عدلت هيئة أسواق المال الكتاب الخامس- أنشطة الأوراق المالية، الأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، حيث تمت إضافة فقرة على الفصل الأول- المادة (1-27-1)، تتمثل في أنه يحظر القيام بالتحليل أو الإدلاء بالتصريحات أو تقديم التوصيات أو المشورة أو إعادة نشرها فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة السابقة، ما لم يكن مرخصا له بمزاولة نشاط مستشار استثمار.

كما تمت إضافة فقرة على المادة (1-27-2) تتضمن انه: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لها بموجب القانون أو اللائحة أو أي قانون آخر، يكون للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية حال اكتشاف الممارسة المشار إليها في المادة السابقة والتحقق منها:

Ad

- نشر التحذير للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة.

- الإحالة إلى الجهات المعنية أو النيابة العامة، وفق الأحوال والاختصاص.