في حكم قضائي بارز، ألزمت محكمة التمييز التجارية برئاسة المستشار أنور بورسلي إحدى الشركات بمبلغ يزيد على 26 ألف دينار لمصلحة أحد المتقاضين، بعدما امتنعت الشركة عن التقرير بما في الذمة المالية لديها بأملاك أحد المساهمين لديها، والذي يطالبه المتقاضي في الدعوى التي أقامها عنه المحامي عبدالرحمن العوضي.

وقال العوضي في دعواه إن موكله تحصّل على حكم ضد أحد الأشخاص بمبلغ يزيد على 26 ألف دينار، فقام باتخاذ إجراءات التنفيذ، وطلب إلزام إحدى الشركات تقديم بما للمدين لدى الغير، إلا أن الشركة امتنعت عن تقديم الإقرار، رغم إنذارها بتقديم ما في الذمة المالية.

Ad

حجز

وأقام العوضي دعوى ضد الشركة بإلزامها بالمبلغ المطالب به ضد المدين، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت رفض الدعوى، فطعن عليه أمام محكمة التمييز.

وقال إن الشركة المحجوز لديها (المطعون ضدها في الحكم الماثل) لم تقر بما في ذمتها في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال 10 أيام من تاريخ إعلانها بالحجز، عملا بنص المادة 234 مرافعات.

المرافعات

ولفت العوضي الى أن الشركة المحجوز لديها لم تلتزم بذلك، فقد أقام الطاعن دعواه بمطالبتها بكامل المبلغ المحكوم به، عملا بالمادة 237 مرافعات، التي أجازت الحكم ضد المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله إذا لم يقر بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا.

التقرير

بدورها قضت المحكمة أن المطعون ضدها لم تحرّك ساكنا بالرغم من إنذارها ولم تقدم تبريراً لامتناعها عن التقرير بما في ذمتها من أموال للمحجوز عليه، أثناء نظر الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها.

وأضافت «التمييز»، في حيثيات حكمها، أن الطعن أقيم على 3 أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول ان الثابت من محضر الحجز المؤرخ في 21/ 3/ 2018 أن مأمور التنفيذ أوقع الحجز التنفيذي لدى الشركة المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعن فيه الثابت بالمحضر، وأورد أن المحجوز لديها هي وزارة التجارة والصناعة، وليست المطعون ضدها، ورتب على ذلك رفض الدعوى يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم قد تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق، بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف الثابت بهذه المستندات من بيانات، وقد تأتي في موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق، وما هو ثابت فيها.

وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بمحضر الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ

31/ 3/ 2018 لمصلحة الطاعن على المدعو أن المحجوز لديها هي الشركة المطعون ضدها، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك البيان الثابت بمحضر الحجز، وذهب الى القول إن المحجوز لديها هي وزارة التجارة والصناعة وليست المطعون ضدها، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب تمييزه.

التزام

وقالت إنه عن موضوع الاستئناف فإنه صالح للفصل فيه، ولما كان الثابت من الأوراق أن حق المستأنف ثابت بموجب الحكم الصادر في الاستئناف سند التنفيذ وقد قام باتخاذإجراءات لدى الشركة المستأنف عليها، والتي يتولى إدارتها ذات المحكوم عليه بالحكم سند التنفيذ، وكان الحجز مستوفيا كافة الشرائط التي تطلبها القانون، إلا أن المستأنف عليها لم تلتزم بأحكام القانون، ولم تقرر بما في ذمتها من مال يخص المحجوز عليه وفقا للنص في المادتين 234، 237 من قانون المرافعات، إذا تأكد ذلك من أوراق الحجز، وكان المستأنف قد كلف المستأنف لديها بالتقرير بما في الذم بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال 10 أيام من إعلانها بالحجز بموجب الإنذار الرسمي المعلن إليها قبل رفع الدعوى الراهنة دون أن تحرك ساكنا، ولم تقدم تبريرا لامتناعها عن التقرير بما في ذمتها من أموال للمحجوز عليه، فإن حق المستأنف يكون ثابتا تجاهها في المطالبة بما له من دين ومصروفات، بعد أن ثبت أن أوراق الحجز كاملة ومستوفية لكل الشرائط، وهو ما ترى معه المحكمة إجابة الدعوى وإلزام المستأنف عليها بأداء مبلغ الحجز للمستأنف، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يتعين القضاء بإلغائه وإجابة الدعوى.

