بهدف محاربة «النقل الصوري» للأصوات من دائرة انتخابية إلى أخرى، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بإجماع أعضائها الحضور، أمس، على دستورية الاقتراح بقانون المقدم من 5 نواب بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي يتضمن عدم أحقية المقيد بدائرة انتخابية التصويت في الانتخابات إذا لم يمضِ على تحويل قيده إليها فصل تشريعي أو انتخابات كاملة.

وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله، في تصريح أمس، إن الاقتراح، الذي قدمه النواب أحمد الفضل ويوسف الفضالة وراكان النصف ومحمد الدلال وصفاء الهاشم، ينص على أن «المقيد في دائرة لا يصوت فيها إلا بعد مرور الانتخابات التي تليها»، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح، وأحالته إلى «الداخلية والدفاع» باعتبارها اللجنة الأصلية لدراسته.

وبحسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية، يهدف هذا الاقتراح بقانون، إلى القضاء على الانتقال الصوري والتسجيل في المنطقة الجديدة لترجيح كفة مرشح على حساب آخر.

Ad

ويتضمن الاقتراح إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1963 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على: «... وفي حالة تغيير الناخب لموطنه الانتخابي لا يمارس حقوقه الانتخابية في الموطن الجديد إلا في الانتخابات العامة للفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الذي تم فيه تغيير الموطن، ويُستثنى من ذلك الناخبون الذين يقيدون أسماءهم في الجداول الانتخابية للمرة الأولى».