أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن المحكمة الدستورية طبقت الحرمان من الانتخاب والترشح المقرر في القانون على النائب د. بدر الداهوم استناداً إلى إدانة صدرت بتاريخ 8/ 6/ 2014 رغم أن القانون نشر بتاريخ 29/ 6/ 2016، مبيناً أن المحكمة قررت إنزالها حكم القانون على المطعون في صحة عضويته؛ لأن القانون صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحقه، ولفتت إلى أن وقف النفاذ يقتضي أن المدان في فترة تربص لا ينسب له فيها آثار الفعل.

وقال الفيلي، في دراسة قانونية على حكم بطلان عضوية الداهوم خص بها «الجريدة»، إن وصف عدم الحرمان بأنه شرط لصحة الانتخاب والترشح لا يغيّر من وصفه بالعقوبة، وبالتالي وجوب خضوعه لقاعدة عدم الرجعية المقررة في المادتين 32 و179 من الدستور... وفيما يلي نص الدراسة:

Ad

أثار حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان عضوية النائب بدر الداهوم كثيراً من ردود الفعل الناتجة عن القراءات القانونية السابقة على صدوره، وهي قراءات قادت إلى توقع لمضمونه ولم يتحقق هذا التوقع بالنسبة إلى كثير ممن قدموه، وهو يثير عدداً من النقاط التي تستحق التوقف أمامها، بعضها يتصل في واقع الحال بالقانون 27/ 2016 الذي أضاف حالات جديدة من الحرمان من حق الانتخاب، إلى جانب إثارته مشكلة العلاقة بين قضاة العملية الانتخابية.

أولاً: القانون 27 /2016:

الحرمان من حق الانتخاب موقف تأخذ به بعض التشريعات وهو في جوهره امتداد لفكرة الانتخاب المقيد، فلا يستحق أن يكون ناخباً إلا من كان صالحاً أو جيداً من المواطنين. ولغموض هذه الفكرة استبدلتها بعض التشريعات بفكرة حرمان المدان في بعض الجرائم لخطورتها. وفكرة الحرمان ليست محل إجماع في التشريعات المقارنة، وغدت غير مقبولة في كثير من التشريعات الحديثة لعدد من الأسباب، فهي واقعياً غير منضبطة فلا تمنع من هو سيئ الخلق إلا إذا تمت إدانته من القضاء، وهي تقلص قاعدة الناخبين وهو ما يتعارض مع مقتضى مبدأ عمومية الانتخاب. كما أن مرتكب الجريمة يدفع ثمن تجاوزه على شكل عقوبة حددها القانون وقررها القضاء، فلا يوجد مبرر لأن تمتد العقوبة لأمر يتصل بمواطنة المدان. (انظر في هذا الموضوع دراسة للكاتب منشورة في جريدة الجريدة بتاريخ 6/27/ 2016).

مبدأ الحرمان

وقانون الانتخاب الكويتي منذ صدوره أخذ بمبدأ الحرمان من حق الانتخاب، وورد في نص المادة الثانية قبل التعديل: "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره"، وبعد تعديل عام 2016 أصبح النص: "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره. كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: ا – الذات الإلهية. ب – الأنبياء. ج – الذات الأميرية".

وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية تضع حداً زمنياً لنفاذ الحرمان وهو المدة اللازمة لرد الاعتبار القضائي أو القانوني وفق الأحكام المقررة في قانون الجزاء فإن الإضافة الجديدة لم تأت ملحَقة بتقرير إمكان نهاية الحرمان في حال رد الاعتبار، وهذا ما دفع بفكرة أن النص المضاف هو في واقعه شرط تنظيمي وليس عقوبة جزائية. ويترتب على هذا التكييف أن النص الجديد غير محكوم بالقواعد الدستورية التي تحكم تعديل القواعد الجزائية وأهمها عدم رجعية القانون الجديد. وهنا يحسن أن نطرح السؤال التالي: متى نكون بصدد قواعد تنظيمية ومتى نكون بصدد قواعد جزائية؟ هل نحن بعد التعديل بصدد عقوبات أم بصدد شروط تنظيمية مجردة؟ هل كلا النوعين من القواعد يدخل في إطار الشروط المشار إليها في المادة 82 من الدستور؟

ا- الشروط التنظيمية المجردة والشروط العقابية:

