أكدت مديرة إدارة صندوق تأمين الأسرة في وزارة العدل، ضياء الحلبي أن «الأسرة هي الدعامة الأولى واللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي، ويجب إحاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بُنيانها من كل ما يُهددها أو يعصف بها».

وأوضحت الحلبي، في لقاء مع «الجريدة»، أن «قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 والتعديلات الصادرة بشأنه، جاء ليساهم في الفصل بالقضايا المتعلقة بالأسرة بتخصيص محاكم متخصصة لهذا النوع من القضايا بما يعود بالنفع العام على المجتمع، لما له من أهمية بالغة تمس الحياة الأسرية، ولذلك تم صدور القرار بإنشاء صندوق الأسرة».

Ad

ولفتت إلى أن «إدارة الصندوق تندرج تحت قطاع شؤون الأسرة والتحكيم في وزارة العدل، إذ بدأ العمل بشكل فعلي في الأول من نوفمبر 2017»، مشيرة إلى أن «الصندوق يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالنفقات والأجور المتعذر تنفيذها والصادرة من محكمة الأسرة ومحاكم الأحوال الشخصية وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، سواء بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ظاهر يتم تنفيذ الحكم منه أو لأي سبب آخر كقضاء فترة عقوبة مقيدة للحرية، أو بسبب توقفه عن توريد المبالغ المقضي بها».

وأشارت إلى أن «القانون رقم 11 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015، أورد تعديلاً تشريعياً يجيز لإدارة الصندوق صرف مبالغ لأي من الفئات المستحقة على سبيل القرض، إلى حين صدور حكم بأحقيتها للنفقة، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة حفاظاً على البعد الاجتماعي لطالب التنفيذ».

وفيما يلي نص اللقاء:

• متى تم تأسيس صندوق تأمين الأسرة، وما الهدف من إنشائه؟

- عقب صدور القانون رقم 12 لسنة 2015 بإنشاء محكمة الأسرة، تم صدور القرار الوزاري بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، وتكون موارده من مبالغ يتم تخصيصها سنوياً من ميزانية وزارة العدل، إضافة إلى التبرعات والهبات غير المشروطة، أما الهدف من إنشاء الصندوق فهو تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة، سواء من محكمة الأسرة أو محكمة الأحوال الشخصية بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الأقارب الذي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، لاسيما أن الأسرة هي الدعامة الأولى واللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي، ويجب إحاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بُنيانها من كل ما يُهددها أو يعصف بها".

الفئات المستفيدة

• هل يمكن تحديد الفئات المستفيدة من الصندوق؟

- الفئات التي تشملها رعاية صندوق تأمين الأسرة وفقاً للقانون هي الزوجة المطلقة، والأبناء، والأقارب، على أن يكون أحد طرفي الحكم كويتيا. وتشمل قواعد الصرف جميع النفقات والأجور بالنسبة إلى الأحكام المتعذر تنفيذها، وتشمل نفقات الأبناء من مأكل وملبس ومشرب، كما تشمل أجور الرضاعة والحضانة وأجر المسكن، وتتضمن نفقة الزوجة والأقارب، وبالنسبة للمطلقة نفقة العدة والمتعة المقضي بها، على أن يكون صرف متجمد الأجور والنفقات لمدة 3 أشهر سابقة على تاريخ الطلب أياً كان تاريخ صدور الحكم.

• من هم أعضاء مجلس إدارة الصندوق؟

- للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل المستشار د. محمد العفاسي، ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي نائبا للرئيس، وعضوية كل من مدير الإدارة العامة للتنفيذ المستشار صلاح الجري، ووكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، ورئيس المكتب الفني المستشار عبدالمنعم إبراهيم، والوكيل المساعد لقطاع الأسرة والتحكيم عمر الشرقاوي، ومدير إدارة الصندوق ضياء الحلبي مقررا للمجلس، علما بأن الصندوق يحظى بدعم مستمر من الدولة، متمثلا في وزارة العدل لتحقيق الأهداف المنشودة.

صرف النفقات

• هل يتم صرف النفقات للأحكام المتعذر تنفيذها؟

- نعم بعد صدور قانون رقم 11 لسنة 2018 يتم الصرف لكل الأحكام المتعذر تنفيذها، إذ تم تسوية المراكز القانونية واستقرارها بالنسبة لقواعد الصرف بالتوازي مع الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، على أن يكون الصرف بالنسبة للمتجمد لمدة ثلاث أشهر فقط.

• هل يجوز للصندوق منح قروض للفئات المستفيدة منه بشأن الحالات التي لم تصدر لها أحكام نهائية؟

- نعم يجوز للصندوق صرف مبالغ على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للائحة العمل بالصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

استرداد المبالغ

• هل تسترد الإدارة المبالغ التي تم صرفها للمستفيدة في حال قدرة الزوج على دفع النفقة؟

- تعمل الإدارة على توقيع المستفيدة على تعهّد بأن الصندوق يحل محلها في تحصيل المبالغ المستحقة لاسترداد النفقة التي صرفت لها حال تعذّر الزوج عن الدفع، إذ تتأكد الإدارة شهريا من عدم إيداع مبالغ في حساب المستفيدة، على أن يتم الحجز حال إيداع مبالغ بملف التنفيذ، وتسترد الإدارة المبلغ الذي صرف للمستفيدة.

• هل هناك إقبال على التقديم للحصول على النفقة؟

- حتى الآن الإقبال قليل، لكن نتوقع زيادة نسبة الطلبات التي سيتم تقديمها في الفترة المقبلة، بعد صدور التعديل التشريعي الذي صدر أخيرا بشمول الصرف بالنسبة للنفقات المتعذر تنفيذها، والصادر بها أحكام أو قرارات من محاكم الأحوال الشخصية، وذلك من تاريخ تقديم الطلب، تحقيقاً للأهداف التي تم من أجلها إنشاء صندوق الأسرة، ونؤكد للجميع أن جميع المعاملات الخاصة بالمستفيدين تتم في إطار من السرية والخصوصية.

المستندات المطلوبة للحصول على النفقة

أكدت الحلبي أنه "يمكن لأي حالة تنطبق عليها الشروط التقديم لدينا في الإدارة، مع إحضار المستندات المطلوبة لتقديم طلب النفقة، وهي صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا، ومختومة بختم طبق الأصل من قسم تنفيذ أحكام محكمة الأسرة أو إدارة التنفيذ، وشهادة بعدم حصول الاستئناف عن الحكم المرفق، وشهادة من إدارة التنفيذ تفيد بتعذر التنفيذ على أموال المدين وعدم تحصيل أي أموال منه لمصلحة المحكوم له، وتكون صلاحية الشهادة للاستخدام سنة يلزم تجديدها بانقضاء هذه المدة".

وأوضحت أن المستندات تتضمن أيضا صورة البطاقة المدنية لمقدم الطلب، وشهادة من بنك المستفيد المفتوح فيه حسابه تبين رقم الآيبان واسم فرع البنك، لتحويل المبلغ عليه، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المدين غير مسجل لديها.