تنص المادة (86) على أن: "يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر...".

فقد يرى البعض تطبيق هذا النص بآلية عمياء، ولو كان الفصل التشريعي قد اكتملت أدواره الأربعة، واستكمل المدة المنقوصة من دور انعقاده العادي الأول، واعتمد الميزانية، إلا أن الأخذ بالمنهج الأصيل– الذي قررته المحكمة الدستورية– في تفسير النصوص الدستورية بالتقريب بينها والتوفيق بين أحكامها جميعاً (قرار التفسير في الطلب رقم 9 لسنة 2001)، يقضي بعدم عزل هذه المادة عن المادة (85)، وقد جاءت عطفا عليها ومكملةً لأحكامها فيما نصت عليه الأخيرة من أن "للمجلس دور انعقاد سنوي، لا يقل عن ثمانية أشهر". فجاءت المادة (86) لتفصل ما أجملته المادة من أحكام، ولتحدد الشهر واليوم والساعة التي ينعقد فيها أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، وهو شهر أكتوبر من كل عام.

Ad

فيشترط لتطبيق أحكام المادة (86) شرطان أساسيان:

الشرط الأول:

أن يكون دور الانعقاد السنوي مستوفياً ما تنص المادة (85) عليه من وجوب ألا تقل مدته عن ثمانية أشهر.

فلا يخفى على أحد أن تحديد شهر أكتوبر من كل عام لعقد دور الانعقاد العادي السنوي، مرماه والغرض الذي استهدفه من تحديد هذا الشهر بالذات هو أن يستكمل الدور مدته التي حددتها المادة (85) بألا تقل عن ثمانية أشهر، قبل حلول شهور الصيف، وذلك لإعلان فض الدور والإيذان بعطلة المجلس.

وليس من شأن تحديد ميعاد لأدوار الانعقاد السنوية، التي حددتها المادة (85) أن يكون من شأن تحديد هذا الميعاد، خلق دور انعقاد سنوي من العدم، ولا تبرره ضرورة.

ونسوق للتدليل على ذلك الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: حلول شهر أكتوبر قبل انتهاء الفصل التشريعي، في فترة الستين يوماً السابقة عليه، والتي نصت المادة (83) من الدستور على أن يجري التجديد للمجلس خلالها، مع مراعاة حكم المادة (107) من الدستور.

الحالة الثانية: حل مجلس الأمة خلال الشهرين السابقين على شهر أكتوبر، فينعقد دور انعقاد من العدم، امتثالاً لأحكام المادة (86) سالفة الذكر، وبالمخالفة لمضمونها وفحواها سواء خلال فترة الدعوة إلى إجراء انتخابات للمجلس الجديد، أو خلال إجراء هذه الانتخابات.

فلا يقبل عقلاً أو منطقاً مثلاً بحلول شهر أكتوبر أن توجه الدعوة إلى المجلس المنحل لعقد دور انعقاد سنوي، سواء قبل توجيه الدعوة أو بعدها إلى إجراءات انتخابات المجلس الجديد، فإن اكتملت أدوار الانعقاد السنوية الأربعة، في الفصل التشريعي أو حل المجلس قبل اكتمالها، انعدم محل الالتزام الدستوري، أو ركن المحل في العمل الدستوري، وهو عقد أدوار انعقاد للمجلس.

الشرط الثاني:

وجود دور انعقاد سنوي من بين الأدوار السنوية التي حددتها نصوص الدستور الأخرى.

وقد كان الدستور قاطع الدلالة في أن مدة المجلس أربع سنوات (المادة 83) وأن للمجلس دور انعقاد سنوي (المادة 85) بما يعني إفراد دور انعقاد واحد لكل سنة ميلادية بما لا يجوز معه أن يكون هناك دوران عاديان سنويان في سنة واحدة، أو أن يجاوز الفصل التشريعي أربعة أدوار انعقاد عادية سنوية طوال مدته، فضلا عما قررته، المادة (85) من أنه لا يجوز أن يقل دور الانعقاد العادي السنوي عن ثمانية أشهر، وهو ما يستحيل معه أن يكون هناك دوران عاديان سنويان لا يقل كل منهما عن ثمانية أشهر، في سنة ميلادية واحدة، عدد شهورها اثني عشر شهرا.

وقد أكد الدستور تشدده في الالتزام بهذا البناء التنظيمي والزمني للفصول التشريعية في تعاقبها ولأدوار انعقاد كل فصل، بأن قرر جزاء البطلان على مخالفة أحكام الزمان والمكان اللذين حددهما في هذا البناء، فيما نصت عليه المادة (90) من الدستور من أنه: "كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه".

وأن اجتماع المجلس في دور انعقاد عادي خامس تكميلي هو انعقاد في غير الزمان المقرر للانعقاد، وهي الأدوار العادية الأربعة التي يتكون منها الفصل التشريعي، والتي نص عليها الدستور، لا يعتبر صحيحا، إلا وفقا لما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور وطبقا لنظرية الضرورة.

حيث تقرر هذه المذكرة في تفسير المادة (90) بأن "نص هذه المادة لا يمنع دستوريا من اجتماع المجلس في غير الزمان والمكان لاجتماعه، إذا دعت الضرورة لذلك وفقا لنظرية الضرورة وبشروطها القانونية المقررة".

وقد كانت ضرورة استكمال المدة المنقوصة من دور الانعقاد السنوي الأول في هذه الفصول، هي التي دعت الفصول التشريعية الأول والثاني والثالث والخامس والتاسع إلى عقد دور عادي خامس تكميلي، في غير الزمان المقرر لعقد أدوار الاجتماع العادية، لاستكمال المدة المنقوصة من دور الانعقاد العادي الأول سالف الذكر.

وقد استكمل دور الانعقاد العادي الأول ذاته، في الفصل التشريعي السابع، بامتداده بما يجاوز المدة المنقوصة التي رخصتها له المادة (87) من الدستور، استثناء من أحكام المادتين (85) و(86)، كما استكملها الفصل التشريعي الحالي من المدد التي جاوز بها الثمانية شهور التي حددتها المادة (85) كحد أدنى لمدة كل دور، من أدوار الانعقاد العادية التالية، بما في ذلك الدور الحالي.