لممارسة حق الانتخاب يلزم تقرير شروط وأحكام لتنظيم العملية الانتخابية مثل تحديد سن للناخب أو مكان لإجراء الانتخابات أو نطاق جغرافي للدوائر الانتخابية، وهذه الشروط بطبيعتها تنفذ بأثر فوري على المخاطب بها مادام مركزه القانوني قائماً. فمن لم يبلغ السن المحددة وفق التعديل الجديد لن يشارك في الانتخابات التي ستعقد بعد التعديل حتى لو كان من الممكن أن يشارك فيها وفق القانون القديم. وتطبيق الشرط الجديد لا يعتبر رجعي الأثر؛ لأن الانتخابات لم تعقد قبل نفاذ القانون. هل هذا الحكم يسري على الحرمان من حق الانتخاب الناتج عن الإدانة بارتكاب جريمة معينة؟ فمن تمت إدانته بارتكاب جريمة من الجرائم ثم صدر قانون لاحق على الإدانة يقرر حرمان من تمت إدانته هل يسري الحرمان من الانتخاب في مواجهته باعتبار أن الحرمان شرط تنظيمي كما تغيير سن الانتخاب أو تغيير نطاق الدائرة الانتخابية؟ أم أن القواعد المتصلة بعدم جواز رجعية العقوبة هي التي تكون واجبة التطبيق؟ أعتقد أن مناط الحكم في هذه الحالة هو تكييف الحرمان من حق الانتخاب؛ هل هو شرط تنظيمي مرتبط بالإجراءات اللازمة لتنظيم العملة الانتخابية أم هو شرط يقرره المشرع لتحقيق مصلحة أخرى يبتغيها مثل ردع المدان أو قصر حق الانتخاب على من لم يرتكب هذا الفعل لأن مرتكبه لا يستحق هذا الدور؟

العقوبة وصحة الترشح

نلاحظ في هذا الصدد أن وجود الحرمان لا يستلزمه واقعياً عملية إجراء الانتخاب بذاتها. كما أن الأدبيات القانونية تصفه بأنه عقوبة، فقانون الجزاء، وفق الفقرة الثالثة من المادة 68، يصف الحرمان من "الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة" بأنه من أصناف العقوبات التبعية، والمادة المذكورة وردت في الجزء المخصص من قانون الجزاء لتنظيم العقوبات التبعية والتكميلية. وقد يقول قائل بعد ذلك إن عدم الحرمان من حق الانتخاب هو شرط من شروط الانتخاب كما بلوغ السن التي يحددها القانون لممارسة حق الانتخاب. وهذه الشروط مناط بقانون الانتخاب تحديدها. كما أن توافرها من الشروط الواجب تحققها في عضو مجلس الأمة، وكل ذلك وفق حكم الفقرة (ب) من المادة 82 من الدستور. ونحن نقول بسلامة ذلك غير أن وصف عدم الحرمان بأنه شرط لصحة الانتخاب والترشح لا يغير من وصفه بأنه عقوبة وبالتالي وجوب خضوعه لقاعدة عدم الرجعية المقررة في المادتين 32 و179 من الدستور. فإذا تم تطبيق الحرمان على من كانت إدانته سابقة على تقرير الحرمان فإننا نكون على الأرجح بصدد مخالفة الدستور ويمسي القانون المقرر لهذا الحكم مخالفا للدستور. خلاصة القول إن تقرير عدم الحرمان كشرط من شروط ممارسة الانتخاب والترشح لا يجعله معصوماً من وجوب الخضوع لقاعدة عدم رجعية العقوبة المقررة في الدستور.

2 – رد الاعتبار وعمومية الانتخاب:

إضافة الفقرة الجديدة للمادة الثانية من قانون الانتخاب دون ربطها برد الاعتبار يمكن أن يقود لواحد من فهمين؛ إما أن يحمل معناها على أننا بصدد عقوبة تبعية وهذا يستتبع استصحاب تطبيق قواعد رد الاعتبار المقررة في القواعد الجزائية. وهذا يستتبع بطبيعة الحال القول بعدم تطبيق العقوبة بشكل رجعي. أو القول بأننا بصدد قواعد تنظيمية خالصة وبالتالي ليس لرد الاعتبار محل. وفي هذه الحالة نحن بصدد إشكالية تتمثل في مخالفة واحدة من نتائج مبدأ عمومية الانتخاب. فمبدأ عمومية الانتخاب قابل للتنظيم، والتنظيم يحتمل المنع المؤقت متى ما كان أساس وجوده تحقيق مصلحة متصلة بأهدافه أو على الأقل غير متعارضة معها. أما إن كان المنع مؤبداً فإننا بصد إلغاء واقعي لمبدأ عمومية الانتخاب، فالمدان مع استمرار مركزه القانوني كمواطن لن يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية المترتبة على مواطنته.

