رفض مجلس الأمة تعديل القانون رقم (12) لسنة 63 في شأن لائحته الداخلية ليستمر إلغاء المادة 16 من اللائحة طبقًا لحكم المحكمة الدستورية.

ورفض المجلس اقتراحين بقانون بتعديل اللائحة بتصويت 26 غير موافقين و25 موافقين للاقتراح الأول و33 غير موافقين و22 موافقين للاقتراح الثاني.

Ad

ووافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراح الثالث بتصويت 29 موافقين و25 غير موافقين إلا أن الاقتراح لم يحصل على النسبة المطلوبة في المداولة الثانية حيث وافق عليه 31 بينما النسبة المطلوبة 32 نائبًا، وبالتالي سقط مشروع القانون بتعديل اللائحة الداخلية وبقيت المادة 16 شاغرة.

وكانت اللجنة التشريعية بحثت إشكالية المادة 16 من اللائحة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها بشأن إسقاط العضوية مما أوجد فراغًا تشريعيًّا.

واتفقت اللجنة على أن يكون نص المادة 16 هو نفس النص السابق وهو ألّا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة مناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يجعل جلسة التصويت سرية، كما هو موجود في النص السابق.

وأضافت اللجنة فقرة جديدة حتى تتماشى هذه المادة وحكم المحكمة الدستورية وهي: "واستثناء من ذلك يعلن المجلس سقوط العضوية دون تصويت إذا صدر بحق العضو حكم قضائي باتّ يقطع بصورة حتمية في أنه قد فقد شرطًا من شروط العضوية".