قالت هيئة أسواق المال "استنادا للقرار رقم (172) لسنة 2018 بشأن طلب التـرخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة أنشطة أوراق مالية، وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والصادر بتاريخ 30/12/2018، ونفاذاً للمادة الثانية من القرار المذكور، تعلن هيئة أسواق المال أنه تم إصدار الترخيص لبنك وربة لمزاولة أنشطة الأوراق المالية التالية: مدير محفظة الاستثمار، مدير نظام استثمار جماعي، مستشار استثمار، وكيل اكتتاب، أمين حفظ، بتاريخ 24/07/2019، وذلك مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

... وتنبه «سنرجي»

Ad

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 25/7/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/36 مجلس تأديب) (2019/64 هيئة) ضد شركة سنرجي القابضة، ولمخالفتها حكم المادة (4 -2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح بالتوقيت المناسب عن الحكم القطعي الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية ضد إحدى الشركات التابعة لها (شركة سنرجي سرفيسز لخدمات الطاقة) بمبلغ 37.553.001 درهم إماراتي (فقط سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وواحد درهم إماراتي لا غير) بتاريخ 23/04/2019، حيث لم تقم بالإفصاح عن ذلك الحكم إلا بتاريخ 01/05/2019.

وحيث إنه قد ثبت للمجلس قيام المسؤولية التأديبية على المشكو في حقها، إلا أنه ونظراً لظروف وملابسات المخالفة وكونها المرة الأولى التي تحال فيها المشكو في حقها إلى التأديب، وفي ضوء تعهد ممثلها الالتزام مستقبلاً بقواعد الإفصاح، ما يحمل المجلس على تنبيهها بضرورة التقيد بقواعد الإفصاح مستقبلا، عملا بالمادة 1/146 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.

لذلك صدر القرار بـ "تنبيه الشركة المخالفة بضرورة التقيد بقواعد الإفصاح مستقبلا".

...وتغرم «المال» 6 آلاف دينار

أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 25/7/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/32 مجلس تأديب) (2019/61 هيئة) قراراً ضد شركة المال للاستثمار، لمخالفتها حكم المادة (3- 2- 11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نظراً لشغور وظيفة الرئيس التنفيذي في الشركة منذ تاريخ 28/02/2018 وعدم شغلها حتى تاريخه، لذلك صدر القراربـ "تغريم الشركة المخالفة مبلغ ستة آلاف دينار على أن تتجدد الغرامة شهرياً، اعتباراً من 30/9/2019 ولحين تصويب المخالفة لعدم تعيينها رئيسا تنفيذيا".