وإذا انتقلنا للحكم محل العرض، يمكننا أن نلاحظ أن المحكمة طبقت الحرمان المقرر في القانون استناداً لإدانة صدرت بتاريخ 8/ 6/ 2014 مع أن القانون نشر بتاريخ 29/ 6/ 2016 وهي تقرر أنها أنزلت حكم القانون على المطعون في صحة عضويته لأن القانون صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حق المطعون ضده. هل ربط نفاذ القانون باستمرار مدة الاختبار القضائي مرتبط بافتراض أن الإدانة ممتد أثرها إلى حين نهاية مدة وقف النفاذ؟ مع أن وقف النفاذ يقتضي أن المدان في فترة تربص لا ينسب له فيها آثار الفعل محل الإدانة ما لم يقترف جرماً جديداً، وإدانته تمت وفق القانون واجب التطبيق حين ارتكاب الفعل. لعل افتراض أن المحكمة اعتبرت أن الحرمان المشار له بالتعديل هو شرط تنظيمي أكثر منه عقوبة يساعد على فهم النتيجة التي خلصت لها المحكمة. فهنا سيكون المركز القانوني للمخاطب بالتعديل قائم لم يغلق بعد باعتبار أن بعض عناصر عدم النطق بالعقاب لم يتم استكمالها. وإنزال الحكم على حالة عدم اكتمال المدة اللازمة لتقرير آثار عدم النطق بالعقاب يقود، بمفهوم المخالفة، إلى تقرير أن من كان مركزهم القانوني قد أقفل قبل نفاذ القانون لن يكونوا مخاطبين به. وعندما نقدم هذا الاستنتاج فنحن بصدد استخلاص مبني على قياس بمفهوم المخالفة وهو ليس أقوى أدلة الاستنباط. فمن السائغ أيضاً تقديم استنباطات أخرى وهو ما يجعل عملية توقع موقف المحكمة في وقائع احتمالية مماثلة في المستقبل غير سهلة.

تلمس الإشكالات

ويمكن تسجيل ملاحظة أخرى خاصة بموقف المحكمة من القانون 17 /2016 وهي طبيعة تعاملها مع القانون. المحكمة الدستورية أصدرت حكمها في طعن انتخابي بصفتها محكمة الموضوع في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة. وكان يمكنها كمحكمة موضوع تلمس الإشكالات الدستورية الخاصة بالقانون المذكور، وفي هذه الحالة تتوقف عن نظر النزاع الموضوعي تمهيداً لحسم مسألة الدستورية بوصفها مسألة أولية تختص هي بها. كما كان من الممكن وضع مسألة الدستورية أمامها بواسطة الدفع بعدم الدستورية وهو ما يجعلها تتوقف كي تفحص بشكل دقيق الشبهات الدستورية التي تعتور هذا القانون. لكن المحكمة لم تبحث المسألة الدستورية لعدم وجود دفع مقدم أمامها وانصبت قراءتها للقانون على موقف المشرع الذي أصدر القانون واعتمدت على التوضيحات الإضافية الواردة في المذكرة الايضاحية للقانون. سلوك المحكمة تجاه المسألة الدستورية يمكن تبريره بأنها محكمة موضوع تتعامل مع القانون وفق قرينة دستوريته حتى يسعى صاحب المصلحة لهدم هذه القرينة.

الحكم محل النقاش يفتح الباب مجدداً للوقوف أمام واقع قانوني قائم وهو تعدد قضاة العملية الانتخابية.

ثانياً: تعدد قضاة العملية الانتخابية:

وفق النظام القانوني القائم في الكويت يتعدد قضاة العملية الانتخابية. فهناك قاضٍ ينظر في منازعات الجدول الانتخابي وفق قانون الانتخاب. وهناك قاضٍ ينظر في سلامة قرار تسجيل المرشحين. وهناك قاضٍ ينظر في الأفعال التي يجرمها قانون الانتخاب لأنها تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. وهناك قاضٍ ينظر في سلامة إعلان نتيجة الانتخاب. وقاضي سلامة نتيجة الانتخاب لا يمكنه أن يقصر رقابته على مجرد عملية الاقتراع فتعبير الناخب عن إرادته يوم الاقتراع مرتبط بسلامة الدعوة للانتخاب لأن الانتخاب وفق الدستور يتم في فترات محددة وبأدوات محددة. كما أن انتخاب من لم تتوافر فيه الشروط المقررة في المرشح لا يطهر الناجح من عيب عدم سلامة عضويته، وثبوت وجود أسباب تجرح نزاهة الانتخاب من الممكن أن يوثر على سلامتها وبالتالي يصبح الإعلان عن أسماء الفائزين في الاقتراع واقعاً على محل غير سليم. هذا التعدد من الممكن أن يضعنا أمام إشكالية تداخل في الاختصاص فما الحل؟ قد يكون الحل في حجب الاختصاص في بعض المسائل عن قاضي طعون نتيجة الانتخاب أو إسناد الاختصاص بنظر بعض الطعون السابقة على عملية الاقتراع لقاضي الاقتراع وإعلان نتيجة الانتخاب وكلا الحلين يحتاج لتدخل تشريعي.

