وجه النائب د.صالح المطيري سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في مقدمته: صرح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في لقاء صحفي منشور بأن نسبة 90% من المسجلين في الجهاز ثبت لهم جناسي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما السند الدستوري والقانوني للمرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية؟ وما الأسس القانونية لوضع جنسية للمسجلين في الجهاز المركزي؟ وما المستندات والوثائق التي يعتمد عليها الجهاز في نسب هؤلاء الأشخاص إلى جنسية معينة؟ وهل فعلاً يعتمد على مستندات غير الجواز والجنسية؟

وتابع: وفي حال اعتمد الجنسية لدولة معينة من دون اعتراف هذه الدولة بمواطنة هذا الشخص ما الأضرار والآثار المترتبة قانونياً ودولياً على هذا الأمر؟ وما الضرر المترتب على دولة الكويت في حال اشتكت دولة من هذه الدول المنسوب إليها شخص لا تعترف بمواطنته خاصة إذا ارتكب جرماً له آثار دولية كالإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الدولية؟ وهل خوطبت الدول بأن هؤلاء مواطنوهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فماذا كان رد تلك الدول؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك المخاطبات والردود.
Ad