصصين خلط بين المادة (116) التي تنص على وجوب حضور من يمثل الحكومة، والمادة (97) التي تنص على حضور أكثر من نصف الأعضاء لصحة الانعقاد، ومن المفيد هنا عرض المادتين (97) و(116).

حيث نصت المادة (97) على: "يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً"، والمادة (116) نصت على: "يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينوبهم عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو بعض أعضائها".

Ad

فالمادة (97) اشترطت حضور أكثر من نصف الأعضاء ولم تشترط أن يكون من بينهم أعضاء من الحكومة أو من يمثلها، والمادة (116) تنظم وجوب تمثيل الحكومة في الجلسات ولا يعتبر غيابها أو امتناعها عن الحضور سبباً لتعطيل الجلسات، وهذا ما أكدته بالفعل دراسة محمد المقاطع 2007. وأكده الخبراء المستشار خالد الجارلله ود. إبراهيم بن هندي والنائب السابق شارع العجمي وغيرهم كثيرون، فلا يجوز تفسير المواد حسب الأهواء السخصية بهدف الخلط والتضليل.

ختاماً:

نقولها بالعربي وبلغةٍ سهلة غير مضللة خالية من كل أساليب الاجتزاء والتلاعب بالألفاظ استشهادك بالمادة 116 ليس في محله، لذلك ننتظر ردك وباللغة العربية أيضاً على ما جاء في المادة (97) التي نظمت صحة انعقاد الجلسات! فالمادة 116 كما أثبتنا تهتم بوجوب حضور الحكومة أو من يمثلها للجلسات امتثالاً للمصلحة الوطنية، وإن لم تحضر وجب على نواب مجلس الأمة محاسبتها! لذلك ليس لها علاقة في عملية صحة انعقاد الجلسات التي تختص بها بشكل أساسي المادة (97)، ودمتم بخير.

● د. حمود حطاب العنزي