وافق مجلس الأمة، في جلسته الخاصة أمس بإجماع الحضور، على المداولة الثانية لقانون بشأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بعد الموافقة على عدد من التعديلات على مداولته الأولى.

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على اقتراح رئيسه مرزوق الغانم بشأن تطبيق المادة 103 من لائحته الداخلية، وإحالة القانون إلى اللجنة التشريعية للتدقيق على صياغته ثم إحالته الى الحكومة مباشرة.

Ad

كما وافق على عدد من التعديلات على القانون، أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 الذي ينص على "الوزن النسبي للحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".

ومن التعديلات التي وافق عليها المجلس، تعديل صياغة المادة الثالثة لتكون على النحو التالي: "قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة لذلك لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المنشورة".

ووافق المجلس على إعادة صياغة المادة 4 لتكون على النحو التالي: "يراعى عند إصدار اللائحة المشار إليها ما يلي:

1- أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.

2- الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

3- السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة

4- مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

5- مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة بالمنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

6 - تحديد بعض الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل

7 - تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة".

ووافق المجلس على حذف المواد 5 و6 و7 و8 التي جاءت كالتالي:

المادة (5): تستثنى من الوزن النسبي، ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج الفئات الآتية:

1. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي. 2 .أزواج الكويتيين وأبناؤهم.

3. رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.

4. البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.

5. المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة.

6. العمالة التي يتم استقدامها من الخارج والتي تقوم بتنفيذ، أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك إلى أن يتم تسليمها تسليمًا نهائيًّا إلى الجهة العامة المعنية. 7. العمالة المنزلية. 8. الوظائف والمهن الطبية والتعليمية.

9. أي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

المادة (6): يقوم مجلس الوزراء بتحديد المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، التي تزيد على حاجة سوق العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية.

ويقوم الوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة الزائدة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من هذه الفئات إلا طبقًا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (7): تقوم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملًا، بالإضافة إلى الوظائف العامة المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه الأعمال.

المادة (8): لا يجوز للجهات الحكومية في أي حال من الأحوال الموافقة على:

1. تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمل في القطاع النفطي.

2. تحویل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل.

3. تحویل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل.

4. تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي، وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر.