وسط ترقب إعلان لجنة فحص طلبات المرشحين قائمة «المشطوبين» من سجل المتقدمين لانتخابات مجلس أمة 2020، يبرز شرط الجرائم «المخلة بالشرف والأمانة» إلى الواجهة مجدداً، في ظل عدم وجود تعريف واضح ودقيق لهذا النوع من الجرائم، فقد يتساوى في ذلك مَنْ غرّد معبراً عن رأيه في قضية من القضايا، وبين مَنْ سرق ونهب، بل وزنى.

ونظراً لخلو النظام القانوني في الكويت من هذا التعريف، جاءت المحاولات النيابية في المجلس الحالي لتحديده، عبر تقديم اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 1 مكرراً إلى القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، لكنها لم تُكلّل بالنجاح، ولم يتم إقراره رغم أن المجلس استمر 4 سنوات كاملة.

Ad

وظلت عملية تعريف مفهوم الشرف والأمانة مسألة تقديرية مرهونة بمضمون الأحكام القضائية، التي اعتبر بعضُها القضايا ذات البعد السياسي من هذه الجرائم، وهو ما حدث عندما شُطِب أحد مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس 2016، ضمن 47 مرشحاً شطبتهم لجنة فحص الطلبات.

وهناك حالة ثانية تمثلت بشطب مرشح «الثالثة» في الانتخابات التكميلية بالمجلس الحالي صالح جرمن، حيث قضت محكمة التمييز، في 14 مارس 2019، بإلغاء حكم محكمتَي أول درجة والاستئناف بالسماح له بالترشح، وأيّدت قرار إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، بحرمانه من الترشح.

وكانت الجريمة التي اعتبرتها «الداخلية» وأيدتها «التمييز» آنذاك «جريمة مخلة بالشرف والأمانة»، والتي أدين فيها جرمن، هي «جريمة التظاهر، ومقاومة موظف أثناء تأدية عمله بالقوة، وإهانة موظف عام، والدعوة إلى تنظيم مظاهرة عامة».

ونحن أمام استحقاق انتخابي جديد، هل سيتوسع القضاء لدى نظره طعون المرشحين الذين سيتم شطبهم من لجنة فحص الطلبات فيما يتعلق بشرط «المخلة بالشرف والأمانة»؟ أم سينأى بنفسه عن الدخول في هذا الأمر؟

وعلى أية حال، هل يُطبّق مع السياسيين الذين يتم شطبهم من قوائم المرشحين في انتخابات مجلس الأمة للإدانة بهذه الجريمة ذات الأمر عند المعاملات الحكومية العادية؟ على سبيل المثال عندما يريد المواطن الحصول على رخصة تجارية يُطلب منه شهادة حسن سير وسلوك، فهل تُعطى له هذه الشهادة؟ وإذا كانت الإجابة بـ «نعم»... فعلى أي أساس تُمنَح له وهو بحكم القضاء ليس أهلاً للشرف والأمانة؟!