طالبت وزارة التجارة والصناعة شركة الكوت للمشاريع الصناعية بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية مجددا بإجراءات صحيحة، لتصحيح المخالفات التي جرت في الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 16/1/ 2019 والمؤجلة إلى يوم 30/ 4/ 2019.

وخاطبت وزارة التجارة والصناعة شركة الكوت للمشاريع الصناعية في كتاب رسمي حصلت "الجريدة" على نسخة منه جاء فيه التالي:

Ad

"إيماء الى الشكوى المقدمة للوزارة في 5/5/2019 من قبل بعض المساهمين بطلب عدم اعتماد قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 16/1/2019 والمؤجلة ليوم 30/4/ 2019، استنادا الى أن بعض مساهمي الشركة ممن يملكون 54.2 في المئة من رأسمال الشركة طالبوا بإقالة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل تحالف يمتلك 44.2 في المئة في أسهم الشركة، على سند من أن نسبة التحالف لا تسمح بحجز 3 مقاعد بمجلس إدارة الشركة لتقدم بعض المساهمين يمتلكون نسبة 2.81 في المئة بخطابات تفيد عدم دخولهم في تحالف مع أي طرف، كما اعترض على إضافة طلب الإقالة الى جدول أعمال الجمعية العمومية المؤجلة ليوم 30/ 4/ 2019 مساهمون يمتلكون نسبة 41.16 في المئة، وامتنع عن التصويت نسبة 9 في المئة.

وأضاف الوزارة: "ببحث الشكوى، تم استفتاء إدارة الفتوى والترشيع في مضمون الشكوى بكتاب الوزارة رقم 2019/15147/11 بتاريخ 14/5/2019، وقد أفادت إدارة الفتوى بما يلي:

أولا: عدم صحة طلب الإقالة المقدم من مساهمين يمتلكون 54.21 في المئة لعزل ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية المنعقدة في 16/1/2019.

ثانيا: عدم صحة قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 30/4/ 2019 بإقالة ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية المنعقدة في 16/1/2019 باعتباره منعدما، ولا أثر له في صحة عضوية هؤلاء الممثلين لمجموعة تحالف المساهمين في مجلس إدارة الشركة.

ووفقا لما جاء بالفقرة المشار اليها يكون ما وقع في اجتماع الجمعية المشار اليها في 3/4/2019 مخالفا للقانون بما يجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه بما لازمه ومقتضاه دعوة الجمعية العامة العادية مجددا بإجراءات صحيحة لتصحيح المخالفات المشار اليها، وذلك على النحو المنصوص عيله بالمادة 297 من قانون الشركات رقم 1 سنة 2016.

وأكدت الوزارة أنه في حال لم يقم مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخه بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية لتصحيح المخالفة المشار اليها على الوجه المبين، فإن الوزارة ستدعو الى عقد تلك الجمعية، قياما بواجبها المقرر قانونا بنص المادة 297 دون إخلال بمساءلة مجلس الإدارة جنائيا حال امتناعه عن تصحيح المخالفة، وفقا لنص المادة 305 من قانون الشركات.

واعتبرت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء من الوزارة يعد تفعيلا لحماية حقوق الأقلية الواردة في قانون الشركات.