أعلنت هيئة أسواق المال أن مجموعة العمل المالي حدّثت القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة وذلك في اجتماعها الأخير في يونيو الجاري. واسترعت هيئة الأسواق، في بيان صحافي أمس، انتباه كل الأشخاص المرخص لهم إلى حكم المادة رقم (3-39) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بموجب القرار رقم (72) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/11/2015 الآتي نصها: "يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي". وتابعت المادة آنفة الذكر: "إذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3-19) من هذا الفصل".
وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في يونيو 2019. وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة موقع مجموعة العمل المالي (http://www.fatf-gafi.org) والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3-39) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
... وتمدد لـ «المقاصة» 6 أشهر
كشفت هيئة أسواق المال عن تمديد فترة السماح بالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة "2- 2- 3" من الفصل الثاني "وكالات المقاصة" للكتاب الرابع "بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة" لمدة 6 أشهر تنتهي في 25/12/2019.قالت هيئة الأسواق، في بيان صحافي أمس، إن هذا القراء جاء بعد الاطلاع على القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرار رقم "68" لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛ والقرارات رقم "170" لسنة 2018 و "95" لسنة 2018 و "19" لسنة 2018 و "113" لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة "2-2-3" من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وبناءً على القرار رقم "149" لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018 .ونص القرار في مادته الأولى على تمديد فترة السماح بالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة "2- 2- 3" من الفصل الثاني "وكالات المقاصة" للكتاب الرابع "بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المحددة في 26/06/2019 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 25/12/2019.ونصت المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ... وتغرم «أهلي كابيتال» 3 آلاف دينار
أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته أمس، بالمخالفة المقيدة برقم (2019/29 مجلس تأديب) (2019/43 هيئة) ضد شركة أهلي كابيتال للاستثمار، بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لتأخرها في إخطار الهيئة بجدول أعمال الجمعية العامة وموعدها ومكان انعقادها".وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إن هذه العقوبة تأتي لمخالفة الشركة حكم البند رقم (8) من المادة (1- 18) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والأحكام الواردة بالتعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن الجمعيات العامة، لعدم قيامها بإخطار الهيئة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 31/03/2019 مرفقاً به كل المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال قبل تاريخ عقد الجمعية بعشرة أيام عمل على الأقل، حيث لم تقم الشركة بذلك إلا بتاريخ 27/03/2019 أي قبل يومي عمل فقط من انعقاد الجمعية العامة العادية.