تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.

ونص الاقتراح على أن "يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم 112 مكررا نصها:

Ad

يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمانية وعشرين شهرا مقدما، على أن يكون السداد بقسط شهري بواقع 60 دينارا لمن لا تزيد صافي معاشاتهم عن 1000 دينار، وما يزيد عن ذلك يتم خصم 5% من صافي المعاش، ويكون لمرة واحدة طوال الحياة، واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه، وتسقط باقي الأقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة المقترض".