1 - حجب الاختصاص عن قاضي إعلان النتيجة:

في الفترة السابقة على صدور القانون 14/ 1998 كانت المحكمة الدستورية تقبل الطعون الخاصة بسلامة القيود الواردة في الجداول الانتخابية وتفحصها من حيث أثرها على سلامة نتيجة العملية الانتخابيةـ وقد قرر المشرع في هذا القانون تعديل المادة 41 من قانون الانتخاب بأنه "لا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي"، ووفق هذا التعديل تم حجب موضوع سلامة الجدول الانتخابي فيما يخص الموطن الانتخابي عن المنازعة فيه أمام المحكمة الدستورية بصفتها قاضي الطعون الانتخابية. والمذكرة الايضاحية تربط هذا التعديل بفكرة منع تقديم الطعون في هذا الموضوع تحديداً كي لا يتم إثارته بعد إعلان نتائج الانتخاب باعتبار أنه كان يمكن حسمه أمام قاضي طعون الجدول. علماً بأن التعديل لا يمنع من إثارة موضوع سلامة مضمون الجدول الانتخابي أمام المحكمة الدستورية إذا كان أساس الطعن أمراً آخر غير الموطن الانتخابي مثل وقف حق الانتخاب. والتعديل المذكور وفق مضمونه والإشارات التي وردت في مذكرته الايضاحية هو رد فعل لاحق على تقديم الطعن الانتخابي الخاص بجدول ناخبي جزيرة فيلكا رقم 2/1996. وفق هذه السابقة يمكن تصور حل مماثل بعدم جواز إثارة موضوع سلامة الترشح أمام المحكمة الدستورية باعتبار أن الموضوع ينعقد الاختصاص فيه لقاضي الدائرة الإدارية.

2 - إسناد الاختصاص بطعون سلامة الترشح للمحكمة الدستورية:

الفكرة هنا أيضاً تحتاج لتدخل تشريعي، وهي قد تكون أكثر ملاءمة من الفكرة السابقة. فاتصال الدائرة الإدارية بطعون سلامة الترشيح مناطه فقط اعتبار قرار قيد المرشحين هو قرار إداري لصدوره عن جهة الإدارة. علماً بأن موضوع سلامة قيد الترشح من الناحية الموضوعية متصل بإشكالات العملية الانتخابية أكثر من اتصاله بإشكالات القرار الإداري ونشاط الإدارة. فإذا كان توجه المشرع هو إناطة الاختصاص بفحص سلامة العملية الانتخابية بالمحكمة الدستورية فسيكون أقرب للموضوعية ضم الاختصاص بفحص سلامة قيد الترشيح لها لارتباطه المباشر بإشكالات العملية الانتخابية. والفكرة هنا تقليل تشتت الموضوع فيصبح قاضي إعلان نتيجة الانتخاب هو قاضي العناصر المؤثرة في سلامة الانتخاب. كما أن هذا الاقتراح يقلل من واقع إمكان صدور أحكام متباينة التوجه في قضايا متقاربة في أساسها القانوني.

في نهاية هذا العرض نظن أن حكم المحكمة الدستورية الذي انتهى إلى إبطال عضوية الداهوم يضعنا أمام عدد من الأمور هي:

- ان توقع اتجاه القضاء في القضايا المنظورة أمامه يجب أن يبقى في إطار التوقع وفق المعطيات الفنية ولا يجوز أن يتحول لمعركة سياسية فنحن أمام اجتهاد من المراقب واجتهاد من القاضي وهو اجتهاد يقوم على أسس فنية. ولا يجوز أن يتحول الحق بدراسة الأحكام القضائية وتحليلها إلى باب للتشكيك في القضاء ودعوة لعدم احترام أحكامه.

- التوقع المعقول هو عنصر من العناصر المرتبطة بمبدأ الأمن القانوني والذي يجب أن يكون متوازناً مع طبيعة فكرة اجتهاد القضاء اللازم لتطور الأحكام.

- إن أحكام القضاء وبالذات في القضايا ذات البعد الجماهيري يجب أن تقترن بتوضيح لأساسها كي لا ينفتح الباب لاستغلال دقة المفاهيم التي تقوم عليها لخلق حالة من عدم الفهم عند الجمهور. وإذا كان من غير المتيسر على القضاء تبسيط الأمر للجمهور في بعض الأحيان فإن هذا لا يمنع من تقديم توضيحات يناط تقديمها بأجهزة اتصال تعمل تحت إشراف المحكمة وهذه سياسة تأخذ بها بعض المحاكم على مستوى القضاء المقارن.

- لعل الرسالة التي أوردتها المحكمة في حيثيات الحكم تستحق وقفة جادة. فهي تقرر أنها تطبق القانون القائم، وكأنها تقول: إذا كان مضمونه غير جيد فعلى المشرع تعديله.