أصدرت بلدية الكويت، مشروع قرار وزاري بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها، يشمل 8 مواد أساسية تضمنت شروط وضوابط إصدار ترخيص الخيام.وأوضحت المادة الثانية من القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه يحظر إقامة خيام أو ملحقاتها او ممارسة اي انشطة متعلقة بالمناسبات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة على املاك الدولة او غيرها دون ترخيص مسبق من البلدية.في حين شددت المادة الثالثة على التقيد بإقامة الخيام في المواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة، وألا تزيد مدة الترخيص وتمديده عن شهر واحد من تاريخ اصداره.
وبشأن التأمين، بينت المادة الرابعة أنه يتم ايداع مبلغ مالي وقدره 500 دينار كتأمين لا يتم الإفراج عنه الا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وإعادته الى الحالة التي كان عليها قبل الترخيص.ولفتت إلى استيفاء رسم عن إصدار الترخيص وفقا لـ 3 شرائح الأولى: المساحة لا تتجاوز 500 م2 يحصل رسم قدره 1000 دينار، والثانية: المساحة من 500 حتى 1500م2 يحصل رسم قدره 2000 دينار، بينما الثالثة: المساحة التي تزيد على 1500م2 يحصل رسم قدره 3000 دينار.
المخالفات والعقوبات
وأكدت المادة الخامسة من القرار أنه في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة من الشركات أو المؤسسات المرخص لها لا يجوز منحها أي تراخيص جديدة بإقامة أي خيام مناسبات لمدة ثلاثة أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة، وفي حالة تكرار المخالفة فلا يتم منحها تراخيص جديدة لمدة ستة أشهر.وعن العقوبات، أوضحت المادة السابعة أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5000 دينار كل من يقيم خيمة مناسبات بدون ترخيص او يستغلها في غير الغرض المرخص من أجله او بشكل يتنافى مع النظام العام والآداب. وأضافت أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2500 دينار من يخالف الاشتراطات الاخرى الواردة في هذه اللائحة، ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة أن تقضي بالغلق او الإزالة.