اعتماد مرسوم رد قانون مخاصمة القضاء إلى مجلس الأمة بعد توقيعه من رئيس الوزراء ووزير العدل لوجود شبهات دستورية في القانون.

«الجريدة»، تبرز أسباب رد قانون مخاصمة القضاء:

• يخالف المادة 163 من الدستور ويتضمن المساس بضمانات استقلال القضاء ويتضمن القانون حق الأفراد بمخاصمة القضاة بما ينتقص بالضمانات الدستورية

Ad

• يسمح بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ويغفل رجال الإدارة العامة للتحقيقات التي يماثل عمل رجالها عمل أعضاء النيابة .

• يغفل حالة انكار العدالة وهي أكثر وضوحاً وانضباطاً من الغش والتدليس وكان يجب النص عليها.

• يتجاهل وضع تعريفات لشرح معاني الغش والتدليس والخطأ الجسيم أو حتى في المذكرة الايضاحية للقانون حتى تكون هادية لرجال القضاء عند نظرهم دعوى المخاصمة.

• يغفل حق الدولة في الدفاع عن نفسها في دعوى المخاصمة.

• يتضمن تعارض بين مواده ويثير إشكال لبيان مسؤولية القضاة في الدوائر الثلاثية أو الخماسية وبيان القاضي الذي قام بكتابة الحكم والمطلوب مخاصمته.