أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً اليوم الاثنين بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن الوزير الروضان اصدر القرار بناء على كتاب من وزارة الصحة بشأن تحديد اسعار الكمامات موضحة ان الاسعار تترواح بين 100 فلس و320ر1 دينار كويتي.

Ad

واضافت ان القرار نص على ان "هذه الاسعار هي الحد الاقصى لاسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013".

واكدت الوزارة ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وضع خطة لمراقبة اسعار المستلزمات الطبية في الصيدليات والمراكز الطبية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والنظم المعمول بها.

واشارت الى وجود خطط موضوعة مسبقا لكل الظروف الطارئة من خلال فرق التفتيش الموزعة على المحافظات موضحة ان فرق الطوارئ والمراكز الموزعة لديها جولات تفتيشية مسبقه لرصد اسعار المستلزمات الطبية وضبط السوق.

وشددت على ان اي زيادة مصطنعة في اسعار المستلزمات الطبية ستعرض اصحابها الى تطبيق القانون والذي يصل الى اغلاق المؤسسة او الشركة.

كما اكدت انها لن تتوانى في تطبيق القانون داعية المواطن والمقيمين الى عدم التردد بالابلاغ عن اي زيادة مصطنعة في اسعار اي مستلزم طبي كالكمامات او غيرها عن طريق الاتصال على الخط الساخن 135 والابلاغ عن طريق مراكز الطوارئ المنتشرة في المحافظات.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر على إحالة كل من يتلاعب بأسعار الكمامات الطبية ويخالف قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتحديد أسعار الكمامات الطبية الى النيابة العامة والإغلاق.

وبين أن قرار وزارة التجارة الخاص بتحديد أسعار الكمامات الطبية جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة لضبط عملية الأسعار وعدم التلاعب بها

ويذكر أن قرار وزارة التجارة تم تعميمه على كافة الصيدليات الأهلية والأسواق المركزية للإمتثال به، وكان هناك تجاوب في تطبيق القرار.

وحدد القرار سعر بيع كمامات الوجه الطبية من نوع Surgical face mask بـ 100 فلس للحبة الواحدة كسعر بيع للجمهور و 85 فلس للشركة أو المورّد، فيما حدد سعر بيع كمامة الوجه من نوع N95 face mask بـ 1.320 دينار للحبة الواحدة للجمهور ، و 1.100 دينار للشركة أو المورّد.

ونص القرار على أن "هذه الأسعار هي الحد الأقصى لأسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح بتجاوزها، وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013، ويسري العمل به من تاريخ العمل فيه.

من جهة اخرى، نفى د.البدر وجود نقص في أي من المستلزمات الطبية والكمامات والمطهرات، مؤكدة على توافرها بكميات مناسبة.