قدم النواب محمد الدلال، وأسامة الشاهين، وعسكر العنزي، ود. محمد الحويلة، ومبارك الحجرف، اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

ونص الاقتراح على ان تضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام انتقالية وتنص على الاتي: يعهد إلى إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مهام الوقاية والحد من الجرائم وتحقيق الأمن المجتمعي والسعي لدعم كيان المجتمع وقيمة وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية بين رجال الأمن وأفراد المجتمع.

وتضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام انتقالية وتنص على الاتي: يقوم الوزير المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية بناء على ترشيح من وكيل الوزارة وذلك لمتابعة وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة.

Ad

وجاء في نص المذكرة الإيضاحية للاقتراح: انتهت دولة الكويت من خطوات إيجابية أسوة بالعديد من الدول بتبني انشاء جهاز أو إدارة متخصصة تهتم بقضايا وشؤون وقيم المجتمع أطلق عليها الشرطة المجتمعية والتي تهدف الى الربط الإيجابي بين رجال الداخلية والأمن مع أفراد المجتمع والوقاية من المخالفات والجرائم وتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالقانون وتعزيز القيم الإيجابية والسعي لتطبيق القوانين المتعلقة بتماسك أفراد المجتمع ودعم أفراده.

وأضافت: ونظراً لوجود قرار إداري بشأن أدوار الشرطة المجتمعية لا يلبي الدور الهام لهذه الإدارة أو تحقيق أهدافها لذا فإن المقترح الماثل من شأنه إيجاد تشريع داعم لأهداف واختصاصات الشرطة المجتمعية وكذلك أهمية وجود صلاحية الضبطية القضائية التي تمكن عددا من ممثلي هذه الإدارة المختصة من تحقيق أدوار إدارة الشرطة المجتمعية.

وتابعت: وقد تناولت المادة الاولى من التعديل الجديد نصا يؤكد إقامة وانشاء الإدارة ومهامها الرئيسية، والمادة الثانية تشير إلى مهام الوزير المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالإدارة تحقيقا لأهداف وأدوار إدارة الشرطة المجتمعية.