قضت محكمة جنايات الأحداث، أمس، برئاسة المستشار سلمان السويط بحبس حدث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدانته بجريمة دهس ثمانية أشخاص وقتلهم، بعد أن صدمهم بمركبته في منطقة كبد.

ومن المتوقع أن يطعن المتهم المحبوس أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً بإلغاء حكم أول درجة والحكم ببراءته من الاتهام.

Ad

وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله حكماً جزائياً بارزاً يكشف عن وجود عيب إجرائي بقانون الأحداث الجديد ويكمن في عدم أحقية المحكومين الأحداث بالطعن أمام محكمة التمييز.

وقالت "التمييز"، في حيثيات حكمها، إن المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته المعدلة لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية أمامها، إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في مواد الجنايات وفي مواد الجنح التي تصدر من تلك المحكمة بعد التعديل.

وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/2/2019 من محكمة استئناف جنايات الأحداث بالمحكمة الكلية المشكلة وفق نص المادة 49 الفقرة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فإن الطعن فيه بطريق التمييز أمام هذه المحكمة يكون غير جائز.

ولفتت إلى أنه لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر في جناية، ما لم يصدر من محكمة الاستئناف العليا، ولم ينص القانون على جواز الطعن بأحكام محكمة استئناف جنايات الأحداث أمام محكمة التمييز، لذا فإن الطعن بالتمييز على قضاء الحكم أمام هذه المحكمة يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به.