رفضت محكمة الاستئناف الجزائية الطعن المقام من أحد الموظفين بوزارة الأوقاف على حكم محكمة الجنايات أول درجة بإدانته بتقرير الامتناع عن عقابه وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، لتقديمه شهادة من «الأوقاف» إلى «التطبيقي» تثبت تمضيته سبع سنوات في الوزارة، وهي المدة التي تتطلبها الوظيفة المعلن عنها بالهيئة، وذلك على خلاف الحقيقة.

وأيدت «الاستئناف» حكم أول درجة بإدانة المتهم، للأسباب التي أوردها من أن الموظف تحصّل على شهادة من «الأوقاف»، بناء على طلب من أحد نواب الدائرة الخامسة إلى وزيرها السابق محمد الجبري بتوقيع شهادة الخبرة، رغم أنه لم يكمل تلك الفترة.

Ad

وأضافت أنها لا تلتفت إلى تلك الإفادة الموقّعة بتاريخ 8 مارس 2017 من الوزير الجبري، لأنها تتعارض مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة، وهي أن المتهم لم يكمل سنوات الخبرة التي تطلبها الإعلان.

وكانت محكمة أول درجة استندت في إدانتها للمتهم إلى أقوال موظفين في «الأوقاف» أمام النيابة بأن المتهم لم يمضِ في الوزارة سنوات الخبرة المطلوبة، وأن استخراج شهادة الخبرة له كان بناء على طلب من الوزير السابق، بعد إلحاح أحد نواب الدائرة الخامسة.