عقود «الائتمان» ملزمة للزوجين حتى لو وقع الطلاق بينهما

قضت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد سعد العبهول برفض دعوى أقامتها مواطنة ضد بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وزوجها السابق بعدما طالبت بوقف استقطاع من رابتها وفاء لدين بنك الائتمان، وذلك لانتهاء العلاقة الزوجية وزواجها من آخر وتسجيلها مع زوجها الجديد لطلب إسكاني جديد لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بطلب إلزام المدعى عليه الثاني بنك الائتمان بصفته بوقف الاستقطاع من راتبها الشهري عن القرض الإسكاني الممنوح لها مع المدعى عليه الأول (زوجها السابق) وبأحقية المدعية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإلغاء كفالتها من عقد القرض لمنتفع بقسيمة حكومية في سجلات وأجهزة الكمبيوتر لدى المدعى عليه الثاني بنك الائتمان بصفته دون الحاجة لموافقة أو توقيع المدعى عليه الأول (زوجها السابق) بأداء المبالغ التي سددتها المدعية عن أشهر سابقة وأداء المبالغ التي تخصم مستقبلا حتى وقف الاستقطاع.

وقالت المحكمة إن الثابت ان المدعية حال قيام الزوجية بينها وبين المدعى عليه الأول قد قامت بإبرام عقد قرض لمنتفع بقسيمة حكومية مع بنك الائتمان (المدعى عليه الثاني بصفته)، بعد قرار التخصيص الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية (المدعى عليه الثالث بصفته) باعتبار المدعية مع المدعى عليه الأول طرفا ثانيا بالعقد (طرف مدين)، وقد نص العقد في المادة السابعة من ان اي خلاف بين الطرف الثاني وبين «السكنية» بشأن القسيمة المتخصصة للطرف الثاني لا تأثير له على التزام الطرف الثاني بالاستمرار في سداد اقساط القرض وفقا لشروط العقد. وأضافت أن العقد نص بالمادة الثامنة منه أنه إذا تم الغاء التخصيص للقسيمة من قبل «السكنية» يستحق كامل رصيد القرض فورا ولا تبرأ ذمة الطرف الثاني تجاه البنك إلا بتخصيص القسيمة والإنشاء الى موطن آخر وقبوله بتحمل الالتزامات المترتبة على الطرف الثاني، وتوقيع عقد جديد باسمه يتضمن ذلك.

وتابعت أنه لما كان الثابت من ان المدعية قد تم استبعادها من القسيمة الحكومية لزواجها من آخر وفق القرار الإداري الصادر من «السكنية» والموافقة على اعادة تسجيل القسيمة باسم المدعى عليه الأول وزوجته، ولما كان الثابت بعقد القرض لمنتفع بقسيمة حكومية من ان المدعية والمدعى عليه الأول مازالا هما الطرف الثاني بالعقد المبرم مع بنك الائتمان ولم يثبت للمحكمة بعد مطالعتها للأوراق ومستندات الدعوى من انه وبعد صدور قرار من «السكنية» باستبعاد المدعية من قرار التخصيص للقسيمة سالفة البيان وإعادة تسجيلها باسم المدعى عليه الأول وزوجته الجديدة من انه قد تم ابرام عقد جديد بالنسبة لعقد القرض مع بنك الائتمان وقبول زوجة المدعى عليه الأول بتحملها نصيبها من العقار المخصص وباستنهاض المحكمة لولايتها في بسط رقابتها على مدى إعمال نصوص القانون، ولما كان القاضي مطالبا أصلا بالرجوع الى نصوص وبنود العقد المبرم بين طرفيه باعتباره قانونهما الخاص وإعماله على واقعة الدعوى اعمالا لما هو مقرر قانونا وقضاء من ان العقد شريعة المتعاقدين، وتكون احكامه تبعا لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الآخر، وانه اذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة فإنها لا تكون في حاجة الى تفسير ووجب على القاضي ان يأخذ بمعناها الظاهر دون ان ينحرف عنه، لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

وأوضحت المحكمة أنه لما كانت نصوص العقد في المادة السابعة والثامنة سالفة البيان واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد عاقديه عن طريق التأويل، وهو غير جائز قانوناً، الامر الذي تتهاوى معه كل مناعي المدعية في دعواها الماثلة وتصبح دعواها- والحال كذلك - فاقدة لأساسها القانوني والواقعي خليقة بالرفض.